1 of 15

الفقه الحنفي للصف الثالث الثانوي

ابدأ

المادة

من 7 : 11

الصفحات

سؤال وجواب ( بور بوينت )

الإعداد

كتاب النكاح

الموضوع

تحميل الأسئلة ( بور بوينت )

تحميل الأسئلة ( pdf)

شرح 2021 - 2022م

0096551656338

2 of 15

س1 ـ ما النكاح لغة وشرعاً ؟ وما السبب فِي تَعْرِيفِ النِّكَاحِ شَرْعَاً ؟

النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ :

النِّكَاحُ فِي الشَّرْعِ :

العِلَّةُ فِي تَعْرِيفِ النِّكَاحِ شَرْعَاً :

الضَّمُّ وَالْجَمْعُ.

عِبَارَةٌ عَنْ ضَمٍّ وَجَمْعٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ الْوَطْءُ .

أَنَّ الزَّوْجَيْنِ حَالَةَ الْوَطْءِ يَجْتَمِعَانِ ، وَيَنْضَمُّ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَصِيرَا كَالشَّخْصِ الْوَاحِدِ.

الصفحة رقم 7

3 of 15

س2 : علل : يُسْتَعْمَلُ النِّكَاحُ فِي الْعَقْدِ مَجَازًا.

السبب :

لِمَا أَنَّهُ يؤول إِلَى الضَّمِّ ، وَإِنَّمَا هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ.

النِّكَاحُ مَجَازَاً

النِّكَاحُ حَقِيقَةً

الْعَقْد

الْوَطْء

توضيح

الصفحة رقم 7

4 of 15

س3 ـ علل / دَلِّلْ : مَتَى أُطْلِقَ النِّكَاحُ فِي الشَّرْعِ يُرَادُ بِهِ الْوَطْءُ.

الدَّلِيلُ الأَوَّلُ:

قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ» أَيْ مِنْ وَطْءٍ حَلَالٍ.

الدَّلِيلُ الثَّانِي :

قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ : «يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»

س4 ـ متى يكون العقد هو المقصود من النكاح ؟ وما الدليل على ذلك ؟

يكون العقد هو المقصود من النكاح

بِقَرِينَةِ / ( دليل)

الدَّلِيلُ الأَوَّلُ:

قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25] ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ الْأَهْلِ.

الدَّلِيلُ الثَّانِي :

قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُوَ الَّذِي يَخْتَصُّ بِالْعَدَدِ دُونَ الْوَطْءِ.

الدَّلِيلُ الثَّالِثُ :

قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ» ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا يَكُونُونَ عَلَى الْوَطْءِ، وَلِأَنَّهُمَا حَالَةَ الْعَقْدِ مُفْتَرِقَانِ.

الصفحة رقم 7

5 of 15

س5 : ما حكم النكاح وما دليل شَرْعِيَّتِهِ ؟

الصفحة رقم 8

حُكْمُ النِّكَاحِ

دليل شَرْعِيَّتِهِ

عَقْدٌ مَشْرُوعٌ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ .

بِالْكِتَابِ

بِالسُّنَّةِ

: قَوْله تَعَالَى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ}

وَقَوْلُهُ: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}

قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا؛ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

وَقَالَ : « النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» .

الإِجْمَاعُ

عَلَى شَرْعِيَّتِهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ.

6 of 15

س6 : عَدِّدْ أَحْوَالَ النِّكَاحِ ، مع ذكر الحكم الشرعي لكل حالة .

الصفحة رقم 8

حَالَةَ الِاعْتِدَالِ

حَالَةَ الْخَوْفِ مِنَ الْجَوْرِ

حَالَةَ التَّوَقَانِ

الحكم

سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ مَرْغُوبَةٌ

الحكم

وَاجِبٌ

الحكم

مَكْرُوهٌ

7 of 15

س7 ـ علل : النِّكَاحُ حَالَةَ الِاعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ مَرْغُوبَةٌ .

السبب

فَلِمَا تَقَدَّمَ مِنَ النُّصُوصِ، فَبَعْضُهَا أَمْرٌ، وَأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّرْغِيبَ وَالتَّأْكِيدَ عَلَى فِعْلِهِ. وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الثَّانِي وهو ( النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) نَاطِقٌ بِكَوْنِهِ سُنَّةً، ثُمَّ أَكَّدَهُ حَيْثُ عَلَّقَ بِتَرْكِهِ أَمْرًاً مَحْذُورًا، وَأَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ التَّأْكِيدِ كَمَا فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ، وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاظَبَ عَلَيْهِ مُدَّةَ عُمُرِهِ وَأَنَّهُ آيَةُ التَّأْكِيدِ.

الصفحة رقم 8

8 of 15

س8 ـ ما المقصود يِالتَّوَقَانِ ؟ ولماذا حكم الشرع بوجوب النكاح في هذه الحالة ؟

المقصود يِالتَّوَقَانِ

مَيْلُهُ الشَّدِيدُ لِلْجِمَاعِ وَالْمَقْصُودُ حَالَةَ خَوْفِهِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَا إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ .

الصفحة رقم 9

السَّبَبُ في أنَّهُ وَاجِبٌ

لِأَنَّ حَالَةَ التَّوَقَانِ يُخَافُ عَلَيْهِ ، أَوْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ وُقُوعُهُ فِي مُحَرَّمِ الزِّنَا، وَالنِّكَاحُ يَمْنَعُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَانَ وَاجِبًا ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ عَنِ الْحَرَامِ فَرْضٌ وَاجِبٌ.

9 of 15

س9 ـ ما المقصود بالْجَوْرِ ؟ ولماذا حكم الشرع بكراهة النكاح في هذه الحالة ؟

المقصود يِالتَّوَقَانِ

أي الظلم ، والمعنى خوفه من أن يظلم المرأة التي يتزوجها .

الصفحة رقم 9

السَّبَبُ في أنَّهُ مَكْرُوه

فَلِأَنَّ النِّكَاحَ إِنَّمَا شُرِعَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْصِينِ النَّفْسِ، وَمَنْعِهَا عَنِ الزِّنَا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ، وَتَحْصِيلِ الثَّوَابِ الْمُحْتَمَلِ بِالْوَلَدِ الَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُوَحِّدُهُ.

الَّذِي يَخَافُ الْجَوْرَ وَالْمَيْلَ يَأْثَمُ بِالْجَوْرِ وَالْمَيْلِ، وَيَرْتَكِبُ الْمَنْهِيَّاتِ الْمُحَرَّمَاتِ، فَيَنْعَدِمُ فِي حَقِّهِ الْمَصَالِحُ؛ لِرُجْحَانِ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ عَلَيْهَا، وَقَضِيَّتُهُ الْحُرْمَةُ إِلَّا أَنَّ النُّصُوصَ لَا تُفَصِّلُ، فَقُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ فِي حَقِّهِ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ ( شبهه بالحِلَ وبِالْحُرْمَةِ ) بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ.

10 of 15

س10 : ما ركنُ النِّكَاح ؟ وبمَ يَنْعَقِد ؟

ركنُ النِّكَاح

الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ. السبب : لِأَنَّ الْعَقْدَ يُوجَدُ بِهِمَا، وَرُكْنُ الشَّيْءِ مَا يُوجَدُ بِهِ كَأَرْكَانِ الْبَيْتِ.

الصفحة رقم 9

ما يَنْعَقِدُ به النِّكَاح

يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ مَاضِيَيْنِ

بِلَفْظَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَاضٍ، وَالْآخَرُ مُسْتَقْبَلٌ

بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ ؛ لِأَنَّهُمَا صَرِيحٌ فِيهِ.

. كَقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ، وَقَوْلِ الْآخَرِ: تَزَوَّجْتُ، أَوْ قَبِلْتُ ; لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُسْتَعْمَلُ لِلْإِنْشَاءِ شَرْعًا؛ لِلْحَاجَةِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ.

كَقَوْلِهِ: زَوِّجْنِي، فَيَقُولُ: زَوَّجْتُكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: زَوِّجْنِي تَوْكِيلٌ ، وَالْوَكِيلُ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ النِّكَاحِ .

القاعدة : كل لفظ يصح لتمليك الأعيان مطلقا ينعقد به النكاح .

11 of 15

س 11 : ما الشروط الواجب توافرها في الشهود في النكاح ؟

نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ

لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ : رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ.

الصفحة رقم 10

الشهود

صِفَةُ الشُّهُودِ

الشُّهُودُ شَرْطٌ

مَنْ مَلَكَ الْقَبُولَ بِنَفْسِهِ

الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ، وَلَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ.

لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ»

كُلُّ مَنْ مَلَكَ الْقَبُولَ بِنَفْسِهِ انْعَقَدَ الْعَقْدُ بِحُضُورِهِ، وَمَنْ لَا فَلَا.

12 of 15

س12 ـ علل : لَا بُدَّ فِي النكاح مِنِ اعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ فِي الشَّاهِدِ.

السبب

لِأَنَّ الْعَبْدَ وَالصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، وَلَا يَمْلِكُونَ الْقَبُولَ بِأَنْفُسِهِمْ.

س13 ـ علل : لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْإِسْلَامِ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ .

السبب

لِعَدَمِ وِلَايَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ.

س14 ـ علل : يَجُوزُ النكاح بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ .

السبب

اعْتِبَارًا بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْمَالِ . يقول تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ".

الصفحة رقم 10

13 of 15

س 15 ـ ما حكم شَهَادَةِ الْفَاسِقِينَ في النِّكَاحِ ؟ وَلِمَاذَا ؟

الحكم

يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحُضُورِ الْفَاسِقِينَ .

الصفحة رقم 11

السبب

لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَفْصِلْ ، وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْقَبُولَ بِنَفْسِهِ كَالْعَدْلِ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَسْلُوبِ الْوِلَايَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يُسْلَبُهَا عَنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَلِأَنَّهُ تَحَمَّلَ فَيَجُوزُ .

؟

وهو قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «لا نكاح إلا بشهود "

س16 ـ علل : الْفِسْقَ يُؤَثِّرُ فِي الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ.

السبب

لِلتُّهْمَةِ .

س17 ـ علل : الْفِسْقَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الشَّهَادَةِ عِنْدَ التَّحَمُّلُ .

السبب

لأن التَّحَمُّلَ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ لَا تُهْمَةَ فِيهِ.

14 of 15

س18 : ما حكم شَهَادَةِ الْعُمْيَانِ في النِّكَاحِ ؟ وَلِمَاذَا ؟

الحكم

يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْعُمْيَانِ.

الصفحة رقم 11

السبب

لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ حَتَّى لَوْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ جَازَ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ

رأي الإمامِ مالك

يُجَوِّزُ شَهَادَتَهُ

رأي أبي يوسف

يُجِيزُهَا إِذَا تَحَمَّلَهَا بَصِيرًا

س19 ـ علل : إِذَا كَانَ كَفِيفُ الْبَصَرِ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ صَارَ كَالْبَصِيرِ .

السبب

لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْقَبُولَ بِنَفْسِهِ.

15 of 15

س 20 : ما حكم شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ في النِّكَاحِ ؟

الحكم الأول

إِنْ تَابَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، حَتَّى لَوْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِ حَاكِمٌ جَازَ .

الصفحة رقم 11

الحكم الثاني

إِنْ لَمْ يَتُبْ فَهُوَ فَاسِقٌ ( وينعقد العقد بحضوره كما مرّ )

انتهى الدرس الأول من فهرس الكتاب