�
النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة
اعداد الباحث القانوني/ أسامة يسن
اشراف: المستشار/د محمد محمود الكمالي
مدير عام معهد التدريب القضائي
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�� لا يخفى على أحد ما للقضاء من أهمية بالغة في حفظ واستقرار المجتمع؛ فالقضاء هو القائم على تطبيق القانون؛ واقرار العدل ومن ثم فهو الضامن لاستقرار المعاملات بين الناس، عبر البت في النزاعات التي تحدث بينهم.�� والجدير بالذكر أن النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتبع النظام اللاتيني القائم على اعتبار التشريع المصدر الأساسي لحكم القاضي، وهو قائم بشكل ثنائي حيث يشمل:� - القضاء الاتحادي برئاسة المحكمة الاتحادية العليا من جهة.� - القضاء المحلي على مستوى الحكومات المحلية الأعضاء في الاتحاد.� فهو بذلك ينفرد عن غيره من الأنظمة القضائية في العالم العربي.� وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في دولة الإمارات. ���
تمهيـــد
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
القضاء ما قبل الاتحاد:
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
� كان النظام القضائي ما قبل نشأة الاتحاد يقوم على ما يمكن أن نطلق عليه نظام القاضي الشامل حيث كان لكل إمارة قاض يفصل في جميع المنازعات، مطبقًا في ذلك قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، وكان الحاكم يتولى بنفسه بعض القضايا الهامة، أو تلك القضايا الصعبة التي يعجز القاضي عن حلها، وتستأنف أمامه وتكون له الكلمة الفصل فيها، وعلى مشارف الاتحاد كانت هناك الكثير من الأنظمة القضائية داخل كل إمارة على حدة.� �
القضاء ما قبل الاتحاد:
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
القضاء ما بعد الاتحاد
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�� بدأ القضاء الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع نشأتها وذلك في سنة 1971، حيث اعتمد الدستور القضاء كسلطة مستقلة ضمن سلطات الدولة الخمسة حيث نصت المادة 45 من الدستور على: �
القضاء ما بعد الاتحاد
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
تتكون السلطــات الاتحاديـــة من: ��1- المجلس الأعلى للاتحاد. �� 2- رئيس الاتحاد ونائبه. �� 3- مجلس وزراء الاتحاد. �� 4- المجلس الوطني الاتحادي. �� 5- القضاء الاتحادي.�
السلطات الاتحادية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
ذكرنا أن نظام القضاء في الإمارات يقوم على النظام الثنائي (القضاء الاتحادي والقضاء المحلي) وقبل أن نتناول التنظيم القضائي من خلال مواد الدستور وجب علينا ولأغراض الشرح أن نبادر بالقول: إن المحاكم الاتحادية وفقًا للمادة 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية تتكون من:�1. المحكمة الاتحادية العليا.�2. المحاكم الاتحادية الاستئنافية.�3. المحاكم الاتحادية الابتدائية.�ويكون ترتيبها فيما بينها على النحو المتقدم.�
نظام القضاء في الإمارات
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
المادة (13) من مرسوم بقانون السلطة القضائية�تختص المحاكم الاتحادية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في اختصاصها طبقًا لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية، وما ينقل إليها من اختصاصات الهيئات القضائية المحلية بناءً على طلب الإمارة المعنية، ويُبين القانون قواعد اختصاص المحاكم ودرجات التقاضي.
اختصاص المحاكم الاتحادية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
التنظيم القضائي في مواد دستور الاتحاد
التنظيم القضائي
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
نظم الدستور الإماراتي في الفصل الخامس منه القضاء في الاتحاد والإمارات في المواد من 94 وحتى 109 فضلًا عن المواد( 120، 121 و149و151)حيث ارتكزت مضامين هذه المواد على ركائز أساسية نذكر منها:�1- التأكيد على العدل واستقلال القضاء.�2-تأسيس المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها. �3- تأسيس المحاكم الابتدائية الاتحادية.�4- تقرير القضاء المحلي ونقل الاختصاص.�5- تعيين نائب عام للاتحاد.�6- توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات.�
التنظيم القضائي
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
التنظيم القضائي
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
أولاً: استقلال القضاء
تنص المادة: 94 من الدستور على:�العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.�وتنص المادة 1: من المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية على:�القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الدستور والقوانين المرعية وضمائرهم، وهم غير قابلين للعزل، إلا وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شؤون العدالة.�
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
ثانيًا: المحكمة الاتحادية العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
ثانيًا: تأسيس المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها:�- وفقًا للدستور�- ووفقًا لمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2022 �في شأن المحكمة الاتحادية العليا.
ثانيًا: المحكمة الاتحادية العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
المادة 95 من الدستور.�يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.�المادة 1 من قانون المحكمة العليا:�المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة، وهي الهيئة القضائية العليا في الاتحاد، مقرها إمارة أبو ظبي، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أي إمارة من إمارات الدولة. ���
تأسيس المحكمة الاتحادية العليا
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
� � �المادة96 من الدستور�-تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة.�-يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.�- ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها وإجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم.�� �
تشكيل المحكمة الاتحادية العليا
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
� � تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وفقًا للمرسوم بقانون الاتحادي بشأن المحكمة الاتحادية العليا �المادة 2�-تُشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس و(4) أربعة قضاة، ويجوز أن يعين في المحكمة عدد كافٍ من القضاة المناوبين على ألا يجلس أكثر من اثنين منهم في دائرة المواد الدستورية. �� �ذ
تابع تشكيل المحكمة الاتحادية العليا
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
� �المادة 97 من الدستور�رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون إبان توليهم القضاء، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية: �1- الوفاة. �2- الاستقالة. �3- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم. �4- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد. �5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية. �6- الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون. �7- إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.�� �
الضمانات
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
أداء اليمين�المادة 98�يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الاتحاد، بحضور وزير العدل الاتحادي، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة، وبأن يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه.
أداء اليمين
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا (م)99�تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية: �1- المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية. �2- بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد. وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية. �3- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد. �4- تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات، ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.. �
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�5- مساءلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك. �6- الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة. �7- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات. �8- تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي. �9- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون اتحادي.��
تابع اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�9- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون اتحادي.�ونذكر منها ما ورد بمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2022 بشأن المحكمة الاتحادية العليا:�- تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناءً على طلب إحدى سلطات الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أو إذا كان التفسير موضع خلاف في دعوى مطروحة أمام إحدى المحاكم. �- طعون النقض المقامة عن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية طبقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتقضي المحكمة في الطعون التي فصلت في موضوع النزاع دون إحالة إلى المحكمة الاستئنافية، وذلك في الحالات التي ترى فيها نقض الحكم الصادر من تلك المحكمة والتصدي لموضوع النزاع والفصل فيه.�-بحث دستورية تنفيذ قرارات المنظمات والهيئات الدولية والنظر في عدم الاعتداد بأحكام المحاكم الأجنبية وما يترتب عليها من التزامات، والمطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة أو أي من أجهزتها أو مكوناتها.��
تابع اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
طبيعة أحكام المحكمة الاتحادية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
نموذج لتفسير أحكام القانون ( المحكمة الاتحادية العليا) دعوى رقم 1 لسنة 4 ق.
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
الدعوى رقم 1 لسنة 4 دستورية�(1) دستور "تفسيره". اختصاص "الاختصاص النوعي". اتحاد "سلطاته". محاكم استئنافية "إنشائها".�إباحة إنشاء محاكم استئناف اتحادية جديدة قائمة بذاتها تختص بالفصل في ما يرفع إليها من أحكم المحاكم الاتحادية الابتدائية. المادتان 95، 103 من الدستور. أساس ذلك؟�(2) دستور "تفسيره". حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. طعن "نوعه".�المقصود بكلمة نهائياً الواردة في المادة 105 من الدستور بشأن أحكام محاكم الاستئناف. الأحكام التي استنفذت طرق الطعن العادية وأصبحت حائزة لقوة الأمر المقضي به ولكنها لم تصبح باتة بالطعن عليها بطرق الطعن غير العادية. أساس ذلك؟�1- إن المادة 95 تنص على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ومحاكم اتحادية ابتدائية على الوجه المبين في المواد التالية. وتنص المادة 103 على أن ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني والإجراءات التي تتبع أمامها واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم وشروط الخدمة المتعلق بهم وطرق الطعن في أحكامهم. ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في الحالات وبالإجراءات التي يحددها.�مما تقدم يبين أن الدستور أورد في هاتين المادتين أحكاماً بعضها عن المحاكم التي تكون في الاتحاد وبعضها عن تنظيم المحاكم الاتحادية الابتدائية وقد سيقت هذه الأحكام على نحو كلي إجمالي اكتفى فيها الدستور بوضع الخطوط الرئيسية والإطار العام لهذه الأحكام تاركاً للمشرع أن يباشر وظيفته الإنشائية داخل هذا الإطار، ومن ثم يتعين تحليل طبيعة هذه الأحكام لتحديد مدى ما يتركه الدستور للمشرع من سلطة تنفيذها وكذلك مدى ما يستطيع ممارسته من اختصاص في هذا الإطار.�
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�وحيث إن الماد 103 من الدستور المؤقت فوضت المشرع في أن يضطلع بتنظيم الطعن في أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية وأجازت له في هذا الخصوص أن ينص في القانون الذي يصدره على استئناف أحكام هذه المحاكم أمام المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم فإن إحالة الاختصاص الاستئنافي إلى المحكمة العليا ليس تكليفاً على المشرع وليس حكماً مسوقاً على سبيل التحتيم والوجوب وإنما هو – على ما يتضح من ظاهر النص – أمر جوازي يكيفه المشرع وفق ظروف الحال ومقتضياته فهو يملك أن يحيل ويملك ألا يحيل ولم يحدد الدستور الجهة القضائية البديلة التي يلجأ إليها المشرع في حالة عدم النص على إحالة الاستئناف إلى المحكمة العليا بيد أنه لما كان الواضح من المادة 103 سالفة البيان أنها تركت الباب مفتوحاً لاجتهاد غير محدود المدى يباشره المشرع في تنظيم طرق الطعن وفي تعيين الجهات القضائية التي يرجع إليها في هذا الشأن. ولما كانت هذه السلطة التقديرية تسوغ له ضمناً اختيار الجهة التي يراها مناسبة وملائمة لنظر الاستئناف لأن نص المادة سالفة البيان لم يقيده في ذلك بأية قيود ولم يلزمه بالاتجاه إلى المحكمة العليا وإنما جاء ذلك على سبيل التجويز ومن ثم فلا جناح على المشرع في أن ينشيء محاكم استئناف يؤثرها بنظر هذا الاستئناف حتى على الرغم من عدم الإشارة إليها في سياق نص المادة 95 من الدستور ولا يعتبر ذلك من جانب المشرع توسعاً يتخطى به حدوده الدستورية المرسومة في المادة 95 أ>>>>>>>>>>>>>>>>………
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
إن في طرح الاستئناف أمام محاكم استئناف مستقلة وأعلى درجة من المحاكم الابتدائية هو مما يتلاءم مع طبيعة الاستئناف ومع مميزاته الرئيسية – فالاستئناف طريق من طرق الطعن العادية الهدف منه ضمان إصلاح الخطأ الذي تقع فيه قضاه محكمة أول درجة ومن أهم ما يتميز به أنه يرفع إلى محكمة أعلى لأنه<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�فلهذه الأسباب�وبعد الاطلاع على المواد 95، 103، 105 من الدستور المؤقت للاتحاد قررت المحكمة قبول الطلب شكلاً وفي الموضوع:�أولاً: إن أحكام المادتين 95، 103 من الدستور المؤقت تبيح للمشرع إنشاء محاكم استئناف اتحادية تكون قائمة بذاتها وتختص بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الاتحادية الابتدائية.�ثانياً: إن المقصود بكلمة "نهائياً" التي وردت في الفقرة الثانية من المادة 105 من الدستور المؤقت للاتحاد أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الاتحادية في الاستئنافات التي ترفع إليها عن أحكام الهيئات القضائية المحلية قد استنفذت كل وسائل الطعن العادية وأصبحت حائزة لقوة الشيء المحكوم به ولكن هذه الأحكام لا تعتبر أحكاماً باته ومن ثم يجوز أن ينص القانون على أن تكون هذه الأحكام قابلة للطعن فيها بطرق الطعن غير العادية كالنقض والتماس إعادة النظر.
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
ثالثًا: المحاكم الابتدائية والاستئنافية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
المادة 95 من الدستور.�يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية.
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
صلاحية المحاكم الاتحادية الابتدائية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
تنظيم المحاكم الاتحادية الابتدائية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
التنظيم القضائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية من خلال:�- مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية.�-مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات المدنية.��
تابع تنظيم المحاكم الاتحادية الابتدائية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
المادة 15: ق. سلطة القضائية�1-تؤلف المحكمة الاتحادية الابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويكون بها دائرة أو أكثر لنظر المواد الجزائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية ودائرة أو أكثر لنظر المواد الإدارية ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالمواد التخصصية الأخرى، ويتولى الإشراف على المحكمة إداريًّا رئيس المحكمة ويكون له نائبًا من بين قضاتها يختاره رئيسها.�2. يكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة وموافقة رئيس دائرة التفتيش القضائي.�3. تكون كل دائرة من دوائر المحكمة برئاسة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، وتصدر الأحكام من قاض واحد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تنظيم المحاكم الاتحادية الابتدائية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
المادة: 24 ق. الإجراءات المدنية.�1- تختص المحاكم الابتدائية بنظر جميع الطلبات والمنازعات والدعاوى الابتدائية فيما عدا ما استثنى منها بنص خاص.�2. تختص محكمة أبو ظبي الابتدائية الاتحادية دون غيرها بنظر كافة المنازعات التي تكون الوزارات والجهات الاتحادية طرفًا فيها.
تابع تنظيم المحاكم الاتحادية الابتدائية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
المادة: 25 ق. الإجراءات المدنية.��استثناء من أحكام نص المادة السابقة يجوز لكل إمارة أن تنشئ لجانًا تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن بين المؤجر والمستأجر، ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.�
تابع تنظيم المحاكم الاتحادية الابتدائية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
����������المادة (16) ق. السلطة القضائية�1-تكون مقرات المحاكم الاتحادية الاستئنافية في عواصم الإمارات أو المناطق التابعة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لهذه المحاكم دوائر في مناطق أخرى.�2. تؤلف المحكمة الاتحادية الاستئنافية من رئيس وعدد كاف من القضاة، تكون بها دائرة أو أكثر لنظر المواد الجزائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية ودائرة أو أكثر لنظر المواد الإدارية ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ودائرة أو أكثر لنظر المنازعات المتعلقة بالمواد التخصصية الأخرى، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى الإشراف على المحكمة إداريًّا رئيس المحكمة ويكون له نائبًا من بين قضاتها يختاره رئيسها.�3. يكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة وموافقة رئيس دائرة التفتيش القضائي.
تنظيم المحاكم الاتحادية الاستئنافية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
��تابع المادة (16) من قانون السلطة القضائية:�4. تختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي تُرفع على الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية، كما تنظر فيما تختص به من منازعات وفق أحكام القانون.�5. تصدر الأحكام من ثلاثة قضاة وتكون الأحكام نهائية.�6. تختص الدائرة الجزائية بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة.�
تابع تنظيم المحاكم الاتحادية الاستئنافية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�����المادة (26) ق. الإجراءات المدنية�تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر والفصل في طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام والقرارات والأوامر الجائز استئنافها الصادرة من المحاكم الابتدائية على الوجه المبين في هذا القانون.��
تابع تنظيم المحاكم الاتحادية الاستئنافية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�المادة (17) ق. السلطة القضائية:�للخصوم أن يطعنوا بالنقض في أحكام المحاكم الاتحادية الاستئنافية أمام المحكمة الاتحادية العليا، وذلك في الحالات وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
تابع تنظيم المحاكم الاتحادية الاستئنافية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
القضاء المحلي في الدستور
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
قبل أن نتطرق إلى التنظيم القضائي في القضاء المحلي علينا أن نتطرق إلى:�� توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات.�
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
مادة (120):�ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية: �1 - الشؤون الخارجية.�2 - الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.�3 - حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.�4 - شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.�5 - شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.�6 - مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.�7 - القروض العامة الاتحادية.�8 - الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية.�9 - شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.�10 - المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.�
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
تابع المادة (120):�ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية: ��11 - التعليم.�12 - الصحة العامة والخدمات الطبية.�13 - النقد والعملة.�14 - المقاييس والمكاييل والموازين.�15 - خدمات الكهرباء.�16 - الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.�17 - أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.�18 - شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.�19 - الإعلام الاتحادي.�
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
مادة (121):� بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:�علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية، الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة، تسليم المجرمين، البنوك، التأمين بأنواعه، حماية الثروة الزراعية والحيوانية، التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية، حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين، المطبوعات والنشر، استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة - شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية، تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار، تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية. �مادة (122):�تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين. �
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
مادة (149):�استثناءً من أحكام المادة (121) من هذا الدستور، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (151) من هذا الدستور.��مادة (151):�لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد.�وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات.�وفي حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.�
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
المادة 104 -�تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل امارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور.� أي أن الدستور لم ينص على وجوب دمج دوائر القضاء في الإمارات في القضاء الاتحادي.
صلاحيات الهيئات القضائية المحلية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�المادة 105 -�يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الامارة المعنية، نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة الى المحاكم الاتحادية الابتدائية.�كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها، أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيًا.�
نقل اختصاصات الهيئات المحلية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
القضاء المحلي في كل إمارة
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
القضاء المحلي في كل إمارة
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
استمرت كل إمارة محلية بقضائها المستقل إبان قيام الاتحاد إلى سنة 1978 حيث طلبت كل من: إمارات أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة الانضمام إلى القضاء الاتحادي؛ فصدر بناء على ذلك القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، والتي نصت المادة الأولى منه على ما يأتي:
الانضمام إلى القضاء الاتحادي
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
تكون محاكم البداية القائمة في عواصم إمارات أبو ظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون محاكم اتحادية ابتدائية، كما تكون محاكم البداية القائمة في غير تلك العواصم من مدن أو مناطق تلك الإمارات دوائر تابعة لتلك المحاكم الاتحادية الابتدائية�وتكون المحاكم الاستئنافية القائمة في عواصم الإمارات سالفة الذكر محاكم استئنافية اتحادية.
تابع الانضمام إلى القضاء الاتحادي
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
ثم في سنة 1991 طلبت محاكم أم القيوين الانضمام إلى المحاكم الاتحادية، فتعدل بناء على ذلك القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 بإضافة مادة جديدة فيه نصت على أن:�(تضم محاكم الهيئة القضائية في إمارة أم القيوين واختصاصاتها إلى المحاكم الاتحادية). فصارت بذلك محاكم كل من : أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة محاكم اتحادية،
تابع الانضمام إلى القضاء الاتحادي
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
وأما محاكم دبي ورأس الخيمة فهي محاكم محلية. �ثم لاحقا في سنة 2006 صدر القانون المحلي بإمارة أبوظبي رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، والذي بموجبه استقلت إمارة أبوظبي بقضاء محلي مستقل عن القضاء الاتحادي.� وبذلك أضحى القضاء الاتحادي مشكلا من محاكم كل من: الشارقة وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة. في حين إن القضاء المحلي صار مشكلاً من كل من: أبوظبي ودبي، ورأس الخيمة�
تابع الانضمام إلى القضاء الاتحادي
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
الدعاوى التي يجب احالتها إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية
الدعاوى التي يجب احالتها إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
خصص المشرع الإماراتي بعض الدعاوى لنظرها في المحكمة الاتحادية الموجودة في عاصمة الاتحاد (أبوظبي)، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جهة اختصاصها وفقا لقواعد الاختصاص العامة، سواء كانت تقتضي أن ينظر فيها محكمة محلية أو محكمة اتحادية أخرى، فلا بد أن يتم إحالتها إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية:
ومن هذه الدعاوى: -
1- الدعاوى الإدارية التي تكون الوزارات والجهات الاتحادية طرفا فيها، فقد نص بشأنها قانون الإجراءات المدنية في المادة (2/24) منه على ما يأتي: (تختص محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية دون غيرها بنظر كافة المنازعات التي تكون الوزارات والجهات الاتحادية طرفا فيها).
تابع: الدعاوى التي يجب احالتها إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
4- الجرائم المنصوص عليها في المادة (90) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.�5- الجرائم المنصوص عليها في المادة (73) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة.� 6- الدعاوى الناشئة بموجب تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. -7�7- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 إذا كان ارتكابها بقصد الاتجار أو الترويج، بالإضافة إلى الجرائم صفحة 81 المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(تختص الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة
( بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة، وفقا للمادة (6/16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية.
تابع: الدعاوى التي يجب احالتها إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
التنسيق والتكامل بين القضاء المحلي والاتحادي�
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
كما أن المشرع الإماراتي تحقيقًا للتكامل القضائي العدلي بين القضاء الاتحادي والمحلي، � أصدر القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، حيث نظم القانون التعاون والتكامل القضائي بين القضاء الاتحادي والمحلي في عدة جوانب نذكر منها:
التنسيق والتكامل بين القضاء الاتحادي والمحلي
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�تعلن الأوراق والوثائق القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
الإعلان
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�-تتبادل السلطات القضائية الاتحادية والمحلية عند الطلب، المعلومات والبيانات عن كافة الدعاوى المحكوم بها لديها، وغيرها من المعلومات والبيانات المستقاة من واقع سجلاتها وأوراقها الرسمية في كافة المنازعات المنظورة لديها.�-ويكون للمعلومات والبيانات المشار إليها في هذه المادة صفة الوثائق الرسمية، ويجوز تبادل المعلومات والبيانات كتابيًا أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية.
تبادل المعلومات
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�لكل من السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية أن تطلب من الأخرى أن تباشر نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر أو تحقيق قضائي، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:�1. ترسل السلطة القضائية الاتحادية أو المحلية –بحسب الأحوال- طلب الإنابة القضائية إلى السلطة المطلوب منها التنفيذ.�2. تقوم السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت السلطة القضائية الطالبة بتنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع القوانين النافذة بالسلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ.�3. تحاط السلطة القضائية الطالبة علمًا بمكان وزمان تنفيذ الإنابة كي يتاح لصاحب الشأن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه.�4. إذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه القانون المحلي أو يتعذر تنفيذه، فعلى السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ إشعار السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.�5. تتحمل السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ نفقات الإنابة، عدا أتعاب الخبراء فتتحملها السلطة الطالبة، وعليها إرسال بيان بها مع ملف الإنابة، على أنه للسلطة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها ووفقًا(1) لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.�6. يجوز تنفيذ الإنابة المنصوص عليها في هذه المادة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
الإنابات القضائية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�1. لوزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن يطلب من رؤساء السلطات القضائية المحلية، انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية ومن في حكمهم التابعين لها للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية الاتحادية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من السلطة القضائية المحلية المختصة التي يعمل بها عضو السلطة القضائية المنتدب أو من في حكمه، ويحدد فيه مدة الانتداب وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.�2. لرئيس السلطة القضائية المحلية أن يطلب من وزير العدل انتداب أي من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية أو من في حكمهم للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية المحلية، ويصدر بالموافقة على هذا الانتداب قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، على أن يحدد فيه مدة الانتداب، وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.�3. لرئيس السلطة القضائية المحلية أن يطلب من رئيس سلطة قضائية محلية أخرى انتداب أيًا من أعضاء السلطة القضائية التابعين لها أو من في حكمهم للعمل في ذات فئات وظائفهم القضائية المحلية، وتصدر الموافقة على الانتداب بقرار من رئيس السلطة القضائية المحلية التي يعمل بها العضو المنتدب، على أن يحدد فيه مدة الانتداب وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
انتداب أعضاء السلطة القضائية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�كل حكم نهائي أو قابل للتنفيذ أو أمر قضائي صادر من سلطة قضائية اتحادية أو محلية، يكون قابلاً للتنفيذ في جميع أنحاء الدولة وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�تنشأ هيئة قضائية تسمى "هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية"، برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو من ينوب عنه، وعضوية قاضيين من كل من المحكمة الاتحادية العليا، ومن محاكم التمييز والنقض في الدولة يرشحهم رؤساء تلك المحاكم.�وفي حالة تعذر حضور أحد الأعضاء يقوم رئيس المحكمة المعني بترشيح قاض للحلول محله.��
توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�تختص الهيئة بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سبق لها أن قررته وفقًا للإجراءات المحددة في المادة (16) من هذا القانون.
اختصاص الهيئة
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
لغة المحاكم�
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�المادة (5) ق. الإجراءات المدنية�1. لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين، وفقًا للقانون.�
لغة المحاكم كأصل عام
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�استثناء من أي نص ورد في أي قانون آخر، لرئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، أن يُقرر في بعض الدوائر المخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بالمواد التخصصية، أو في دعوى محددة، أو في بعض الدعاوى، أن تكون لغة المحاكمة والإجراءات والأحكام والقرارات فيها هي:� اللغة الإنجليزية،� ويكون سماع الخصوم أو الشهود أو المحامين وتقديم اللوائح والمذكرات والطلبات والمستندات في هذه الدوائر باللغة الإنجليزية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة الإنجليزية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين وفقًا للقانون، وذلك في الحالات ووفق الضوابط والشروط التي يصدر بها القرار.�
الاستثناء
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
�يكون للمحاكم عطلة قضائية تبدأ من أول يوليو، وتنتهي في آخر اغسطس من كل عام.�وتستمر المحاكم في اثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا والتي تعين بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء الاتحادي.
العطلة القضائية
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
المراجع:�1- دستور دولة الإمارات العربية.�2- لمحة عن النظام القضائي في دولة الإمارات العربية. اعداد م. د. أحمد محمد الشحي ، أمين عام مجلس القضاء الاتحادي.�3.مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2022 في شأن المحكمة الاتحادية العليا.�4. مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2022 في شأن السلطة القضائية الاتحادية.�5-مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات المدنية.�6- القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية.�7-القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية.�8- نظام القضاء في دولة الإمارات والتحديات التي تواجهه، ورقة علمية مقدمة للمؤتمر العالمي لرؤساء المحاكم الذي نظمته المحكمة الاتحادية العليا بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي، 23-24 مارس 2008م. اعداد أ.د محمد بطي ثاني الشامسي.���
المراجع
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
لكم جزيل الشكر
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل
م | فهرس المحتويات | الشريحة | |
من | إلى | ||
1 | التمهيد | 2 | |
2 | القضاء ما قبل الاتحاد | 3 | |
3 | القضاء ما بعد الاتحاد | 4 | |
4 | السلطات الاتحادية | 5 | |
5 | نظام القضاء في الإمارات | 6 | |
6 | اختصاص المحاكم الاتحادية | 7 | |
7 | التنظيم القضائي في مواد دستور الاتحاد | 8 | 37 |
9 | القضاء المحلي في الدستور | 38 | 50 |
10 | الدعاوى التي يجب احالتها إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية | 51 | 53 |
11 | التنسيق والتكامل بين القضاء المحلي والاتحادي | 54 | 62 |
12 | لغة المحاكم | 63 | 65 |
13 | العطلة القضائية | 66 | |
14 | المراجع | 67 | |
معهد التدريب القضائي – وزارة العدل