1 of 3

حكم شركة الوجوه

تعريف الشركة، لغة، واصطلاحاً، وأقسام الشركات، ومشروعيتها، وأقوال الفقهاء في حكم شركة الوجوه:

تعريف الشركة، لغة: بكسر الشين، وكسر الراء، أو بفتح الشين، وكسر الراء، وجمعها: شِرَك، وهو لغة: الاختلاط.

وشرعاَ: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر، على جهة الشيوع.

مشروعيتها: ثبت مشروعيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: «فهم شركاء في الثلث»، ومن السنة: ما ورد في الحديث القدسي: قال: «إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه: خرجت من بينهما»، أخرجه أبو داود، والحاكم، وصححه: وإخباره صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بشركته مع السائب المخزومي رضي الله عنه: «أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة، فجاء يوم الفتح، فقال: مرحباً بأخي، وشريكي»، أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وفي رواية للحاكم، وصححه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مرحباً بأخي وشريكي، كان لا يماري، ولا يداري»، كما أجمع العلماء على مشروعيتها.

أ.د. غازي خالد رحال العبيدي، قسم الشريعة، المرحلة الرابعة/ الفقه المقارن، المحاضرة: 1.

2 of 3

أقسام الشركة: �

تقسم الشركات على أقسام، وأهم أقسامها: أنها تقسم على قسمين: أحدهما: شركة أملاك، وثانيهما: شركة عقود: فشركة الأملاك: تكون في الشي الذي يرثه أكثر من واحد، أو يوهب لهم، أو يوصى لهم به، أو يشتروه، أو تختلط أموالهم، فلا تتميز عن بعضها. وشركة العقود: وهي الشركة التي تكون عن عقد بين اثنين، أو أكثر، وهي ثلاثة أنواع:

الأول: شركة بالأموال، وهي أشهر الأنواع، وأكثرها شيوعاً.

الثاني: شركة بالأبدان، وتسمى: شركة العمل، وهذه تكون في الصنائع، وأجازها أكثر الفقهاء، ومنعها بعض الفقهاء كالشافعي، والإمامية، واشترط المالكية لها شروطاً منها: وحدة المكان، ووحدة العمل، أو تلازمه.

الثالث: شركة الوجوه، وتسمى: شركة المفاليس، وشركة الذمم، وهي أن يشترك أكثر من واحد ليس لهم مال، ولكنهم وجهل مؤتمنون لدى الناس، على أن يشتروا تجارة بثمن مؤجل، وما يربحونه، يكون بينهم

وتقسم هذه الأنواع الثلاثة إلى: شركة مفاوضة، وشركة عِنان، وذلك، لأنه إما ، أن يشترطوا التساوي فيما يُشترك فيه، وفي ربحه وخسارته، وفي التصرف، والنفع والضرر، أو لا، فالأول: المفاوضة، والثاني: العنان.

3 of 3

الخلاف في شركة الوجوه:

اختلف الفقهاء في مشروعيتها، وذلك على قولين: الأول: جواز هذه الشركة، وبه قال الحنفية، والحنابلة، والزيدية، وابن المنذر من الشافعية.

والثاني: عدم الجواز، وبه قال المالكية، والشافعية، والظاهرية، والإمامية، لكن، قال مالك: إذا اتفقا على شراء شيء معين، وتساويا في التحمل: جاز، وقال الشافعية: إذا وكل أحدهما الآخر بشراء شيء معين، فإنهما يصيران شريكين في ذلك، إذا قصد المشتري الشراء لهما.

أدلتهم: استدل المالكية: بأن هذا من باب: تحملْ عني، وأتحمل عنك، وهو ضمان بجعل، ومن باب: أَسلفني، وأسلفك، وهو سلف جر منفعة ، وهو غير جائز

واستدل المجيزون بما ورد من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: «اشتركت أنا وعمار بن ياسر وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجىء أنا وعمار بشيء»، أخرجه أبو داود، والنسائي، وهذا دليل على الجواز، مع عدم وجود المال، فيدخل فيه شركة الوجوه.