1 of 7

�فقه المعاملات المالية�م.د. سبأ محمدعلي يوسف

قسم العلوم المالية والمصرفية الإسلامية

م/ الحوالة

المرحلة الثانية

2 of 7

الحوالة

  • تعريفها في اللغة: مشتقة من التحول، أي نقل الشيء من موضع إلى آخر.
  • تعريفها في الاصطلاح: نقل الدين من ذمة إلى ذمة أٌخرى.
  • مشروعية الحوالة: قول النبي محمد-- (وإذا أتبع أحدكم إلى مليء فليتبع).
  • الحكمة من مشروعيتها: الحوالة فيها إرفاق بين الناس، ففيها تيسير سبل قضاء الديون، وإبراء الذمم.

3 of 7

الحوالة

  • أركان الحوالة
  • المُحيل: وهو طالب الحوالة.
  • المُحال له: وهو المستفيد.
  • المُحال عليه: وهو الشخص الذي يُنقل إليه الدين ليصبح مسؤولًا عن الوفاء به.
  • المُحال به: وهو المبلغ المالي.

4 of 7

الحوالة

  • شروط الحوالة
  • أن يكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه؛ لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين، وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط، فلا تثبت الحوالة عليه.
  • اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه، أي تماثلهما في الجنس، والوصف ، والمقدار، والوقت.
  • رضا الأطراف.

5 of 7

الحوالة

أثر الحوالة

إذا صحت الحوالة المستوفية لشروطها فإنه ينتقل بها الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق؛ لأن مقتضاها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة.

6 of 7

الحوالة

الحوالة المصرفية على أنواع:

  • الحوالة المبرقة: وهي عبارة عن نقود يقوم المصرف بنقلها إلى مصرف آخر بناءً على طلب العميل، سواء أ كان المصرفان في بلد واحد، أم أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر.
  • الشيكات المصرفية: وهي أوامر بالدفع صادرة من المصرف المحيل إلى المصرف المحال عليه بناءً على طلب العميل.
  • الشيك: وهو أداة وفاء، يحرر وفقًا لشكل معين يتضمن أمرًا من محرره إلى المصرف المسحوب منه بدفع مبلغ معين للمستفيد. وهذا الشيك على نوعين

7 of 7

الحوالة

  • الشيك الشخصي ويكون محرره فردًا.
  • الشيك المصدق ويكون محرره مصرفًا، وهو أقوى من الشيك الشخصي؛ لأن المبلغ المدون فيه محجوز لدى المصرف، بخلاف الشيك الشخصي؛ لأنه قد لا يكون له رصيد يفي بقيمته. ولهذا فالشيك المصرفي له حكم النقد، وقبضه في قوة قبض محتواه من النقود؛ لأن له قوة وقبولًا بين التجار مثل النقود، فيجوز استعماله فيما يجب فيه القبض شرعًا.
  • الشيك الشخصي إذا كان له نظام حماية من النظام فهو مثل الشيك المصرفي، والا لم يصح استعماله فيما يجب فيه القبض شرعًا.