1 of 9

المحاضرة الثالثة / مقاصد الشريعة الإسلامية / المرحلة الرابعة / الكورس الأول�قسم الشريعة

عنوان المحاضرة

تاريخ المقاصد الشرعية

أ.م.د. مصطفى كاظم محمود

2 of 9

المقاصد في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومؤلفات العلماء

المقاصد في القرآن الكريم ( الكتاب ) :

قولـــه تعالى : ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ البقرة: ١٨٥ .

وقولــه تعالى : ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ الحج: ٧٨ .

وقولــه تعالى : ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ النساء: ٢٨ .

  • وكــذلك في مقاصد الأحكام الجزئية كقولـه تعالى في الصلاة : ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ العنكبوت: ٤٥ .

وفي الزكاة : قولــه تعالى : ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ التوبة: ١٠٣ .

3 of 9

المقاصد في السنة

  • قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( لا ضرر ولا ضرار )) .

وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )) .

وفي مجال المقاصد الجزئية قال (صلى الله عليه وسلم ) : (( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ))

وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) .

  • إلى غير ذلك من الأحاديث التي اقترنت ببيان الحكم والمصالح والمقاصد .

4 of 9

المقاصد في أقوال الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) وأعمالهم منها :

ــ قول ابن عباس لما سئل عن الجمع قال : (( أراد ألا يحرج أحداً من أمته )) .

ــ وأيضاً جمع الصحابة للقرآن خوفاً عليه من الضياع ، مراعاة لمقصد حفظ الدين ، بسبب موت حفظته .

ــ وتضمين الصناع حفظاً للأموال ، ومصالح الناس .

ـــ قتل الجماعة بالواحد ، حفاظاً على النفس .

5 of 9

المقاصد في مؤلفات العلماء

  • أن كلام العلماء في المسائل الفقهية في أي عصر قبل التميز لا يخلو من التنبيه على الحِكَم المفهومة من الأحكام وذلك يعتبر تنبيهاً على مقاصد التشريع الخاصة المتعلقة بمسائل معينة .
  • قال الآمدي ( رحمه الله ) : (( إن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصد )) (15) .

وقال ابن الحاجب ( رحمه الله ) : (( فإن الأحكام شُرعت لمصالح العباد بدليل إجماع الأمة )) (16).

6 of 9

��تاريخ المقاصد الشرعية بعد تميزها في المؤلفات الأصولية ( المقاصد في المؤلفات الأصولية ) (17)

أولاً : المقاصد عند إمام الحرمين ( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، أبو المعالي ) :

وهـو من العلماء الذين بدأت تتميز في كتاباتهم بعض قواعد مقاصد الشريعة ، وأقسامها ، وأهم ما يمكن أن يعتبر عنده في المقاصد ما يلي :

1- أنه نبه على تقسيم المقاصد إلى ( ضرورية ، وحاجية ، وتحسينية ) .

2- أنه نبه على بعض الضروريات وأشار إلى أنها كلية حيث قال : (( وهذا يتأتى بضبط ورد نظرٍ إلى الكليات ، فالشريعة متضمنها مأمور به ومنهي عنه ... وبالجملة الدم معصوم بالقصاص ... والفروج معصومة بالحدود ... والأموال معصومة عن السراق بالقطع ... )) (18) .

3- أشار إلى بعض قواعد المقاصد .

7 of 9

4- أنه ذكر بعض مقاصد الأحكام : مثل مقصد العبادات ، ومقصد القصاص ، والحدود ، والبيع ، والإجارة ، ومقصد التيمم .

ثانياً : ثم جاء بعد إمام الحرمين تلميذه أبو حامد الغزالي ، وقــد تميزت كتابته في المقاصد بالوضوح وتجلى اهتمامه بها من خلال ما يأتي :

1- أنه جعل المصلحة المحافظة على مقصود الشرع .

2- أنه ذكـر الضروريات الخمس وذكر أنها مقصود الشرع .

3- ذكـر الطريق الـذي تعرف به المقاصد فقال : (( ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع ...)) .

8 of 9

4- أنه ذكــر بعض القواعد المتعلقة بالمقاصد : من ذلك : أن كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة (19) .

5- ذكر بعض مقاصد الشريعة مثل : حفظ الأمور الخمسة .

ثالثاً : ثم جاء بعد الغزالي الرازي والآمدي :

  • وذكر ما ذكره الغزالي من الضروريات والحاجيات والتحسينيات وذكر المقاصد الخمسة (20) ونبه على ما يعتبر من المصالح وما لا يعتبر .
  • ثم جاء الآمدي : وذكر ما ذكره الغزالي إلا أنه عند ترجيح الضروريات الخمس ذكر ما يقدم منها ووسع الكلام في ذلك .

9 of 9

  • رابعاً : المقاصد عند العز بن عبد السلام : ثم جاء بعد هؤلاء جميعاً العز بن عبد السلام وهو تلميذ للآمدي ، فانتقل بالمقاصد نقلة عظيمة ، وخطا بها خطوة كبيرة إلى الأمام ، ومن كتبه ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) التي يٌعنى بالمصالح ، ويوضح حقيقة المصالح والمفاسد ، وتقسيماته وما شابه ذلك .ومن أقواله في هذا الكتاب : (( والشريعة كلها مصالح : إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح ... )) .
  • ثم جاء بعده القرافي : وألف كتباً منها (الفروق) وذكر فيه بعض القواعد المتعلقة بالمقاصد .
  • ثم جاء من بعده علماء آخرون حتى برز الشاطبي الذي أسهم إسهاماً كثيراً في إظهار هذا العلم بقواعده وأقسامه وأحكامه ، إذ خصص له جزءاً من كتابه (الموافقات) .
  • ثم جاء بعده الطاهر بن عاشور : وألف كتابه ( مقاصد الشريعة الإسلامية ) وتكلم عن المقاصد العامة والمقاصد الخاصة ، حيث تكلم عن مقاصد أحكام العائلة ( النكاح – المصاهرة – النسب ) وكذلك عن مقاصد التصرفات المالية ، ومقاصد التبرعات ، وأحكام القضاء ، والمقصد من العقوبات ، وغيرها .