1 of 43

المسؤوليات و العقوبات التأديبية

من تأطير :

  • ذ. اوحمو طارق

29/03/2022

من إنجاز :

  • الفاقري خديجة
  • بوستة فاطمة
  • فيلاحي أسماء
  • حدو محمد

مجزوءة التشريع

2 of 43

محاور العرض

2

    • 1
      • تقديم

    • 2
      • المسؤولية و أنواعها

    • 3
      • اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و لجان الأطر

    • 4
      • النظام الانضباطي

    • 5
      • العقوبات التأديبية

    • 6
      • خاتمة

3 of 43

تقديم

الإنسان من حيث المبدأ حر في تصرفاته. لكن حريته هذه تنتهي عند حدود عدم إلحاق الضرر بالأخر، و هذه الحدود إما أن تكون أخلاقية أو قانونية يفرضها المجتمع على أفراده إما عن طريق التربية على القيم أو النصوص التشريعية. إن تجاوز هذه الحدود يؤذي بصاحبه إلى تحمل مسؤولية أفعاله فمن هذا المنطلق يرتكز النظام التأديبي فـي المغرب علــى مبدأ مسؤولية الموظف، حيث ينص الفصل 17 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن ” كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الإداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه، كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض و عن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه و لا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية الــمنوطة بمرؤوسيه و كل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال، عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي ....“

فما المقصود بالمسؤولية؟ ما أنواعها، ما ضمانات أطر التربية و التكوين ؟ و ما هي أبرز العقوبات التأديبة التي قد يواجهها الموظف أثناء تحمله المسؤولية؟والجهات المختصة في ذلك؟

3

4 of 43

المسؤولية و أنواعها

4

5 of 43

المسؤوليات و أنواعها

المسؤولية : هي وضعية تكليف يكون فيها الشخص مسـؤولا عن تصرفاته القـولية والفعلية ، بالفعل أو الترك، بل قد يكون مسؤولا عن الأضرار التي يتسبب فيها الذي يكون تحت حراسته أو عهدته سواء كان إنسان أو حيوان أو شيئا.

تدخل مسؤولية اطار التربية والتكوين في المهام الموكولة له من حيث هو موظف من جهة و شخص ذاتي داخل المجتمع من جهة أخرى .

5

6 of 43

المسؤوليات و أنواعها

أنواع المسؤوليات

  • تنقسم المسؤولية إلى ثلاثة أنواع ، ذلك حسب نوع الفعل المرتكب، حسب القانون المنظم له و كذلك حسب الشخص و دوافعه ، و هي :

6

    • مسؤولية إدارية
      • يحكمها القانون الإداري و الأنظمة الداخلية.

    • مسؤولية مدنية
      • تخضع لقانون الالتزامات والعقود .

    • مسؤولية جنائية
      • تخضع للقانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية كذلك .

7 of 43

المسؤولية الجنائية

المسؤولية الجنائية :هي التزام شخص بتحمل نتائج أفعاله المجرمة .

  • الجريمة كما عرفها المشرع المغربي في مجموعة القانون الجنائي نزولا عند الفصل 110" : هي كل فعل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي و معاقب عليه بمقتضاه ". أو بمعنى أخر
  • الجريمة : هي كل فعل منحرف يعاقب عليه القانون أو هي كل سلوك اجتماعي لا يستقيم مع وجهة القيم الاجتماعية.

7

8 of 43

المسؤولية الجنائية

  • أنواع الجرائم :

8

المخالفات

الجنح

الجنايات

الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الفصل 18من القانون الجنائي ب:

  • الاعتقال لمدة لا تزيد عن شهر .
  • الغرامة من 30إلى 1200 درهم

.

مثال: مخالفات السير

الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الفصل 17 من القانون الجنائي من شهر إلى 5 سنوات و تنقسم إلى :

  • جنح تأديبية يعاقب عليها بالحبس الذي يزيد حده الأقصى سنتين إلى 5 سنوات؛

  • جنح ضبطية يعاقب عليها بالحبس حده الأقصى سنتين أو بغرامة تزيد عن 1200 درهم.

من بين هده الجرائم : السرقة – النصب...

الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الفصل 16من القانون الجنائي ب :

  • الإعدام
  • السجن المؤبد
  • السجن المؤقت من 5سنوات إلى 30 سنة
  • إلاقامة الاجبارية
  • التجرٌد من الحقوق والوطنية.

أمثلة عن هذه الجرائم : القتل العمد – الإرهاب -تكوين عصابات مسلحة...

9 of 43

المسؤولية الجنائية

المسؤولية الجنائية في الميدان التربوي

هي كل ما يرتكبه رجل التعليم شخصيا من أخطاء ناتجة عن إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، كل ذلك دون إغفال ما له من حقوق مهنية. و في غالب الأحيان ما تكون المتابعات التي يخضع لها أطر التعليم سببها يرجع إلى العقوبات البدنية التي يلجؤون إليها والتي يحرمها القانون كما ترفضها النظريات البيداغوجية، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات تؤثر سلبا على حياة المتعلمين الصحية و الدراسية.

9

10 of 43

المسؤولية المدنية

المسؤولية المدنية : هي إلزام المسؤول بأداء تعويض للطرف المتضرر في الحالات التي تتوفر فيها شروط هذه المسؤولية، فهي لا تحمل معنى الردع بقدر ما تفيد معنى جبر الضرر الذي تسبب فيه الشخص المسؤول أو من يوجد تحت عهدته (شخص، حيوان أو غير ذلك) .

  • لا تتحقق المسؤولية المدنية إلا بتوفر ثلاث شروط أساسية: الخطأ -الضرر- وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر .

10

  • تنتفى المسؤولية بانتفاء أي شرط من الشروط الثالثة.
    • لا يشترط وجود القصدية ( العمدية) لقيام المسؤولية المدنية.

11 of 43

المسؤولية المدنية

أنواع المسؤولية المدنية

11

    • المسؤولية المدنية
      • المسؤولية العقدية

      • المسؤولية التقصيرية

  • نتيجة الاخلال بمقتضيات عقد معين بين طرفين أو أكثر أدى إلى حدوث ضرر لهذا الطرف.
  • نتيجة إهمال أو تقصير في أداء مهمة أو وظيفة أدى إلى حدوث ضرر للغير .

12 of 43

المسؤولية المدنية

المسؤولية المدنية في الميدان التربوي

موظف التربية والتكوين يسأل مدنيا عن فعله الشخصي و عن فعل التلاميذ الذين يكونون تحت مسؤوليته. فهولا يتابع على أساس الخطأ المفترض، بل إن مسؤوليته لا تقوم إلا بإقامة الدليل من طرف المدعي لإثبات خطئه، الذي قد يتجلى في إهماله أو تقصيره أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته للقانون. أما مسؤوليته عن فعل التلاميذ فإنها محاطة بقيد أساسي يضيق نطاق المسؤولية، أي أنه لا يُسأل عن الضرر الحاصل منهم إلا خلال وجودهم تحت رقابته.

12

المسؤولية العقدية

المسؤولية التقصيرية

خروج الأستاذ قبل الوقت الرسمي وترك التلاميذ بدون حراسة داخل القسم مما أدى إلى نشوب شجار بين مجموعة من التلاميذ نتج عنه إصابة أحدهم.

تدافع تلميذين داخل القسم في حضور الأستاذ نتج عنه كسر ذراع أحد التلميذين.

13 of 43

المسؤولية المدنية

أحكام عامة

  • على المتضرر ألا يقاضي الموظف بل عليه أن يقاضي الدولة.
  • حلول الدولة محل الموظف لأي فعل ضار يرتكبه التلاميذ أو يرتكب في حقهم أثناء وجودهم تحت مسؤوليته القانونية.
  • ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية الموجودة في دائرتها المؤسسة.
  • تتولى منظمة التضامن الجامعي الدفاع عنه أمام القضاء.

13

14 of 43

المسؤولية الإدارية

المسؤولية الإدارية

ظهرت المسؤولية الإدارية مع ظهور مخالفات الموظفين للتعليمات الرسمية والإخلال بواجباتهم المهنية ، بما يدعى " الخطٲ الإداري ” و من بين هذه المخالفات :

  • عدم قبول المنصب (عدم الالتحاق بمقر التعيين).
  • التغيب والتأخر والخروج قبل الوقت.
  • ترك العمل أو عدم الرجوع إلى العمل بعد الاستيداع.
  • مغادرة المنصب قبل التوصل بالموافقة على الاستقالة أو الإلحاق.
  • امتهان عمل آخر يدر مدخولا.
  • مخالفة التعليمات الإدارية الرسمية (برامج، مذكرات، مناشير...).
  • إفشاء ما يعتبر من أسرار المهنة.

14

15 of 43

شروط قيام مسؤولية أطر التربية والتكوين

يشترط لصحة قيام المسؤولية :

  • وجود عقد بين طرفي المسؤولية أو التزام مكتوب أو عرفي .
  • تحديد المسؤوليات المتبادلة في العقد.
  • توافر شروط أهلية التكليف لدى أطراف العقد.
  • وجود علاقة سببية بين نطاق مسؤولية الطرف المعني والتصرف المخل بتلك المسؤولية و بين الضرر الحاصل للطرف الأخر (معنويا كان أم ماديا أم نفسيا...).
  • إخلال من قبل المسؤول تجاه الطرف الأخر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه.

15

16 of 43

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و لجان الأطر

16

17 of 43

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

"جهاز استشاري مركزي أو إقليمي، يعمل بجانب وزير مدير إقليمي لوزارة، لإبداء رأيه في قضايا إدارية تهم الموظفين، تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينهم الوزير، و من ممثلين ينتخبهم الموظفون المعنيون بالاقتراع السري".

17

18 of 43

طريقة تأليف

1- تعيين ممثلي الإدارة :

يعين ممثلو الإدارة في حظيرة اللجنة بقرار يصدره الوزير، و دلك في أعقاب إعلان نتائج انتخاب ممثلي الموظفين، و يمكن له أن يغيرهم بممثلين آخرين عند الاقتضاء.

18

19 of 43

طريقة تأليف

2- انتخاب ممثلي الموظفين :

  • تباشر انتخابات ممثلي الموظفين قبل مضي 15 يوما على الأقل، على تاريخ انقضاء صلاحية اللجنة القائمة.
  • ويعتبر ناخبا كل موظف رسمي مزاول عمله و منتم لأحد الأطر الممثلة بواسطة اللجان المذكورة.
  • ولا يحق التصويت ل :
    • الموظفين المتدربين و المؤقتين و المتعاقدين،
    • الموظفين الرسميين المستفيدين من رخصة متوسطة أو طويلة الأمد،
    • الموظفين الموضوعين في حالة إيداع أو استيداع.

19

20 of 43

اختصاصات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء

تستشار اللجان الإدارية متساوية الأعضاء في القضايا الفردية للموظف، لاسيما :

20

ترسيم الموظفين المتمرنين.

1

ترقية الموظفين.

2

دراسة طلب استيداع الموظف لأغراض شخصية أو من أجل متابعة الدراسة.

3

إعفاء الموظف الذي انتهت مدة استيداعه و الذي لم يطلب الرجوع إلى عمله أو رفض المنصب المسند إليه.

4

النظر في رفض الإدارة لطلب استقالة الموظف

5

دراسة حالة الموظف الموجود في وضعية إيداع أو استيداع أو المحال إلى التقاعد...و الذي يزاول –بصفة مهنية- نشاطا مهنيا يدر عليه مدخولا.

6

القيام بدور المجلس التأديبي.

7

21 of 43

لجان الأطر

بعد اعتماد تعديلات جديدة بالنظام الأساسي لأطر الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و أسس لنظام جديد متمثل بالتوظيف الجهوي، ومن بين التعديلات التي جاء بها هذا النظام تنزيل و أجرأة لجان الأطر على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية و التكوين و هي بمثابة مماثلة و مطابقة للجان الإدارية متساوية الأعضاء المنصوص عليها بنظام الوظيفة العمومية.

21

22 of 43

تركيبة لجان الأطر

22

    • لجان الأطر
      • ممثلين عن الأطر يتم انتخابهم من طرف أطر الأكاديمية

      • ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من مدير الأكاديمية

23 of 43

اختصاصات لجان الأطر

من أهم اختصاصات لجان الأطر :

23

تنظر في ترسيم الأطر وترقيتهم.

1

تقوم بدور المجلس التأديبي.

2

تستشار في سحب أثر العقوبة المتخذة في حق الإطار بعد مرور الآجال القانوني.

3

إبداء الرأي في حالة عدم قبول استقالة الإطار.

4

تستشار في حالة الإطار المنقطع عن العمل، والذي استأنف عمله داخل أجل 60 يوما من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة.

5

النظر في إعفاء الإطار أو إحالته على التقاعد بسبب عدم كفاءته المهنية.

6

تنظر في العقوبات الذي قد تتخذ في حق بعض الأطر المزاولين لأعمال شخصية أو غيرها.

7

تستشار في حالة الإطار الموقوف مؤقتا، والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه.

8

يستطلع رأيها في طلبات الإحالة على الاستيداع.

9

24 of 43

النظام الانضباطي

24

25 of 43

تعريف النظام التأديبي

    • النظام التأديبي هو مجموعة من القواعد النظامية التي تحدد الإطار العام للواجبات التي ينبغي للموظف الالتزام بها، والمحظورات التي يجب عليه الامتناع عن القيام بها، كذلك تشمل الضوابط التي يتقيد بها الموظف أثناء مزاولته لواجباته الوظيفية، والإجراءات التي تتبع عند محاسبة من يخل بها، مع وضع الضمانات الكفيلة بجعله يتمتع بجميع الحقوق التي يضمنها له القانون.
    • والتأديب ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
  • المحافظة على حسن سير المرفق العام؛
  • تحقيق الإصلاح؛
  • تحقيق الردع والزجر.

25

26 of 43

تعريف المجلس التأديبي

المجلس التأديبي لجنة استشارية بالإدارة على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وقد تكون على صعيد كل مؤسسة (جامعة، مستشفى...).يتألف من ممثلين معينين من الإدارة وآخرين منتخبين من طرف الموظفين (اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء تقوم بدور المجلس التأديبي). يدرس القضايا المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الموظفون، ويبت فيها حرصا على حسن سير المرفق العام واستمراره في تقديم الخدمات في أحسن الظروف. ويقترح على الإدارة العقوبات أو الإجراءات التي يراها حسب كل نازلة.

26

27 of 43

27

    • إصدار العقوبة من طرف الإدارة
    • عرض الموظف على أنظار المجلس التأديبي
    • التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات إدارية

تحريك المسطرة التأديبية

28 of 43

ملاحظات:

  • يمكن للمصالح المركزية المختصة، في إطار رصد المخالفات الإدارية، مطالبة المصالح الجهوية بتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظفين التابعين لها بالنسبة لأصناف الموظفين الممثلين في اللجان الثنائية الجهوية.
  • إذا تبين للمصالح الجهوية أن الموظف موضوع المتابعة التأديبية قد انتقل إلى جهة أخرى يتعين إحالة ملفه على الجهة التي انتقل إليها قصد إتمام المسطرة التأديبية في حقه.

28

تحريك المسطرة التأديبية (تتمة)

29 of 43

ضمانات الموظف

قد أقر القانون للموظف عدة ضمانات من أجل حمايته عند توقيع هذه العقوبات عليه،

من ضمنها :

  • عرض القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وأخذ رأيها قبل اتخاذ أي قرار.
  • إعطاء الموظف المتهم حق الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى الوثائق الملحقة به
  • تمكينه من تقديم ملاحظاته الكتابية والشفوية إلى المجلس
  • تمكينه من إحضار بعض الشهود
  • تمكينه من إحضار مدافع يدافع عنه وذلك باختيار منه

ويمكن للمجلس التأديبي إجراء بحث تكميلي إن لم يكتف بالمعلومات المقدمة له.

ويجب أن يدلي المجلس التأديبي برأيه في أجل شهر ابتداء من يوم توصله بملف القضية، ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث في الموضوع.

29

30 of 43

العقوبات التأديبية

30

31 of 43

العقوبات التأدیبیة

31

العقوبات :ھي الإجراءات أو التدابیر التأدیبیة المتخذة من قبل رئیس الإدارة في حق الموظفین والأعوان الخاضعین لسلطته،عند ارتكابھم لأخطاء..

عمل المشرع على حصر العقوبات التأدیبیة، كونها تخضع لمبدأ لا عقوبة إلا بنص وألزم السلطة التأدیبیة المختصة على التقيد بها وعدم تجاوزها أو تبدل غيرها مهما كانت الدوافع، وأن كل عقوبة مخالفة للائحة العقوبات یجب إلغاؤها

المادة 93

  • مدیر الأكادیمیة یمارس السلطة التأدیبیة
  • لجان الأطر تقوم بدور المجلس التأدیبي

32 of 43

أنواع العقوبات التأديبية

32

عقوبتان تكتسیان صیغة خصوصیة

عقوبات درجة ثانیة

عقوبات درجة أولى

  1. الحرمان المؤقت من كل الأجرة ؛
  2. الإحالة الحتمیة على التقاعد؛
  1. الحذف من لائحة الترقي؛
  2. الانحدار من الرتبة؛
  3. القھقرة من الدرجة؛
  4. العزل من غیر توقیف حق التقاعد؛
  5. العزل المصحوب بتوقیف حق التقاعد؛
  1. الإنذار؛
  2. التوبیخ؛

حسب النظام الأساسي الخاص بأطر الأكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین و حسب المادة 59

33 of 43

33

الإنذار : ھو إجراء لتحذیر الموظف ذي التصرف المعیب بهدف تقويم سلوكه والامتناع عن تكراره حتى لا تترتب عن ذلك عقوبات أخرى ، وتكون شفویة أو كتابیة.عقوبة الإنذار لیس لھا أثر حاسم على ترقیة الموظف أو على راتبه.إنما یمكن أن تأخذ بعین الاعتبار في مجال تنقیط عند تقییم كفاءة الموظف

أنواع العقوبات التأديبية

التوبیخ: یقصد به استنكار سلوك الموظف ولومه على المخالفات التي یقترفھا أثناء مزاولة نشاطه وھو یفوق الإنذار من حیث الدرجة.

عقوبات درجة أولى

34 of 43

أنواع العقوبات التأدیبیة

34

الحذف من سلم الترقي : أي تأخیر الموظف من الارتقاء من درجة أعلى من تلك التي یوجد فیھا لمدة سنة, بحیث یشطب على اسمه في لائحة الترقي السنوي.

الانحدار من الرتبة : یترتب عنھا إنزال الموظف من درجته الأصلیة إلى درجة أدنى, و تقترح من طرف المجلس التأدیبي، لم تتخذ ھذه العقوبة إلا في الحالة التي یكون فیھا إطار الموظف مكون من عدة درجات ویكون في درجة أعلى مع وجود درجة أدنى.

القھقرة من الدرجة : یقصد بھا تخفیض إلى الرتبة الأدنى وتقترح من طرف المجلس التأدیبي.

العزل من غیر توقیف حق التقاعد؛ العزل المصحوب بتوقیف حق التقاعد: یعتبر العزل من غیر توقیف حق التقاعد والمصحوب بتوقیف حق التقاعد من أشد العقوبات التأدیبیة, بحیث جعلھا المشرع في نھایة اللائحة التصاعدیة للعقوبات التأدیبیة التي یمكن توقیعھا على الموظف المخطئ، نظرا للآثار الخطیرة التي یترتب على تطبیقھا مادیا و معنویا.

عقوبات درجة ثانیة

35 of 43

أنواع العقوبات التأديبية

عقوبتان تكتسیان صيغة خصوصية

35

الحرمان المؤقت من كل الأجرة : باستثناء التعويضات العائلية، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، و تعتبر هذه العقوبات من العقوبات المالية المباشرة. و هي تصب مباشرة على المرتب الذي يحرم منه لمدة مؤقتة.

الإحالة الحتمية إلى التقاعد : تعد هذه العقوبة أشد العقوبات التأديبية لكونها تنهي الرابطة الوظيفية و هي تختلف عن الإجراءات التي تتخذها السلطة الإدارية عند بلوغ الموظف سن التقاعد بطلب ذلك. إلا أن تطبيق هذه العقوبة لا يتم إلا بالنسبة للموظفين الدين استوفوا الخدمة اللازم توفرها وفقا لنصوص قانون التقاعد، تقترح من طرف المجلس التأديبي.

36 of 43

العقوبات المطبقة على الموظفين المتمرنين

  • الإنذار ؛
  • التوبيخ ؛
  • الإقصاء المؤقت لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية؛
  • الإعفاء ؛

36

المسطرة التأديبية المتبعة في حق المتمرنين هي نفسها المحددة بالنسبة للموظفين المرسمين في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسب الفصل 7 من المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر بتاريخ 17 ماي 1968 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية.

37 of 43

العقوبات التأدیبیة في حالة تعمد الانقطاع عن العمل

  • إصدار عقوبة العزل من غیر توقیف الحق في المعاش.
  • العزل المصحوب بتوقیف الحق في المعاش.

وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأدیبي

وإذا لم یستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل 60 یوما ابتداء من تاریخ اتخاذ قرار إیقاف الأجرة وجب تطبیق العقوبة المنصوص علیھا أعلاه وفي حالة ما إذا استأنف الإطار عمل داخل الأجل المذكور وجب عرض ملفه على المجلس التأدیبي.

37

حسب المادة 103 من النظام الأساسي للأطر الأكادیمیة فان إطار الأكادیمیة الذي یتعمد الانقطاع عن العمل یعتبر في حالة ترك الوظیفة ویعد حینئذ كما لو تخلى عن الضمانات الجاري بھا العمل توجه الأكادیمیة إلى الإطار المؤاخذ بترك الوظیفة إنذار بآخر عنوان شخصي له صرح به للأكادیمیة لمطالبته بالعودة إلى العمل وتحیطه فیه علما بالإجراءات التي سیتعرض لھا في حالة رفضه استئناف عمله. وإذا انصرم أجل سبعة أیام من تاریخ تسلیم الإنذار ولم یستأنف المعني بالأمر عمله، لمدیر الأكادیمیة صلاحیة في :

38 of 43

سحب العقوبة التأديبية

  • خمس سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ.
  • عشر سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

38

لكل موظف، وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أن يطلب محو آثار العقوبة التأديبية من ملفه الإداري بعد انصرام الآجال التالية:

39 of 43

شروط سحب العقوبة التأديبية

على الموظف الراغب في تقديم طلب سحب العقوبة التأديبية أن تتوفر فيه الشروط التالية :

  • أن يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل؛
  • أن يقدم طلبا كتابيا مشفوعا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة المراد سحبها؛
  • إذا كانت العقوبة موضوع الطلب صادرة عن الإدارة يتم سحبها من طرف الإدارة؛
  • إذا كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من المجلس التأديبي، فيتعين: مسطريا، عرض ملف السحب على المجلس التأديبي للبت فيه، دون حضور الموظف المعني بالأمر.

39

40 of 43

المتابعة القضائية

المتابعة القضائية: يقصد بها كل مخالفة أو جنحة أو جناية يرتكبها الموظف و تكون موضوع مساءلة قضائية حيث تتولى المصالح المركزية المختصة تتبع المتابعات القضائية إلى حين صدور الأحكام القضائية النهائية حينها يتم إتباع الإجراءات التالية :

  • إذا كان الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يحال ملفه على أنظار المجلس التأديبي.
  • إذا لم يكن الموظف موقوفا عن العمل بسبب المتابعة القضائية يمكن إما عرضه على المجلس التأديبي أو اتخاد عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حقه بعد الرجوع إلى ملفه الإداري وسوابقه التأديبية.

40

41 of 43

الخاتمة

تتخذ العقوبات المتعلقة بمسؤوليات اطر التربية والتكوين عدة أشكال، حيث انها تبتدئ بالإنذار و التوبيخ وقد تصل إلى العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد أو السجن لسنوات. وتتداخل ثلاث قوانين في حق اطر التربية و التكوين فيمكن أن يتابع مدنيا أو جنائيا أو يحال على المجلس التأديبي أو الثلاثة معا و كل حكم صدر عن إحدى الجهات الثلاث يعد مستقلا،أي انه يمكن أن يدان من إحداهن و يبرا من الأخرى.

41

42 of 43

المراجع

  • النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
  • النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية و التكوين لجهة درعة – تافيلالت.
  • ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.

42

43 of 43

43

شكرا على حسن تتبعكم