1 of 57

الدروس الفقهيةدورة مطوفي الحج والعمرة 2

سماحة الشيخ جعفر العبد الكريم

2 of 57

الدرس الأول

3 of 57

الإحرام من جدة

أخي المعتمر ... إذا كنت ترغب في الذهاب إلى مكة عن طريق جدة جواً فيلزمك أن تحرم بالنذر حسب الخطوات المفصلة :

الخطوة الأولى

عليك أن تحدد مكان عقد الإحرام هل في منزلك أو في الطريق أو مطار المغادرة أو بعد صعود الطائرة أو في الجو قبل أن تصل إلى جدة بنصف ساعة على الأقل .

س/ هل يجوز عقد الإحرام بالنذر بعد الوصول إلى مدينة جدة ؟

الخامنئي والخوئي : لا يجوز

السيستاني : يجوز

4 of 57

الإحرام من جدة

أخي المعتمر ... إذا كنت ترغب في الذهاب إلى مكة عن طريق جدة جواً فيلزمك أن تحرم بالنذر حسب الخطوات المفصلة :

الخطوة الثانية

بعد تحديد مكان عقد الإحرام تقوم بإنشاء صيغة النذر فتقول: لله عليّ أن أحرم للعمرة المفردة من ( وتذكر اسم المكان )

س/ هل يجوز أن أنذر عقد الإحرام وأنا أعلم أني سأضطر إلى ركوب المظلل ؟

الخامنئي والخوئي : نعم

السيستاني: إذا كنت ناذراً عقد الإحرام ليلاً يصح ذلك مع عدم نزول المطر وأما إذا كنت ناذراً عقد الإحرام نهاراً مع وجود الشمس أو في حالة نزول المطر ففيه إشكال .

الحكيم : يجوز

5 of 57

6 of 57

المسألة الأولى

ذكرتم في المناسك إن من أتمّ أعمــــال عمرتـــه المفـــردة في مكّـــة المكرمـة و خرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته والسؤال :إنه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره ؟

الخوئي : نعم يجري الحكم المذكور .

السيستاني: فيه إشكال فالأحوط وجوباً أن لا يرجع إلى مكّة في مفروض السؤال إلا بإحرام جديد ولو كان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية.

الخامنئي والحكيم : نعم يجري الحكم المذكور

7 of 57

المسألة الثانية

يجب الإحرام للعمرة المفردة من المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع - ويأتي بيانها - وإذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل كالتنعيم .

8 of 57

المسألة الثالثة

تجب العمرة المفردة لمَن أراد أن يدخل مكة، فإنه لا يجوز الدخول فيها (السيستاني: بل و لا دخول الحرم وهو مكة ومنى و مزدلفة)

الخامنئي : مكة الفعليه إلاّ محرماً، ويستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج كالسائق ونحوه.

9 of 57

المسألة الرابعة

من خرج من مكة بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود إليها، من دون إحرام قبل مضي الشهر الهلالي الذي أدّى فيه عمرته

الخامنئي : إلا في عمرة رجب من أحل في شعبان الأحوط وجوبا إذا أراد الرجوع في شعبان أن يحرم مجددا

10 of 57

11 of 57

1 - مسجد الشجرة

وهو ميقات أهل المدينة وكل من أراد العمرة عن طريق المدينة .

12 of 57

المسألة الخامسة

بعد تغيير بناء مسجد الشجرة بالنحو الذي ضاعت معه المعالم عن المكلف بالشكل الذي لا يمكنه تحديد الموقع الأصلي لموقع الإحرام من المسجد ولو بالسؤال كما حدث في العام السابق بالنسبة إلى بعض الحجاج، أين يمكن تحقيق الإحرام في مثل هذه الحال وما هو التكليف ؟

الخوئي : الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد، والله العالم. والأحوط استحباباً الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان .

السيستاني: الأحوط وجوباً الإحرام من مسجدها المعروف بـ(مسجد الشجرة) وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد - لغير الحائض ومن بحكمها - وإن كان محاذياً له .

الوحيد : يجوز من خارج مسجد الشجرة والأحوط الأفضل الإحرام من المسجد

الخامنئي : لايجزيء الإحرام من خارج مسجد الشجرة. ولا بأس من المستحدث والحائض تحرم اجتيازا أو بالنذر قبله

13 of 57

الخوئي : الأحوط وجوباً الإحرام من مكة القديمة .

الخامنئي والسيستاني: الأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلاّت المستحدثة بها أيضاً إلاّ ما كان خارجاً من الحرم.

2 - قرن المنازل

وهو ميقات أهل الطائف ، وكل من يمرّ من ذلك الطريق.ولا يختص بالمسجد الموجود فيه بل المكان كله

3 - مكّة

هي ميقات حجّ التمتّع

14 of 57

المسألة السادسة

هل يجوز الإحرام من مدينة جدّة، وإذا لم يجز فماذا العمل ؟

الخوئي : لا يجوز ذلك اختيارا، أما مع الاضطرار وعدم التمكن من المضي إلى الميقات ليحرم منه، ولم يحرم بالنذر من بلده ، أو في الطائرة ، قبل الوصول إلى جدة، جمع احتياطا بين الإحرام من جدة بالنذر وتجديد الإحرام خارج الحرم في أدنى الحل، والله العالم.

السيستاني : نعم يجوز له الإحرام منها بالنذر.

الخامنئي : لا يجوز من جدة نعم مع عدم التمكن من الميقات يحرم بالنذر منها

15 of 57

المسألة السابعة

المرأة التي طرقتها العادة الشهرية وكانت مع زوجها في السفر ، فهل يجوز لها أن تدخل مكة للاعتمار ، علماً بأن الوقت لا يكفي لطهرها ، فلقد ورد في جواب استفتاء لكم بالجواز فيما إذا خيف عليها من البقاء خارج الحرم ، و ورد جواب آخر بالجواز مطلقاً ، فهل هناك مورد للجمع بين الجوابين ؟

الخوئي : لم نُرِدْ الإطلاق في الجواب الثاني ، و إنما المراد هو جواز الدخول مع الخوف من البقاء خارج الحرم ، فتدخل و تتم عمرتها بالإستنابة لطوافها وصلاته ثم تسعى بنفسها بعد الطواف الأول وتقصر لنفسها ثم يطاف عنها طواف النساء وتنوب في صلاتها ، و الله العالم .

السيستاني : جواز الإستنابة في مفروض المسألة محل إشكال .

الخامنئي والفياض: إذا لم تنتظرها الرفقة حتى تطهر فهي تستنيب للطواف و صلاته ، و هي تسعى بنفسها وتقصر ، و كذلك تستنيب في طواف النساء .

يستحب عند الإحرام الغسل، ويصح من الحائض والنفساء أيضا على الأظهر، ويجوز تقديمه على الميقات خصوصاً لمن خاف عوز الماء في الميقات و هو مجز ٍ عن الوضوء ولو كان في غير الميقات

الخامنئي : لا يجزي عن الوضوء

16 of 57

المسألة الثامنة

هل الصابون ومعجون الأسنان من الطيب المحرّم استعماله على المحرم، وهل يفرق في الحكم بين ذي الرائحة الطيبة وغيرها ؟

الجواب : ما لا يعد طيبا ولكنه ذو رائحة طيبة فالأحوط وجوباً امتناع نفسه من شمه أو الامتناع عن استعماله إذا استلزم شمه .

الحكيم : يجوز شمه و استعماله .

17 of 57

المسألة التاسعة

هل يجوز للمحرم والمحرمة استخدام كمامة على أنفه و فمه لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه أحد لأن الجو يكون غالباً مليئاً بأنواع الأوبئة مثل الزكام والسعال وغيرهما من الأمراض المزعجة، وهذه الكمامات تغطي نصف الأنف وتمام الفم وبعض الذقن وتشد إلى الجهة الخلفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك ؟

الجواب : أما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه، وأما المحرمة فلا تستخدمها على الأحوط وجوباً لأنه لا يجوز لها على الأحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.

الخامنئي : يجوز للرجل وضع الكمام على وجهه إذا كان لأجل التنفس أو خوفا من التلوث ويجوز للنساء استخدام الكمام حال الإحرام

18 of 57

المسألة العاشرة

لبس المخيط للرجال : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والثوب، والملابس الداخلية، ويستثنى من ذلك (الهميان : الكمر)، وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها، فإن لبسه جائز وإن كان من الخيط.

19 of 57

المسألة الحادية عشر

هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟

الجواب : يجوز له ذلك لكن لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.

20 of 57

المسألة الثانية عشر

إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والأحوط وجوباً لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.

الفياض : عند الاضطرار لا كفارة فيه ، كما في هذه الأزمنة حال منع المعتمر من دخول مكة إلا بتصريح .

21 of 57

المسألة الثالثة عشر

يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الرأس ماء، فهل يصح للمحرم بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشاف، وهل لايكون في ذلك تغطية للرأس ، وما الحكم لو سقطت شعيرات من الرأس حين تنشيفه دون قصد وتعمّد، مع كون سقوطها محتملا ومتوقعا ؟

الخوئي : لا بأس بتنشيفه ولا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتملاً.

السيستاني: لا يجوز وإن كان بنحو المسح والإمرار على الأحوط وجوباً وسقوط الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتملاً لا بأس به أثناء الوضوء.

الفياض: يجوز تنشيف و تجفيف مقدم الرأس من البلل الموجود عليه بمنديل أو منشفة أو طرف ثوب الإحرام للمسح عليه في الوضوء في حالة الإحرام .

الخامنئي : يجوز تجفيف الرأس تدريجا

22 of 57

المسألة الرابع عشر

هل يجوز للمحرم استعمال الجوال؟

الجواب : يجوز ولكن لا يضع سماعته على أذنه على الأحوط وجوباً وأما جعلها قريباً منه بحيث لا يستر به فلا بأس.

الخامنئي والحكيم : لا بأس .

23 of 57

24 of 57

الدرس الثاني

25 of 57

  • الخوئي: المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح .
  • السيستاني : المراد من الاستظلال التستر من الشمس ويلحق بها المطر على الأحوط وجوباً ، وأما البرد و الحر و الريح يجوز التستر منها.
  • الخوئي : ولا فرق في حرمة الاستظلال بين الليل والنهار.
  • السيستاني : لا بأس بالاستظلال من غروب الشمس إلى طلوعها.
  • الخامنئي : يحرم التظليل فوق الراس في النهار والاحوط وجوبا تركه في الليل اذا كان الجو باردا او ممطرا

التضليل للرجال

26 of 57

مسألة 15

يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقوفة أثناء التجول في داخل مكة القديمة، أو داخل نفس المنطقة التي يسكنها كالعزيزية مثلا.

  • الخامنئي والسيستاني: لا يجوز على الأحوط وجوباً .
  • الوحيد : يجوز .

27 of 57

مسألة 16

إذا كان الحاج نازلا في أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزيـة مثــلا، وأراد الذهاب محرما إلى مكة القديمة، فهل يجوز له الركوب في سيارة مسقفة ؟ أم أن جواز ذلك مخصوص لمكان نزولـــه و هو العزيزية كما فرضناه في السؤال ؟

  • الخوئي: لا يجوز له التظليل إلا بعد وصوله مكة القديمة ولا يجوز بين مكان نزوله وبين مكة القديمة إذا قصد بسيره هذا الذهاب إلى المسجد للأعمال، والمسألة احتياطية.
  • السيستاني : الأحوط وجوباً عدم جواز التنقل داخل مكة المكرمة مستظلاً بسقف السيارة .
  • الوحيد : يجوز له ذلك .

28 of 57

29 of 57

مسألة 17

إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور منها:

  • الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف :
  • الخامنئي: ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة .
  • الثانية : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع :
  • الخوئي: الأحوط وجوباً أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الإتمام .
  • ومعنى ذلك أن يقصد الإتيان بما تعلق بذمته، سواء أكان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمم للطواف الأول، ويكون الزائد لغواً.
  • السيستاني : يبطل طوافه و تلزمه إعادته بعد الطهارة .
  • تنبيه : يمكن لمقلد السيد الخوئي في هذه الصورة أن يعيد الطواف من جديد ولا حاجة لهذه النية ـ التي يصعب فهمها لكثير من العوام ـ من خلال الرجوع إلى السيد السيستاني .
  • الخامنئي : يتوضأ ويتم إن لم تفت الموالاة العرفية وإلا فيعيده بقصد الأعم من التمام والإتمام وله أن يرفع يده عنه ويعيده
  • الثالثة : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره:
  • يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطعه.
  • الخامنئي : كالصورة الثانيه

30 of 57

مسألة 18

الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة، فيصح بغير طهارة، ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة .

مسألة 18

ما حكم الوضوء من ماء زمزم ؟

  • الخوئي: إن كان ملكا لمالك سبله للشرب فقط فلا يصح الوضوء به
  • السيستاني : إذا كان مخصصا للشرب لم يجز الوضوء به ، ومن توضأ به جاهلا بالحكم صح وضوؤه على الأظهر وأما المعد للأعم من الشرب فلا إشكال في جواز التوضيء به ويمكن إحراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع أحد .
  • الخامنئي : مشكل , لابد من رعاية الاحتياط

31 of 57

الطهارة من الخبث

فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم البغلي لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط وجوباً .

  • الفياض والخامنئي: يكون معفوا عنه في الطواف
  • تنبيه :
  • الخوئي : الأحوط وجوبا الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة .
  • السيستاني : الأحوط وجوبا الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام .

32 of 57

السؤال 20

هل يضر بصحة الطواف حمل جلد غير مأكول اللحم أو المشكوك تذكيته أو المشكوك كونه من المأكول أو من غيره أو حمل النجس أو المتنجس ؟

  • الجواب : لا يضر.
  • الخامنئي : يجوز حمل المتنجس من غير اللباس وأما اللباس المتنجس فالأحوط وجوبا عدم حمله في أثناء الطواف

السؤال 21

هل يجوز للمكلف أن يطوف بالإزار فقط ، علما أنه ساتر من السرة إلى الركبة ؟

  • الجواب : لا بأس به، والأولى أن لا يترك الثوب الآخر.

33 of 57

السؤال 22

لو انحرف أثناء طوافه حيث استقبل الكعبة أو استدبرها أو طاف مكشوف العورة كما لو سقط إزاره فما حكمه؟

  • الخامنئي والخوئي: إذا أمكنه أن يرجع إلى الخلف مقدار ما أخطأ فيه لزمه ذلك و إلا مشى إلى أن يصل إلى المكان الذي وقع الخطأ فيه و يكمل طوافه،ومقدار ما مشى حتى وصل إلى مكانه لا يعده من الطواف .
  • السيستاني: إن تمكن من الرجوع لزمه ذلك ليتدارك الخطأ وإلا أعاد الشوط من جديد.

34 of 57

السؤال 23

هل يلزم في الطواف أن يكون بين مقام إبراهيم عليه السلام و الكعبة المشرفة ؟

  • الخامنئي الجواب : لا يلزم ذلك .

السؤال 24

منعت الحكومة من الطواف حول الكعبة على الكراسي الخشبية المحمولة و سمحت في الدور الثاني ما حكم الطواف في الدور الثاني؟

  • الجواب: إذا لم يثبت أن سطح الكعبة أعلى من أرضية الثاني فالأحوط الجمع بين الطواف بالعربة فيه و الاستنابة للطواف في الطابق الأرضي.
  • الخامنئي : يجوز إذا كان بمحاذاة سقف الكعبة إلا أنه بخلاف الاحتياط

35 of 57

السؤال 25

ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف وبعد تجاوز النصف، مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه ؟

  • الخوئي : في مفروض السؤال يتمه من حيث قطع بعد الصلاة .
  • السيستاني: إذا لم تستغرق الصلاة فترة تفوت بها الموالاة العرفية فالطواف صحيح.
  • 10 دقائق تضر بالموالاة
  • 7 دقائق لاتضر بالموالاة (بشرط لم يتم الجلوس قبل الطواف ولا بعده فيكون المجموع عشر دقائق)
  • 8 أو 9 دقائق الأحوط وجوباً بطلان الطواف.
  • الحكيم: يتم طوافه من حيث قطع بعد الصلاة.
  • الخامنئي : ان كان بعد اتمام النصف أتمه من حيث قطعه و إن كان قبله إن تخلل فصل طويل فالاحوط وجوبا اعادة الطواف

36 of 57

السؤال 26

الحاج الذي يطوف مع زوجته إذا اضطرت الزوجة إلى قطع طوافها و كانت بحاجة إلى مرافقة زوجها لها فهل يعد ذلك عذراً مسوغاً لقطع الزوج طوافه أيضاً ؟

  • الجواب : نعم و لكن إذا كان ذلك في الطواف الفريضة وتم القطع قبل الانتهاء من الشوط الرابع فلا بد من الاستئناف ( الإعادة ).
  • الخامنئي : كالمسألة السابقة

37 of 57

مسألة 27

تجب (السيستاني : الأحوط وجوباً) المبادرة الى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.

  • الخامنئي والحكيم: تجب المبادرة الى صلاة الطواف بعد الطواف، ولكن لو لم يبادر المكلف عمداً أو جهلاً أولعذر، لايجب عليه إعادة الطواف.

38 of 57

مسألة 28

إذا انتهى الطائف من طوافه فأقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فلم يتمكن من أداء صلاة الطواف إلاّ بعد الانتهاء منها فهل يضر هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته ؟

  • الخوئي: لا يضر.
  • السيستاني: إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة و اشترك فيها لم يضره ذلك، وكذلك إذا وقع الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق و إن لم يشترك في صلاة الجماعة، وأما مع زيادة الفصل على ذلك فالأحوط لزوماً إعادة الطواف .
  • الخامنئي والحكيم : لا يلزم الإعادة .

39 of 57

مسألة 29

إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف أو أي صلاة أخرى فجاءت امرأة و صلت محاذية له أو أمامه ، و بينهما أقل من شبر ، فما حكم صلاتهما ؟

  • الخوئي: في الفرض تبطل المتأخر صلاته فقط ، و الله العالم .
  • السيستاني: لا يجري في مكة المكرمة ( المسجد الحرام) عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر.
  • الخامنئي : صحت صلاتهما

40 of 57

41 of 57

الدرس الثالث

42 of 57

مسألة 30

تم تعريض المسعى الشريف وذلك بضم جزء من الساحة الخارجية للحرم الشريف إلى المسعى من جهة الساعي من الصفا إلى المروة, فما حكم السعي في هذه الإضافة الجديدة ؟

  • السيستاني : إذا ثبت للناسك ــ ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء ــ توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلى الممر الجديد أجزأه السعي فيه, وان لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإياباً ــ لتخصيصه للإياب فقط ــ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلى الممر الجديد وإكمال شوطه بالوصول إلى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه إليها, و أما مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعينه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم.
  • الخامنئي والفياض : يجوز السعي في الإضافة الجديدة .

43 of 57

مسألة 31

ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً ؟

  • السيستاني : ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه, وأما ما كان تحت الممر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفاً.
  • الخامنئي : يجوز

44 of 57

مسألة 32

إذا أخّر السعي إلى الغد عمداً فهل تجب إعادة الطواف وصلاته؟

  • الخوئي: يعيد الطواف وصلاته.
  • السيستاني: الأحوط وجوباً ذلك إذا لم يكن معذوراً.
  • الخامنئي والحكيم: لاتجب الإعادة.

45 of 57

مسألة 33

ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا ؟

  • الخامنئي والخوئي : إذا كان بجهل منه صح ولا شيء عليه .
  • السيستاني: إذا كان جاهلا قاصرا صح سعيه وإلا أشكل صحته.
  • الفياض : سعيه صحيح في مفروض السؤال .

46 of 57

مسألة 34

هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى - اختيارا - مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط ؟

  • الخوئي: نعم يجوز إذا كان جلوسه باختياره.
  • الخامنئي والسيستاني: لا يجوز هذا في حال الاختيار فإنه من السعي به لا السعي بنفسه .

47 of 57

مسألة 35

إذا قصّر المحرم ثم تبين له بطلان سعيه، ماذا يجب عليه؟

  • الجواب: يجب تداركه بإعادة السعي ثم التقصير.
  • الخامنئي : إذا قصر معتقدا بالصحة فقد حل من إحرامه ولكن يجب تارك الخلل بإعادة السعي

48 of 57

مسألة 36

هل يجوز للساعي أن يقطع سعيه فيخرج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء الحاجة ؟

  • الجواب: يجوز له ذلك ولكن مع فوات الموالاة العرفية فالأحوط لزوماً استينـاف (إعادة ) السعي والأحوط الأولى تكميله قبل الاستيناف.
  • الحكيم : لا يشترط في السعي الموالاة فيجوز الفصل بين الأشواط وبين أجزاء الشوط الواحد، ولا يبطل السعي بذلك وإن لم يتجاوز النصف
  • . الخامنئي : لايشترط الموالاة بين الاشواط الا في الشوط الاول لو لم يكمله حتى فاتت المولاة يعيد السعي احتياطا

49 of 57

مسألة 37

ما حكم ما لو زاد في السعي شيئاً سهواً؟ الجواب: قطعه وصح سعيه.

مسألة 38

لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي،فيجوز فعله في أيّ محل شاء سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.

50 of 57

السؤال 39

اعتمر شخصان فقصّر كل منهما للآخر بتخيّل جواز ذلك فما هو حكمهما ؟

  • الخوئي: لو كان معتقدا جواز التقصير ( لجهل قصوري ) فلا بأس . و أما لو كان عالما بعدم جوازه فقصر فلا يجزئ .
  • السيستاني: يجري عليهما حكم من ترك التقصير جهلاً فيلزمهما على الأحوط وجوباً إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير.
  • الحكيم : يجزئ
  • الخامنئي : مع الجهل وتمشى منه قصد القربة فيحل بذلك.

51 of 57

السؤال 40

من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع ؟

  • الخوئي: لابد أن يطوف لكل منها مرة مستقلاً ويصلي كذلك بعده ، و لا يكفي الواحد عن الجميع.
  • السيستاني: لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها.
  • الخامنئي: يجب لكل عمرة طواف النساء ولكن تحل له النساء بالطواف الاول

52 of 57

السؤال 41

هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض ؟

  • الخوئي: لا يجوز ،فإن فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج و تستنيب لطواف النساء وصلاته
  • السيستاني: ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء.
  • الخامنئي: يجوز عند الضرورة كالخوف من الحيض وعدم التمكن من البقاء لحين الطهر

53 of 57

السؤال 42

الإحرام لحج التمتع هل يتعين أن يكون من مكة القديمة؟

  • الخوئي : مكة القديمة على الأحوط وجوبا.
  • الخامنائي : مكة مطلقاً
  • السيستاني : مكة التي تقع في الحرم

54 of 57

55 of 57

السؤال 43

هل يجب على من رافق النساء والضعفاء في نفرهم من مزدلفة الرجوع للوقوف الاختياري؟

  • الخوئي: حكمهم حكم غيرهم من سائر الرجال فعليهم الرجوع لدرك الاختياري فإن لم يمكنهم فالوقوف الاضطراري.
  • (السيستاني): يتعين الرجوع مع استغناء النساء والضعفاء.
  • الخامنائي: لا يلزمهم العودة.

مسألة44

يجوز للمعذورين ممن نفروا من مزدلفة ليلاً أن يرموا ليلاً وأما من مرافقيهم فيرمون نهاراً.

56 of 57

مسألة 45

(الخامنائي): إن تمكن من معرفة مكان الجمرة السابقة ومن رميه بلا مشقة وجب عليه ذلك, وإلا فيرمي أي موضع شاء من الجمرة الحالية ويجزيه ذلك.والاحوط وجوبا عدم رمي الخارج عن منى كما في الجمرة الكبرى و أما من حيث الارتفاع يجوز رمي الطابق الارضي والاول وأما ما بعده فهو خلاف الاحتياط

  • (الحكيم): ما دام لا يُعرف مكان الجمرة القديمة فيجوز رمي الجمرة الفعلية وإذا عُرف ذلك فالأحوط وجوباً أن لا يبتعد كثيراً عن المكان القديم.
  • (السيستاني): الأحوط وجوبا رمي المقدار الموازي من الجدار للعمود السابق
  • الفياض : لابأس برمي الجمرات من كافة أطرافها طولا و عرضا من الزيادة

57 of 57

شكراً للمتابعة