1 of 20

2022 - 2023

اجازة الدراسات الاساسية

مسلك القانون

السداسية الرابعة S4

الفوج الثالث ( 3 )

مادة القانون الضريبي (المحاضرة الحادية عشر)

ضرائب الميزانية العامة

المنازعات

الأستاذ جواد العسري

2 of 20

مقدمة

سنتناول خلال هذا الفصل المحاور التالية :

  • تعريف الضريبة وتمييزها عن الرسم.
  • مصادر التشريع الضريبي المغربي .
  • تقسيمات الضرائب.
  • مكونات النظام الضريبي المغربي.
  • طرق تحديد وعاء الضريبة .
  • التحصيل.
  • المنازعات.

3 of 20

المنازعات

لذلك سنتناول خلال هذا المحورالمباحث التالية :

  • الطعن الإداري:
  • حق الطعن القضائي:

بعد عملية تحديد الوعاء الضريبي قد يتبين للخاضع أن الضريبة الصادرة أو المؤداة تستوجب مراجعتها بتخفيضها أو إلغائها، كما أن الخاضع أحيانا قد لا ينازع في أصل الدين بقدر ما يلتمس التخفيض الكلي أو الجزئي للجزاءات أو الغرامات أو زيادات التأخير، مما يدفع بالخاضع إلى تحريك مسطرة الطعن الإداري والقضائي.

التظلم الإستعطافي

التظلمات النزاعية

الطعن القضائي على إثر سلوك مسطرة التصحيح

الطعن القضائي على إثر تظلم

4 of 20

الطعن الإداري

يعتبر الطعن الإداري في المادة الضريبية إجراء شكلي جوهري، يترتب عن تجاوزه الحكم بعدم قبول الطلب،بمعنى أن المحكمة عامة ما تقضي بعدم قبول الدعوى إذا لم يسبق للمدعى (الملزم) أن عرض طعنه على الإدارة في إطار ما يسمى بالتظلم (الشكاية) ، والتظلمات في المادة الضريبية نوعان.

5 of 20

التظلم الإستعطافي

وهذا النوع من المنازعات أو الطعون الإدارية نظمته المادة 236 من المدونة العامة للضرائب وهنا لا ينصب الطعن على أصل الدين وإنما يرمي الإلغاء الكلي أو الجزئي للزيادات، والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات، بحيث أن الإدارة هنا تتمتع بسلطة تقديرية في الإستجابة للطلب من عدمه، وذلك بعد دراستها للحجج والوثائق التي يبرر بها الملزم طلبه.

وقد اختلف الفقه في تحديد طبيعة هذه الطلبات بمعنى هل تندرج في إطار النزاعات الإدارية التي تقبل الطعن القضائي أمام المحاكم المختصة أم أن الأمر يتعلق بتظلمات غير نزاعية بحيث لا يمكن الطعن في قرار الإدارة الضمني أو الصريح الرافض كليا أو جزئيا لطلب الملزم.

6 of 20

التظلم الإستعطافي

فجانب من الفقه يعتبر أن معالجة هذه التظلمات يدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة التي لا تخضع للرقابة القضائية، وأن قرار الإدارة برفض الإستجابة للطلب لا يقبل الطعن القضائي، خصوصا أن المشرع لم ينص صراحة على حق الطعن فيه.

7 of 20

التظلم الإستعطافي

أما الجانب الثاني فإنه يخضع قرار الإدارة لرقابة القاضي الإداري متى أخلت بمقتضى قانوني أو دستوري صريح، كما في الحالة التي تستجيب لطلب ملزم بينما لاتستجيب لطلب ملزم آخر رغم تشابه الظروف والوقائع، أو أن عدم الأداء في الوقت المحدد قانونيا ناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو أن الغرامات الناتجة عن عدم الأداء مردها عدم توصل الخاضع للإعلام بالأداء قبل تاريخ الإستحقاق.

8 of 20

التظلمات النزاعية

وهي تظلمات تخضع لمقتضيات المادة 235 من المدونة ويجب تقديمها داخل أجل ستة أشهر التي تلي:

  • الشهر الذي وضع فيه موضع التحصيل الضريبة المفروضة عن طريق جداول أو أوامر باستخلاص أو قوائم الإيرادات.
  • الأداء التلقائي للضريبة.

والمطالبة هنا أو التظلم يوجه يوجه إلى مدير الضرائب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض ويتم البت فيه من طرف :

  • الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.

9 of 20

التظلمات النزاعية

مدى إلزامية التظلم كخطوة أولى قبل اللجوء إلى القضاء؟

10 of 20

التظلم الإستعطافي

الأصل أن اللجوء إلى القاضي الإداري رهين باحترام مسطرة المطالبة التمهيدية وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى.

بيد أن قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (سابقا) استقر على قبول الدعوى وإن كان الملزم لم يحترم مسطرة التظلم وذلك في حالتين :

الحالة الأولى : الحالة التي يطعن فيها الملزم في الضريبة باعتباره غير خاضع لها أصلا.

الحالة الثانية: وهي الحالة التي لم تحترم فيها الإدارة مسطرة ربط الضريبة أو تصحيحها.

11 of 20

حق الطعن القضائي

إن مخاصمة القرار الإداري أمام القاضي الإداري تعتبر من بين أهم الضمانات الممنوحة للملزمين، والطعن القضائي في مادة المنازعات الضريبية إما يأتي جراء مسطرة التصحيح أو على إثر التظلم النزاعي.

12 of 20

الطعن القضائي على إثر سلوك مسطرة التصحيح

بعد سلوك الإدارة لمسطرة التصحيح واستنفاذ جميع مراحلها والتي تتوج بصدور مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، قد يرى أحد طرفي النزاع (الإدارة أو الملزم أو هما معا) بأن هذا المقرر لم يأتي مستجيبا لدفوعات الملزم أو اقتراحات الإدارة، مما قد يدفع بأحد الطرفين أو هما معا إلى الطعن في المقرر أمام المحكمة الإدارية المختصة، والإختصاص هنا يعود للمحكمة التي يجب أن يدفع الرسم بدائرة نفوذها، وذلك طبقا للمادة 28 من قانون المسطرة المدنية.

13 of 20

الطعن القضائي على إثر سلوك مسطرة التصحيح

والطعن القضائي في مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة يخضع لمقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب التي نصت في فقراتها 1-2-3 على ما يلي :

  • يجوز للإدارة و للخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أوعن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وفي المقررات المتضمنة لتصريح اللجان المذكورة بعدم اختصاصها داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان.

14 of 20

الطعن القضائي على إثر سلوك مسطرة التصحيح

  • يمكن كذلك لإلدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبةأو المقررات الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبةأو عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقةبالضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية أو واقعية.
  • كما يمكن أن ينازع عن طريق المحاكم في عمليات تصحيح الضرائب المفروضة في نطاق المساطرالمنصوص عليها في المادة 221 أو 224 أعلاه داخل الستين يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقررالصادر حسب الحالة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

15 of 20

الطعن القضائي على إثر تظلم

إن أول ملاحظة يمكن تسجيلها هنا هو أن المشرع لم يتطرق بتاتا لحق الملزم في تقديم الطعن القضائي على إثر التظلمات الإستعطافية أو الإسترحامية المنصوص عليها في المادة 236 وهو السبب الذي دفع بالبعض إلى الإعتقاد بأن التظلمات لا تقبل الطعن القضائي.

16 of 20

الطعن القضائي على إثر تظلم

أما الطعن القضائي على إثر المطالبة فإنه يخضع لمقتضيات المادة 235 وهذا الطعن يمكن أن يأتي نتيجة القرار الضمني الصادر عن الإدارة، وهذا القرار يستنتج من خلال سكوت الإدارة عن المطالبة التي سبق له أن رفعها حيث إن لم تجبه الإدارة صراحة داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، يمكنه أن يقدم طعنه القضائي داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ انصرام أجل الجواب الممنوح للإدارة، مع الإشارة إلى أن حق الملزم يسقط إذا ما تأخر عن تقديم دعواه إلى ما بعد فوات أجل الثلاثين يوما، وتكون الدعوى معرضة لا محالة لعدم القبول.

17 of 20

الطعن القضائي على إثر تظلم

بيد أن السؤال الذي يطرح في هذا الإطار ماذا لو قدم الملزم طعنه قبل انصرام الأجل الممنوح للإدارة قصد الجواب على تظلمه؟

18 of 20

الطعن القضائي على إثر تظلم

أمام إحجام الجهات الإدارية عن الجواب على معظم المطالبات التمهيدية التي يتقدم بها الملزمون، هذا فضلا عن كون الإدارة غالبا ما تعبر عن موقفها من التظلم خلال المرحلة القضائية، فقد اعتبر القضاء الإداري أن الدعوى تبقى مقبولة وإن قدمت قبل أوانها.

19 of 20

الطعن القضائي على إثر تظلم

كما يمكن للطعن القضائي أن يأتي نتيجة القرار الصريح الصادر عن الإدارة والتي تعبر عنه صراحة من خلال جوابها على المطالبة، حيث يمكن أن يتوصل الملزم بجواب الإدارة(حالات نادرة) قبل إنصرام الثلاثة أشهر الممنوح لها للجواب، وفي هذه الحالة فإن أجل الطعن القضائي يبدأ من تاريخ توصل الملزم بجواب الإدارة الذي لم يقبله الملزم.

20 of 20

الطعن القضائي على إثر تظلم

بيد أنه لوحظ عمليا أن الإدارة لا تبلغ أجوبتها للملزمين بحيث ترسلها عبر البريد العادي، وهنا يمكن تصور حالتين:

عدم توصل الملزم بالجواب بسبب ضياعه أو إنكار التوصل حيث يبقى للملزم حق الطعن في القرار الضمني وذلك على أساس أن الإدارة لم تجب صراحة على تظلمه.

سهو الملزم عن تقديم طعنه القضائي بعد إنصرام الآجل القانوني الذي يأتي عقب القرار الضمني، وهنا تجيبه الإدارة بعد إنصرام الأجل الممنوح لها قصد الجواب أو أن الملزم توصل بجواب الإدارة بعد انصرام أجل أربعة أشهر أو ادعاؤه ذلك، حيث في هذه الحالات يصبح للملزم أجل جديد بسبب الإدارة نفسها التي فتحت له أجلا جديدا.