1 of 7

محاضرات في الحقوق العينية الأصلية�قسم القانون المرحلة الرابعة

المحاضرة الرابعة

(قيود الملكية) الجزء الثاني

2 of 7

القيود التي ترد على حق الملكية ذاته

قيود قانونية قيود إرادية ( شرط المنع من التصرف)

قيود قانونية مقررة للمصلحة العامة قيود قانونية مقررة للمصلحة الخاصة

1- نزع الملكية للنفع العام ( الاستملاك)

2- الاستيلاء المؤقت التزامات الجوار بصورة عامة قيود ترجع إلى حالات خاصة في الجوار

3- التأميم - المادة (1051) مدني عراقي - حق المسيل

- الضرر الذي يبرر مسؤولية المالك - حق الشرب

- حكم الضرر الفاحش - حق المجرى

- أساس مسؤولية المالك - حق المرور

- الأسبقية في التملك أو الاستغلال

- أثر الرخصة الإدارية

مفردات المحاضرة

3 of 7

    • س/ ما هو أساس مسؤولية المالك ؟

      • ج/ أختلف الفقه القانوني إلى ثلاث أراء:
      • 1- تعسف في استعمال الحق
      • 2- الخطأ الشخصي
      • 3- التزام قانوني

      • - الرأي الغالب أخذ بالتعسف في استعمال الحق
      • المادة (7) مدني عراقي عددت صور التعسف :
      • 1- قصد الإضرار بالغير:أنعدام المصلحة أو تفاهتها
      • 2- رجحان الضرر على المصلحة :مثل هدم الحائط
      • 3-عدم مشروعية المصلحة : مثل أقامة حفلات

    • س/ التزامات الجوار هل تعد من قبيل القيود المقررة للمصلحة العامة أم للمصلحة الخاصة ؟
      • - المادة (1051) ( لا يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفاً مضراً بالجار ضرراً فاحشاً )
      • - الضرر الذي يبرر مسؤولية المالك هو الضرر الفاحش

      • -الضرر الفاحش : هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية أي المنفعة المقصودة من البناء
      • - حكم الضرر الفاحش : يزال سواء أكان حادثاً أم قديماً

التزامات الجوار بصورة عامة

4 of 7

س/ هل الرخصة الإدارية تعصم المالك من المسؤولية ؟

    • ج/ أن الترخيص الإداري يراد به ضمان توافر شروط معينة لمباشرة أنواع معينة من الاستغلال ولا يقصد منه أباحة الضرر الفاحش بالجار ومن ثم لا يحول الترخيص الإداري دون قيام مسؤولية المالك عن الإضرار التي يسببها لجاره .

س/ هل الأسبقية في التملك أو الاستغلال تعصم المالك من المسؤولية ؟

    • ج/ ذهب المشرع العراقي إلى أن على المتضرر أن يدفع ضرره بنفسه أي أن الأسبقية تعصم المالك من المسؤولية حسب موقف المشرع العراقي
    • إما الرأي الراجح فقهاً وقضاء فيذهب إلى إن الأسبقية لا تؤثر في مسؤولية المالك إلا إذا كانت جماعية أي أن العبرة بظروف المكان لا بمجرد الأسبقية

الأسبقية في التملك و أثر الرخصة الإدارية

5 of 7

    • حق المجرى
      • هو حق صاحب الأرض البعيدة عن موارد المياه في أجراء المياه الكافية لري أرضه جارياً في ارض أخرى
      • 1- أن تكون الأرض بعيدة عن موارد المياه
      • 2- أن لا يكون في الأرض ماء للزراعة
      • 3-ان لا يضر صاحب الأرض المثقلة به
      • 4- مقابل حق المجرى
    • حق المسيل
      • هو حق تصريف المياه الزائدة عن الحاجة وصولا إلى المجاري الرئيسية
      • ويفرق المشرع العراقي بين حالتين :
      • 1- تصريف المياه الطبيعية :
      • 2- تصريف المياه المستنبطة: بالحالتين أذا تحقق الضرر يستحق التعويض
      • باستثناء البيوت والبساتين اللاحقة بالمساكن لا تعوض

    • حق الشرب
      • هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للأرض أو الشجر أو الزرع
      • ويفرق المشرع العراقي بين حالتين :
      • المساقي العامة : يجوز المطالبة بحق الشرب منها
      • المساقي الخاصة : لا يجوز المطالبة بحق الشرب منها

    • حق المرور
      • هو حق صاحب الارض المحبوسة عن الطريق العام بالمرور في ارض الغير للوصول الى هذا الطريق
      • 1- ان تكون الارض محبوسة كليا أو جزئيا
      • 2- ان لا يكون الانحباس ناشئا عن فعل المالك
      • 3- مقابل المرور

قيود ترجع إلى حالات خاصة في الجوار

6 of 7

    • تعريفه
      • هو قيد إرادي يضعه المتصرف يمنع بموجبه المتصرف إليه من التصرف بالشيء محل التصرف لمدة معقولة

    • شروطه
      • أن يكون الباعث مشروعاً
      • أن يكون المنع لمدة معقولة
      • أن يكون غير ممنوع قانوناً ولا مخالف للنظام العام ولا للأداب

    • تكييفه
      • طرحت ثلاث أراء:
      • يعد انتقاصا من أهلية الشخص الممنوع من التصرف
      • يعد إلتزاماً بالامتناع عن القيام بعمل
      • يعد قيد عيني وهذا هو الرأي الراجح

القيود الإرادية

شرط المنع من التصرف

7 of 7

تم بعون الله

  • أن شاء الله نلتقيكم في المحاضرة القادمة من الحقوق العينية الأصلية وموضوع ( الملكية الشائعة )

م.د. صدام بدن رحيمة ألساعدي