موسوعة س و ج
أسئلة لمادة الفقه
الصف الثاني متوسط
(الزكاة – الصوم )
منزلة الزكاة و شروط و جوبها
- حق واجب شرعا ,في أموال محدودة لطائفة مخصوصة . تعريف لـ |
1- زكاة الفطر |
2- صدقة التطوع |
3- زكاة الأموال |
- ( فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) . ما هي الصدقة المقصودة ؟ |
1- زكاة الفطر . |
2-الزكاة المفروضة. |
3- صدقة التطوع. |
شروط وجوب زكاة الأموال: |
1-الملك-مضي الحول-الإسلام-بلوغ النصاب |
2- مضي الحول- بلوغ النصاب –تمام الملك |
3- بلوغ النصاب – تمام الملك |
من الأموال التي لا يشترط لها مضي الحول: |
1-بهيمة الأنعام |
2- عروض التجارة |
3- الحبوب و الثمار |
حكم زكاة الأموال على من بلغ نصابا: |
1-واجب |
2-مستحب |
3- سنة مؤكدة |
زكاة بهيمة الأنعام
يقصد ببهيمة الأنعام : |
1-الحيوانات عموما |
2-الإبل و البقر و الغنم |
3- الحيوانت و الطيور |
تكون الزكاة في بهيمة الأنعام : |
1- السائمة و المعدة للاستفادة من ألبانها و أصوافها |
2- التي يعلفها صاحبها و ترى بعض العام. |
3- المعدة للحرث و ترى بعض العام |
مقدار نصاب الإبل : |
1- ثلاثون من الإبل |
2- أربعون من الإبل |
3- خمس من الإبل |
مقدار نصاب البقر : |
1- ثلاثون من البقر |
2- أربعون من البقر |
3- خمس من البقر |
مقدار نصاب الغنم : |
1- ثلاثون من الغنم |
2- أربعون من الغنم |
3- خمس من الغنم |
زكاة الحبوب و الثمار
شروط زكاة الحبوب و الثمار : |
1- الادخار-مما يكال-بلوغ النصاب و ملكه |
2- مضي الحول – تمام الملك |
3- كل زرع يكال و يوزن – و يبلغ نصابا |
حددي ما تجب له الزكاة فيما يلي : |
1- الخس |
2- الرمان |
3- الشعير |
نصاب الزكاة في الحبوب و الثمار : |
1- 900 جرام |
2- 595 جرام |
3- 85 جرام |
مقدار الزكاة الواجب في الحبوب و الثمار لما سقي بكلفة بالآلات و الحيوانات: |
1- 5% |
2- 10 % |
3- 6 % |
مزارع يعتمد في سقي زرعه على مياة الأمطار فمقدار زكاته : |
1- 5% |
2- 10 % |
3- 6 % |
رجل يملك نخيلا يسقيها من ماء المنزل فمقدار زكاته : |
1- 5% |
2- 10 % |
3- 6 % |
زكاة الأثمان
يقصد بـ (الأثمان) : |
1- الذهب و الفضة |
2- المعادن |
3- الذهب و الفضة و الأوراق النقدية |
مقدار نصاب الذهب : |
1- 595 جرام |
2- 85 جرام |
3- 900 جرام |
مقدار نصاب الفضة : |
1- 595 جرام |
2- 85 جرام |
3- 900 جرام |
مقدار نصاب الأوراق النقدية : |
1- 595 جرام |
2- 85 جرام |
3- 900 جرام |
رجل يملك (1000) ريال فزكاته: |
1- 150 ريال |
2- 250 ريال |
3- 350 ريال |
المقدار تقسيم 40
امرأة تملك وزن (1000) من الذهب فزكاتها : |
1- 10 جرام |
2- 20 جرام |
3- 25 جرام |
المقدار تقسيم 40
زكاة عروض التجارة
ما أعد للبيع و الشراء من أجل الربح تجب فيه الزكاة و يسمى : |
1- عروض التجارة |
2- الخارج من الأرض |
3- الأثمان |
شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة : |
1- التجارة لأجل الإدخار |
2- التجارة لأجل الربح |
3- التجارة لأجل سد الحاجة |
مقدار نصاب عروض التجارة : |
1- 595 جرام من الفضة |
2- 85 جرام من الذهب |
3- 900 جرام من الحبوب |
المقدار الواجب في عروض التجارة : |
1- 5 % نصف العشر |
2- 2,5 % ربع العشر |
3- 10 % العشر |
العروض المعدة للإيجار تكون الزكاة في : |
1- قيمة العقار |
2- أجرة العقار |
3- قيمة و أجرة العقار |
(المضارب ) في الأسهم للتجارة بيعا و شراء : |
1- تجب عليه الزكاة في رأس المال و الربح |
2- تجب في رأس المال فقط |
3- تجب في الربح فقط |
(المستثمر ) في الأسهم للاستفادة من الربح : |
1- تجب عليه الزكاة رأس المال و الربح |
2- تجب في رأس المال فقط |
3- تجب في الربح فقط |
تجب الزكاة على (الدائن ) إذ كان الدين عند : |
1- غني قادر على دفعه |
2- معسر يعجز عن دفعه |
3- السارق و الغاصب |
تجب الزكاة على (المدين ) في ماله و في الدين الذي عليه : |
1- العبارة صحيحة |
2- العبارة خاطئة |
إخراج الزكاة و مصارفها
يجوز تقديم إخراج الزكاة لحولين : |
1- العبارة صحيحة |
2- العبارة خاطئة |
الأفضل إخراج الزكاة للأقربين في المكان إلا في : |
1- إن كان له قريب محتاج في بلد آخر |
2- هناك مصلحة تتوجب نقلها كإخراجها للبلاد المنكوبة |
3- جميع ما سبق |
الواجب على المسلم عند إخراج الزكاة أن تكون من : |
1- أوسط ماله |
2- أحسن ماله |
3- ردئ ماله |
الأفضل للمسلم عند إخراج الزكاة أن تكون من : |
1- أوسط ماله |
2- أحسن ماله |
3- ردئ ماله |
يحرم على المسلم عند إخراج الزكاة أن تكون من : |
1- أوسط ماله |
2- أحسن ماله |
3- ردئ ماله |
يجوز للمسلم أن يخرج الزكاة من رديء ماله إذا كان ماله كله : |
1- من أوسط مال |
2- رديء |
3- بعضه رديء و بعضه جيد |
أهل الزكاة
قال تعالى : (إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها..) يقصد بالصدقات هنا: |
1- الزكاة المفروضة في الأموال |
2- زكاة الفطر |
3- صدقة التطوع |
الزكاة المفروضة في الأموال تدفع لـ: |
1- لأي طائفة |
2- للفقراء و المساكين |
3- لثمانية أصناف محددة |
ممن تدفع لهم الزكاة قوم يرجى بعطيتهم إسلامهم .فسمتهم الآية : |
1- في الرقاب |
2- الغارمين |
3- المؤلفة قلوبهم |
ممن تدفع لهم الزكاة (قوم تكلفوا بجمع الزكاة و إيصالها) .فسمتهم الآية : |
1- في الرقاب |
2- العاملون عليها |
3- المؤلفة قلوبهم |
ممن تدفع لهم الزكاة (المملوك الذي اشترى نفسه من سيده) .فسمته الآية : |
1- ابن السبيل |
2- و في الرقاب |
3- المؤلفة قلوبهم |
ممن تدفع لهم الزكاة (المجاهدون في سبيل الله ) .فسمتهم الآية : |
1- و في سبيل الله |
2- و في الرقاب |
3- المؤلفة قلوبهم |
زكاة الفطر
الصدقة الواجبة في ختام شهر رمضان تسمى: |
1- زكاة الفطر |
2- زكاة الأموال |
3- صدقة التطوع |
فرضت زكاة الفطر في السنة: |
1- الأولى من الهجرة |
2- قبل الهجرة |
3- الثانية من الهجرة |
( فرض رسول الله..................... صاع من تمر) أكملي الفراغ: |
1- صدقة التطوع |
2- زكاة الأموال |
3- زكاة الفطر |
في الحديث : (على الحر و العبد و الصغير و الكبير و أمر بها أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة ) المقصود: |
1- زكاة الفطر |
2- زكاة الأموال |
3- صدقة التطوع |
الواجب في وقت إخراج زكاة الفطر: |
1- بغروب شمس آخر يوم من رمضان |
2- قبل الخروج لصلاة العيد |
3- قبل العيد بيوم أو يومين |
المستحب في وقت إخراج زكاة الفطر: |
1- غروب شمس آخر يوم من رمضان |
2- قبل الخروج لصلاة العيد |
3- قبل العيد بيوم أو يومين |
الجائز في وقت إخراج زكاة الفطر: |
1- غروب شمس آخر يوم من رمضان |
2- قبل الخروج لصلاة العيد |
3- قبل العيد بيوم أو يومين |
المقدار الواجب في زكاة الفطر: |
1- صاع 3 كيلو جرام |
2- 595 جرام |
3- 85 جرام |
الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر: |
1- اللحوم و الخضار |
2- الملابس و المباني |
3- الأرز و التمر و الشعير |
طعام يدخر وقت لأهل البلد
تصرف زكاة الفطر: |
1- للفقراء و المساكين |
2- للمؤلفة قلوبهم |
3- لأي طائفة |
ماهو المقدار الواجب في زكاة الفطر لأسرة مكونة من (6) أشخاص: |
1- 12 كيلو من الأرز |
2- 24 كيلو من الأرز |
3- 18 كيلو من الأرز |
ضرب العدد في (3) كيلو
أي مما يأتي أخرج زكاة الفطر في الوقت المستحب : |
1- فهد أخرجها قبل صلاة العيد |
2- أحمد أخرجها قبل العيد بيوم |
3- خالد أخرجها ظهر يوم العيد |
صدقة التطوع
الصدقة المستحبة في أي وقت تسمى: |
1- الزكاة المفروضة |
2- صدقة التطوع |
3- زكاة الفطر |
المعنى الذي يدل عليه حديث : (من صام رمضانا إيمانا و احتسابا) : |
1- رغبة في الخير و الذكر الحسن |
2- موافقة لمن حوله من الناس |
3- انقيادا لوجوب صومه و طلبا لثواب |
قال تعالى : ( و أن تصدقوا خير لكم ) المقصود: |
1- الزكاة المفروضة |
2- زكاة الفطر |
3- صدقة التطوع |
من مجالات دفع صدقة التطوع: |
1- الأصناف الثمانية المحددة |
2- صاع من بر للفقراء و المساكين |
3- حفرالآبار و بناء المساجد و كفالة الأيتام |
من الآداب المستفادة من هذا الحديث عن دفع الصدقات الواجبة و المستحبة (إنما الأعمال بالنيات): |
1- الإخلاص |
2- اجتناب المن و الأذى |
3- الصدقة في الخفاء |
من الآداب المستفادة من هذا الآية عن دفع الصدقات الواجبة و المستحبة (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ): |
1- الصدقة من مال طيب |
2- اجتناب المن و الأذى |
3- الصدقة في الخفاء |
أفضل الصدقات المستحبة ما كان في : |
1- الجار القريب |
2- الصديق |
3- الرحم المسكين |
فضل الصوم و شروط و جوبه
التعريف الصحيح لمصطلح (الصيام) : |
1- الإمساك عن المفطرات من شروق الشمس إلى غروبها |
2- الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس |
3- الإمساك عن المفطرات من منتصف الليل إلى غروب الشمس |
فرض الصيام في السنة : |
1- الأولى من الهجرة |
2- الثانية من الهجرة |
3- الثالثة من الهجرة |
صام النبي صلى الله عليه وسلم : |
1- ست رمضانات |
2- سبع رمضانات |
3- تسع رمضانات |
أي مما يأتي لا يجب عليه الصيام : |
1- طفل يبلغ ثمان أعوام |
2- المسلم البالغ العاقل |
3- البالغ القادر على الصيام |
حكم الصوم واجب يدل عليه : |
1- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) |
2- ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) |
3- (بني الإسلام على خمس : وذكر ...صوم رمضان) |
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات