المحاضرة الثالثة / مقاصد الشريعة الإسلامية / المرحلة الرابعة / الكورس الأول�قسم الشريعة
عنوان المحاضرة
تاريخ المقاصد الشرعية
أ.م.د. مصطفى كاظم محمود
المقاصد في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومؤلفات العلماء
المقاصد في القرآن الكريم ( الكتاب ) :
قولـــه تعالى : ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ البقرة: ١٨٥ .
وقولــه تعالى : ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ الحج: ٧٨ .
وقولــه تعالى : ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ النساء: ٢٨ .
وفي الزكاة : قولــه تعالى : ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ التوبة: ١٠٣ .
المقاصد في السنة
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )) .
وفي مجال المقاصد الجزئية قال (صلى الله عليه وسلم ) : (( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ))
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) .
المقاصد في أقوال الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) وأعمالهم منها :
ــ قول ابن عباس لما سئل عن الجمع قال : (( أراد ألا يحرج أحداً من أمته )) .
ــ وأيضاً جمع الصحابة للقرآن خوفاً عليه من الضياع ، مراعاة لمقصد حفظ الدين ، بسبب موت حفظته .
ــ وتضمين الصناع حفظاً للأموال ، ومصالح الناس .
ـــ قتل الجماعة بالواحد ، حفاظاً على النفس .
المقاصد في مؤلفات العلماء �
وقال ابن الحاجب ( رحمه الله ) : (( فإن الأحكام شُرعت لمصالح العباد بدليل إجماع الأمة )) (16).
���تاريخ المقاصد الشرعية بعد تميزها في المؤلفات الأصولية ( المقاصد في المؤلفات الأصولية ) (17)
أولاً : المقاصد عند إمام الحرمين ( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، أبو المعالي ) :
وهـو من العلماء الذين بدأت تتميز في كتاباتهم بعض قواعد مقاصد الشريعة ، وأقسامها ، وأهم ما يمكن أن يعتبر عنده في المقاصد ما يلي :
1- أنه نبه على تقسيم المقاصد إلى ( ضرورية ، وحاجية ، وتحسينية ) .
2- أنه نبه على بعض الضروريات وأشار إلى أنها كلية حيث قال : (( وهذا يتأتى بضبط ورد نظرٍ إلى الكليات ، فالشريعة متضمنها مأمور به ومنهي عنه ... وبالجملة الدم معصوم بالقصاص ... والفروج معصومة بالحدود ... والأموال معصومة عن السراق بالقطع ... )) (18) .
3- أشار إلى بعض قواعد المقاصد .
4- أنه ذكر بعض مقاصد الأحكام : مثل مقصد العبادات ، ومقصد القصاص ، والحدود ، والبيع ، والإجارة ، ومقصد التيمم .
ثانياً : ثم جاء بعد إمام الحرمين تلميذه أبو حامد الغزالي ، وقــد تميزت كتابته في المقاصد بالوضوح وتجلى اهتمامه بها من خلال ما يأتي :
1- أنه جعل المصلحة المحافظة على مقصود الشرع .
2- أنه ذكـر الضروريات الخمس وذكر أنها مقصود الشرع .
3- ذكـر الطريق الـذي تعرف به المقاصد فقال : (( ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع ...)) .
4- أنه ذكــر بعض القواعد المتعلقة بالمقاصد : من ذلك : أن كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة (19) .
5- ذكر بعض مقاصد الشريعة مثل : حفظ الأمور الخمسة .
ثالثاً : ثم جاء بعد الغزالي الرازي والآمدي :