1 of 10

المعاملات المالية المعاصرة \\المرحلة الرابعة�المحاضرة الثانية

ا. م . د.هناء محمد حسين احمد

قسم العلوم المالية والمصرفية

2 of 10

المحتويات

حق براءة الاختراع

  • تعريفه بالاعتبارين (المركب , واسم العلم )

- الطبيعة القانونية لبراءة الاختراع

  • موقف الشريعة الإسلامية من حق براءة الاختراع(التكييف الفقهي):

3 of 10

  • المقدمة

الحمد لله الملك القدوس ,الهادي الى سبل الرشاد,والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد (صل الله عليه واله وسلم) الذي قال ): أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها ).

  • فالتجديد في الدين يعني إعادة النظر في فهم النصوص الفقهية التراثية ومحاولة استنباط الإحكام الشرعية في النوازل والحوادث المستجدة من أدلتها التفصيلية .و تخريجها على كليات فقهية أو مسائل فرعية في ضوء الواقع وملابساته, ومستجداته واحتياجات الناس وأعرافهم الجارية في إطار مقاصد الشريعة ..كون الاستنباط من أهم الواجبات الشرعية, والنصوص الصريحة لا تفي إلا باليسير من المسائل الحادثة (المعاصرة ).وهذه هي سمة التجديد في الفقه الإسلامي وثبوت صلاحيته لكل زمان ومكان .

4 of 10

حق براءة الاختراع:

  • . إن تاريخ ظهور التنظيمات الخاصة بحقوق الاختراع يمتد إلى عصر التنظيمات العثمانية، وكان أول قانون عثماني هو قانون 23 مارس 1879م، الذي شمل تطبيقه من الناحية النظرية جميع أرجاء الدولة العثمانية آنذاك بولاياتها التركية العربية، ولم يزل هذا القانون مرعيًا في الجمهورية التركية مع بعض الإضافات والتعديلات، وقد ألغي في البلاد العربية التي انفصلت عن الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وتحقق ذلك الإلغاء بصدور قوانين صناعية متعددة لحماية الملكية الصناعية.

5 of 10

تعريف براءة الاختراع:

  • هو اختصاص شرعيٌّ حاجزٌ، يمنح صاحبه سلطة مباشرة على إنتاجه المبتكر، ويُمَكِّنَهُ من الاحتفاظ بنسبة هذا النِّتاج لنفسه .وهو جُهدٌ ذهنيٌّ أدَّى إلى إيجاد شيءٍ أو نظرية لم تكن معروفة من قبل، ويُسَمَّى: براءَة الاختراع، وقد يمتدُّ استغلال هذا الحقِّ إلى البيئة التجارية 
  • وهو لغوياً مركب إضافي يتكون من كلمتين(براءة واختراع) وكل عنوان مركب يعرف بتعريفين الأول تعريف الكلمتين كل كلمة على حده , والثاني تعريف على إنه مصطلح علم لهذا الحق .

6 of 10

التعريف الأول, باعتباره مركباً:

  • تعريف البراءة في اللغة و بمعنيين هما:
  • أ.بمعنى الخلق: يقال برأ الله الخلق يبرؤهم براءاً, اي خلقهم
  • ب.بمعنى التباعد من الشيء ومزيلته ومن ذلك البراء وهو السلامة من السقم , ووجه تسمية الشهادة بالبراءة إن العالم هو الذي اوجد الاختراع ولم تبقى فكرته حبيسة النفس.
  • 2. معنى الاختراع : مأخوذ من خرع الشيء خرعا واختراعاً بمعنى شقه وأبتداه وأنشأه. فالاختراع الارتجال , أبدع شيء لم يكن له وجود وهو يتضمن عنصرين:
  • الأول: عمل ذهني يتعلق بالصنعة
  • الثاني: وجود شيء جديد...وبالتالي فهو يعني ابتكار شيء ما لم يكن موجود ,ففي الاصطلاح يعني : كل ابتكار جديد، قابل للاستعمال، سواء كان متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة، أم بطرق ووسائل مستخدمة، أم بهما معاً

7 of 10

  • التعريف الثاني , باعتباره اسم علم (مصطلحً علمي):
  • وثيقة (شهادة) تمنح من قبل دائرة رسمية او من مكتب عامل باسم مجموعه من الأقطار بناء على طلب بذلك , ويترتب على هذه الشهادة الرسمية حق موثق لمن منحت له في استخدام الاختراع المعين فيها واعماله والتنازل عنه بالبيع والشراء.

8 of 10

الحقوق المترتبة على براءة الاختراع:

منح براءة الاختراع المخترع عدة حقوق منها:

  • 1.حق استغلال المخترع لاختراعه.
  • 2.حق استغلال الورثة للاختراع بعد وفاه المخترع بمدة معينه تقدرها قوانين البراءة بحيث يسقط هذا الحق بعدها ويصبح من جملة الثروات العامة ,وهذه المدة في قانون براءة الاختراع العراقي هي خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ طلب البراءة.
  • 3. حق المخترع في إن ينسب الاختراع إليه من براءة التي تصدر باسم صاحب العمل.

9 of 10

  • الطبيعة القانونية لبراءة الاختراع:

ناك تصوران في القانون لطبيعة براءة الاختراع هما:

  • الاول: ان براءة الاختراع عقد يبرم بين المخترع وبين الهيئة الاجتماعية وهذا التصوير ضعيف لانه بعيد الدقة والواقع
  • الثاني: ان براءة الاختراع منحه يمنحها القانون وليست عقد بين طرفين فهي عبارة عن سند رسمي يمنحه القانون وفق شروط معينة ينظمها القانون.

10 of 10

موقف الشريعة الإسلامية من حق براءة الاختراع(التكييف الفقهي):

  • ان في الإسلام متسعاً لهذا الاختراع فيمكن الاستدلال بما سبق في اعتبار حق التأليف من أدلة العموم يصلح للاستدلال به في اعتبار حق براءة الاختراع، هذا بالإضافة إلى بعض الأدلة الأخرى التي تصلح أن يُستدل بها في هذا المطلب وأهمها: قوله - صل الله عليه واله وسلم -: " من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به "
  • بالإضافة إلى إمكانية تخريجه على قاعدة (المصالح المرسلة : المصالح في اللغة: جمع مصلحة، وهي المنفعة، والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، فالمراد بها لغة: جلب المنفعة، ودفع المضرة. والمرسلة: أي المطلقة. اصطلاحا: عبارة عن المصلحة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم، وأنفسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها.( , ووجه المصالح في حماية هذا الحق هو تشجيع الاختراع والإبداع , كي يعلم من يبذل جهده في الاختراع , انه سيختص باستئثار وسيكون محميا من الذين يحاولون ان ياخذو ثمرة ابتكاره, وتفكيره, ويزاحموه في استغلالها, ولان في هذا الشيء المخترع فائدة للجميع