1 of 52

الأكاديمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة

لرخص

تدبير مسطرة الرخص

من تأطير: الفريق الجهوي في مجال تدبير الموارد البشرية

تطوان 02-03 أكتوبر 2023

2 of 52

تقديم

    • تعتبر الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون؛ وهي حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة .�وقد أحاط المشرع المغربي الرخص بمجموعة من الضوابط ليضمن للموظف إمكانية الاستفادة منها في إطار المشروعية ؛ وأي تجاوز لهذه الضوابط يجعل الموظف في حالة التغيب غير المشروع,�وباعتبار أن موضوع الرخص يدخل ضمن العمليات الإدارية اليومية ، فإن تدبيرها يستوجب من جميع المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد البشرية أن يكونوا على علم تام بالنصوص القانونية المنظمة لهذه الرخص ومستوعبين لكيفيات الاستفادة منها ومتتبعين لجميع التعديلات والتحيينات التي تطرأ عليها,

3 of 52

        • الأساس القانوني ؛
        • أصناف الرخص:

1- الرخـص الإدارية

2-الرخـص المرضية.

        • رخص المرض قصيرة الأمد :
        • تعريفها ؛
        • مسطرة الاستفادة منها ؛
        • رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد:
        • تعريفها ؛
        • لائحة الأمراض التي تخول الاستفادة من رخصة مرض متوسطة و الطويلة الأمد ؛
        • مسطرة الاستفادة من رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد ؛

عناصر العرض

4 of 52

        • الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل:
        • تعريفها؛
        • كيفية الاستفادة منها؛
        • ملف الحادثة.

3-الرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة:

        • شروط رخصة الولادة؛
        • مسطرة الاستفادة منها؛
        • رخص الرضاعة، الكفالة والأبوة

4- الرخص بدون أجر:

مقتضيات مشتركة.

عناصر العرض

5 of 52

الأساس القانوني

6 of 52

الأساس القانوني

    • الظهير الشريف رقم 0081.58. بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي تم تغييره وتتميمه، و لاسيما بالقانونين رقم 20.94 ورقم 50.05؛
    • المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 ( 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
    • المرسوم رقم 470-22-2 صادر في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022) بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد.
    • المرسوم رقم 2.99.1215 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي يحدد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية؛

7 of 52

الأساس القانوني

    • القانون رقم 22-30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 55-22-1 بتاريخ 13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022) في شأن الرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة
    • مرسوم رقم 2.05.01 صادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بشأن تنظيم أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام من لدن موظفي وأعوان الدولة؛
    • الرسالة الوزارية عدد 19 بتاريخ 17 مارس 2004 في شأن مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية؛
    • النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة,

8 of 52

أصناف الرخص

9 of 52

أصنـاف الرخص

1) الرخص الإدارية وتشمل:

    • الرخـص السنويـة ؛
    • الرخـص الاستثنائيـة ؛
    • الترخيـص بالتغيب.

2) الرخص المرضية وتشمل :

    • رخص المرض قصيرة الأمد ؛
    • رخص المرض متوسطة و طويلة الأمـد؛
    • الرخص بسبب أمـراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة ا لعمل.

3) الرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة.

4) الرخص بدون أجر

10 of 52

أصناف الرخص

  • الرخص الإدارية

11 of 52

الرخـص الإدارية

1- الرخصة السنوية:

يمكن للموظف الاستفادة من الإجازة السنوية طبقا لما يلي:

  • بعد قضاء 12 شهرا، على الأقل، من العمل؛
  • يحق للإدارة تقسيط الرخص كما يحق لها أن تعترض على تجزئتها؛
  • لكل موظف حق الاستفادة من إجازة سنوية لمدة 22 يوم عمل مؤدى عنها؛
    • ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك؛
  • يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية.

12 of 52

الرخـص الإدارية

2- الرخص الإستثنائية أو الإذن بالتغيب:

  • يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية. الفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـة حدد الفئات المستفيدة من هذا النوع من الرخص :
  • للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق؛
  • لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية ؛

13 of 52

الرخـص الإدارية

3. .للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج (ومدتها شهران)، وتمنح هذه الرخصة مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا يحق لهؤلاء الموظفين الاستفادة من الرخصة المقررة في الفصل 40 ( الرخصة السنوية) خلال السنة التي يستفيدون فيها من رخصة الحج؛

.4.للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام في السنة؛

14 of 52

أصناف الرخص

  • الرخص المرضية

15 of 52

الرخـص المرضية

  • عند الإصابة بمرض مثبت وجب منح الموظف رخصة مرضية مع اعتبار مايلي :
  • الإدلاء بشهادة طبية مبينة المدة المعنية بالرخصة؛
  • أن يظل الموظف رهن إشارة الإدارة التي قد تقوم بمراقبة طبية وإدارية؛
  • باستثناء رخص المرض القصيرة الأمد التي تمنحها الإدارة فإن باقي الرخص رهينة بموافقة المجلس الصحي؛
  • تسري الرخصة الطبية ابتداء من اليوم الذي تمت فيه المعاينة الأولى للمرض.

16 of 52

أصناف الرخص

رخص المرض قصيرة الأمد

17 of 52

رخص المرض قصيرة الأمد

خلاصة

مسطرة الاستفادة منها

تعريفها

18 of 52

رخص المرض قصيرة الأمد

  1. تعريفها:

وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا والتي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد.

  1. مدتها:

لا يتعدى مجموع رخص المرض قصيرة الأمد ستة أشهر خلال اثني عشر شهرا متتابعا. تمنح الثلاثة أشهر الأولى منها بمجموع الأجرة، والثلاثة أشهر الثانية بنصف الأجرة؛

19 of 52

رخص المرض قصيرة الأمد

  1. مسطرة الاستفادة من الرخصة

تتم بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة مع مراعاة ما يلي:

  • يتعين على الموظف الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها مدة الرخصة في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل مع تسليم الإدارة وصلا باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه ؛
  • يمكن تمديد مدة الإدلاء بالشهادة الطبية في حالة مزاولة الموظف لعمله بالعالم القروي إلى أجل أقصاه 3 أيام من أيام العمل؛
  • تخصم الفترة الفاصلة بين تاريخ غياب الموظف وتاريخ إدلائه بالشهادة الطبية في حالة تسليمها خارج الأجل القانوني مع مراعاة وجود ظرف قاهر؛

20 of 52

رخص المرض قصيرة الأمد

  • إذا استنفد الموظف حقوقه في رخصة المرض قصيرة الأمد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولم يستطع استئناف عمله بعد الرخصة الأخيرة، يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي لمدة سنة يتقاضى خلالها :
  • نصف الأجرة خلال الأشهر الستة الأولى؛
  • بدون أجرة خلال الأشهر الستة الثانية.

21 of 52

رخص المرض قصيرة الأمد

  • يمكن تجديد الاستيداع الحتمي مرتين لمدة أقصاها سنتين بدون أجرة مع إمكانية التمديد لسنة إضافية بعد موافقة المجلس الصحي .

عند انصرام هذه المدة هناك ثلاثة وضعيات ممكنة :

- يرجع إلى سلكه الأصلي مباشرة، في حالة إدلاء الموظف بشهادة الشفـاء؛

- يحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن مستوفيا لشروط التقاعد، وذلك في حالة ثبوت العجز؛

- يحال على التقاعد إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات، وذلك في حالة ثبوت العجز.

22 of 52

رخص المرض قصيرة الأمد

ستة أشهر داخل اثني عشر شهرا متتابعة

ثلاثة أشهر الثانية بنصف الأجرة

ثلاثة أشهر الأولى بكامل الأجرة

إيداع حتمي لمدة سنة، ستة أشهر الأولى بنصف الأجرة

إيداع حتمي لمدة أقصاها سنتان بدون أجرة

مع امكانية تمديد لسنة إضافية بعد موافقة المجلس الصحي

استئناف العمـل

الإحالة على التقاعد الحتمي أو الإعفاء

استئناف العمـل وإرجاء الأقدمية في الإدارة, الدرجة والرتبة

الإدلاء بشهادة الشفاء

تمديد

تمديد

تمديد

الإدلاء بشهادة الشفاء

الإدلاء بشهادة تثبت العجـز النهائي

خطاطة توضيحية

23 of 52

رخصة المرض متوسطة وطويلة الأمد

رخصة المرض �متوسطة وطويلة الأمد

24 of 52

رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد

لائحة الأمراض التي تخول الاستفادة من رخصة مرض طويلة الأمد

لائحة الأمراض التي تخول الاستفادة من رخصة مرض متوسطة الأمد

تعريفها

المدة المخولة لكل من رخصة متوسطة الأمد وطويلة الأمد

مسطرة الاستفادة من رخص المرض متوسطة و طويلة الأمد

خلاصة

25 of 52

رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد

تعريفها:

يستفيد الموظف من رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخلان ضمن لائحة

الأمراض المحددة قائمتها في:

  • مرسوم رقم 470-22-2 صادر في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022) بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد.
  • المادة الأولى من القانون رقم 94-20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 2-95-1 بتاريخ 24 شعبان 1415 (26 يناير 1995) : ج. ر. عدد 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 350*) بالنسبة للرخص الطويلة الامد

26 of 52

رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد

    • بالنسبة لرخصة المرض متوسطة الأمد

1 - اعتلالات متطورة للجهاز البصري مع خطر العمى ؛�2 - أمراض كولاجينية منتشرة ؛�3 - اعتلالات الغدد الصماء المعيقة ؛�4 -  اعتلالات دموية وخيمة غير سرطانية ؛�5 - قصور تنفسي مزمن وخيم ؛�6 - اعتلالات كلوية مع قصور كلوي يستلزم تصفية الكلى ؛�7 - روماتيزمات مزمنة معيقة، التهابية أو تنكسية ؛�8 - السل ؛

9 - أمراض القلب والأوعية الدموية :�- ذبحة قلبية/ صدرية معيقة ؛�- قلب رئوي تال للانصمام ؛�- مضاعفات الاعتلالات الشريانية المزمنة المعيقة ؛�- ضغط الدم الشرياني المرتفع مع تأثير حشوي شديد ؛�- احتشاء عضل القلب ؛�- قصور قلبي شديد ؛�- النتائج الفورية لجراحة القلب والأوعية الدموية ؛�- اضطرابات لوتيرة نبضات القلب والتوصيل المعيقة.

27 of 52

رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد

    • بالنسبة لرخصة المرض متوسطة الأمد

10 - أمراض الجهاز العصبي :

- حوادث وعائية دماغية ؛

- ضمور عضلي مترقي نخاعي المنشأ ؛

- الحثل العضلية المترقية ؛

- اعتلالات الدماغ تحت الحادة أو المزمنة ؛

- الصرع غير المستقر المعيق ؛

- الفالج (الشلل النصفي) ؛

- الوهن العضلي ؛

- اعتلالات النخاع ؛

- اعتلالات عصبية محيطية : التهاب الأعصاب، التهاب عصبي متعدد، التهاب الجذور والأعصاب ؛

- الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل) ؛

- التهاب سنجابية النخاع / شلل الأطفال ؛

- نواتئ متمددة داخل الجمجمة أو النخاع الشوكي حميدة ؛

- التصلب اللويحي (التصلب المتعدد) ؛

- متلازمات المخيخ المزمنة ؛

- متلازمات خارج السبيل الهرمي.

11 - أمراض الجهاز الهضمي :

- تشمع الكبد غير المعوض أو المتضاعف ؛

- الالتهاب الكبدي المزمن النشيط ؛

- داء كرون ؛

- التهابات البنكرياس المزمنة ؛

- التهاب المستقيم والقولون النزفي.

28 of 52

رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد

    • بالنسبة لرخصة المرض طويلة الأمد
  • الإصابات السرطانية؛
  • الجذام؛
  • داء فقدان المناعة المكتسب؛
  • شلل الأطراف الأربعة؛
  • زرع عضو حيوي؛
  • الذهان المزمن؛
  • الجنون؛
  • الاضطرابات الخطيرة في الشخصية.

29 of 52

رخصة مرض متوسطة وطويلة الأمد

مدة الرخصتين:

    • تبلغ مدة رخصة متوسطة الأمد ثلاث سنوات:
  • سنتان منها بكامل الأجرة؛
  • وسنة ثالثة بنصف الأجرة.
    • أما رخصة طويلة الأمد فتبلغ مدتها خمس سنوات:
  • ثلاث سنوات بكامل الأجرة؛
  • سنتان بنصف الأجرة.

30 of 52

مسطرة الاستفادة من الرخصتين: متوسطة وطويلة الأمد

    • للاستفادة من إحدى هذه الرخص يتعين تقديم شهادة طبية تتضمن بالإضافة إلى المعطيات الأولية الخاصة برخصة المرض قصيرة الأمد، الإشارة الصريحة إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي إحدى الرخصتين؛
    • يتعين على الإدارة داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية عرض حالة المعني بالأمر على قسم مراقبة صحة الموظفين، الذي يتعين عليه البت في حالة الموظف على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما؛
    • تمنح رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد على فترات تحدد مددها في ثلاثة أو ستة أشهر.

31 of 52

مسطرة الاستفادة من الرخصتين: متوسطة وطويلة الأمد

  • عند استنفاد الموظف لمدة إحدى الرخصتين ولم يستطع مزاولة العمل نظرا لظروفه الصحية يمكنه تمديد الرخصة، حيث يجعل في وضعية التوقيف المؤقت بدون أجرة لمدة أقصاها 4 سنوات بعد إدلائه بشهادات طبية تكون مددها 3 أو 6 أشهر إلى أن يصير قادرا على استئناف العمل (الإدلاء بشهادة الشفاء).
  • في حالة عدم الشفاء:
  • يمكن للموظف الإدلاء بشهادة طبية تثبت عجزه النهائي والمطلق عن العمل قصد استفادته من حقوقه المعاشية وذلك بعد موافقة قسم مراقبة صحة الموظفين على هذه الشهادة ؛
  • تعد الإدارة على إثر العجز النهائي للموظف قرار الإحالة على التقاعد الحتمي ويحال على مصالح الخزينة الوزارية.

32 of 52

خطاطة توضيحية

رخصة مرض متوسطة الأمد

سنة بنصف الأجرة

سنتان بكامل الأجرة

إيداع حتمي لمدة ثلاث سنوات

بدون أجرة مع إمكانية تمديد لسنة إضافية بعد موافقة المجلس الصحي

الإحالة على التقاعد الحتمي أو الإعفاء

استئناف العمـل وإرجاء الأقدمية في الإدارة, الدرجة والرتبة

الإدلاء بشهادة الشفاء

تمديد

الإدلاء بشهادة تثبت العجـز النهائي

رخصة مرض طويلة الأمد

ثلاث سنوات بكامل الأجرة

سنتين بنصف الأجرة

تمديد

تمديد

تمديد

33 of 52

الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل

34 of 52

الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل

تعريفها

ملف الحادثة

كيفية الاستفادة منها

35 of 52

الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل

    • تعريفها:

إذا تعرض الموظف أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامه أو على إثر إنقاذ حياة أشخاص أو القيام بتضحية للصالح العام لإصابة بمرض أو بحادثة، فإنه يتقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله . وفي حالة عدم القدرة على العمل وجب إحالته على التقاعد وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 11.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 الخاص بنظام المعاشات المدنية.

36 of 52

الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل

    • كيفية الاستفادة منها
  • في حالة تعرض الموظف لمرض أو إصابة نتيجة القيام بمهامه وجب إصدار قرار من رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف باعتبار ما يلي:
  • موافاة الإدارة بشهادة طبية وفق النظم المشار إليها سابقا؛
  • تتضمن الشهادة المعطيات الأولية الخاصة بشهادة رخصة قصيرة الأمد؛
  • الإشارة الصريحة في الشهادة الطبية إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة والعمل الذي يزاوله المعني بالأمر.

37 of 52

الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل

    • ملف الحادثة
  • تصريح بظروف الحادثة؛
  • محضر رجال الشرطة أو الدرك عند الاقتضاء؛
  • شهادة الشهود عند الاقتضاء؛
  • شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادث؛
  • شهادة طبية لتمديد الرخصة إذا اقتضى الحال؛
  • شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز؛
  • شهادة طبية للوفاة عند الاقتضاء.

38 of 52

الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل

  • عرض الملف الطبي المتعلق بالمعني بالأمر على قسم مراقبة صحة الموظفين أو الهيئات المتفرعة داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل؛
  • يتعين على قسم مراقبة صحة الموظفين البت في الملف الطبي للمعني بالأمر في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما.
  • تعرض بشكل مواز حالة المعني بالأمر على الصندوق المغربي للتقاعد قصد دراسته من طرف لجنة الإعفاء؛
  • يستفيد الموظف المصاب خلال مدة رخصة المرض من أجرته كاملة، كما يحق له مطالبة الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها بمصاريف العلاج المترتبة عن المرض أو الحادثة.

39 of 52

الرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة

40 of 52

الرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة

    • شروط الاستفادة من رخصة الولادة

إن أولات الأحمال الموظفات يستفدن من رخصة للولادة مدتها 14 أسبوعا مع:

  • تقاضي مجموع الأجرة خلال مدة الرخصة؛
  • عدم الاستفادة من التعويضات عن المصاريف؛
  • عدم الدفع بأقدمية معينة قصد الاستفادة من رخصة الولادة؛
  • تعتبر المعنيات بالأمر لزوما في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع؛
  • تنتهي الرخصة بعد مرور 14 أسبوعا (98 يوما) على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع؛

41 of 52

الرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة

    • مسطرة الاستفادة من رخصة الولادة

ينبغي على كل موظفة معنية بالأمر أن تقدم لإدارتها شهادة طبية مع اعتبار ما يلي:

  • أن تكون الشهادة الطبية برسم الشهور الثالث والسادس والثامن من الحمل مع تبيان في الشهادة الأخيرة التاريخ المفترض للوضع؛
  • في حالة الوضع السابق لأوانه تحتسب مدة 14 أسبوعا من تاريخ الوضع؛
  • بالنسبة للموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من الحمل يستفدن من رخصة الولادة وفق أحكام الفصل 46 من ق.أ.و.ع.

42 of 52

الرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة

    • رخص الرضاعة، الكفالة و الابوة
  • تستفيد الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها.

  • تستفيد الموظفة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، وذلك ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، حسب الحالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.

  • تحدد الإدارة أوقات الاستفادة من الرخصة عن الرضاعة بناء على رغبة الموظفة المعنية بالأمر، دون الإخال بحسن سير المرفق.

  • يستفيد الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل.

  • يستفيد الموظف الرجل الذي أسندت إليه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.

  • تتم الاستفادة من الرخصة عن الكفالة المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ تنفيذ الأمر الصادر بإسناد الكفالة.

43 of 52

الرخص بدون أجر

44 of 52

الرخص بدون أجر

يمكن للموظف وبطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط ( الفصل 46 مكرر),

45 of 52

مقتضيات مشتركة

46 of 52

مقتضيات مشتركة

  • في حالة عدم الاقتناع بصحة المعلومات الواردة بالشهادة الطبية:
  • يمكن إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد وذلك من طرف طبيب يتم تعيينه لهذا الغرض من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامة المعني بالأمر ، مع إخبار الموظف بهذا الإجراء كتابـة؛
  • بموازاة مع ذلك يمكن للإدارة القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن المعني بالأمر لا يستعمل رخصته إلا للعلاج( المراقبة الإدارية)؛
  • إذا تبين أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، تعين على الإدارة مطالبته باستئناف العمل وإبلاغه بما سيتعرض له في حالة عدم امتثاله من العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل؛

47 of 52

مقتضيات مشتركة

  • إذا تبين أثناء الاستفادة من رخصة مرضية قصيرة الأمـد بعد إجراء الفحوصات الطبية أن المعني بالأمر مصاب بمرض يخول له الحق في الاستفادة من رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد؛ يتم تحديد تاريخ الاستفادة من إحدى الرخصتين ابتداء من تاريخ المعاينة الطبية.
  • يتم تمديد رخصة المرض بنفس الكيفية التي تم بها تخويل الفترة الأولى منها؛
  • يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفـاذ مدد رخص المـرض متوسطة الأمـد أو طويلة الأمد الاستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس المرض الذي منح له بسببه أحد هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة ، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي.

48 of 52

مقتضيات مشتركة

  • قد يصاب الموظف خلال تواجده في رخصة إدارية بمرض أو بإصابة مما يتعين نهج مايلي:
  • إستبدال الإجازة الإدارية برخصة مرضية؛
  • يمكن الاستفادة من الفترة المتبقية من الإجازة الإدارية بعد استئناف العمل من رخصة المرض؛
  • يمكن احتساب الفترات المقضية في رخص المرض من أجل تحديد الحق في الرخصة السنوية للموظف في حدود مدة أقصاها شهران لايستفيد منها إلا بعد استئناف العمل (بالنسبة لرخص المرض التي تساوي أو تفوق سنتين)؛

49 of 52

مقتضيات مشتركة

يستأنف الموظفون المستفيدون من رخص المرض لأسباب صحية ، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر متتالية ، عملهم بمجرد تقديمهم لشهادة الشفاء . ويتعين على الإدارة المعنية ، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ، إرسال شهادة الشفاء إلى المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه للبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما .

  • لا يمكن إحالة الموظف على التقاعد لأسباب صحية إلا بعد استنفاذه لمدد رخص المرض والاستيداع الحتمي إن اقتضى الحال ، المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل ؛
  • تحدد أجرة المرأة الموظفة التي تضع مولودا خلال مدة استفادتها من أحد أصناف رخص المرض ، على أساس وضعية رخصة الولادة وذلك في حدود المدة المخصصة لهذه الرخصة؛

50 of 52

مقتضيات مشتركة

  • إذا ثبت للإدارة أن الموظف الموجود في رخص لأسباب صحية يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا ، بالرغم من ثبوت إصابته بالمرض الذي خولت له من أجله تلك الرخصة ، تعين عليهـا:
  • إيقاف صرف أجرة المعني بالأمر ، كما يجب على هذا الأخير إرجاع المبالغ التي تقاضاها خلال الفترة التي كان يزاول فيها النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة ، طبقا للمقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
  • يعاد صرف أجرة المعني بالأمر ابتداء من تاريخ توقفه عن مزاولة النشاط المذكور ؛
  • وتعتبر المدة غير المدفوعة الأجر في حساب فترة الرخص لأسباب صحية ، كما تأخد بعين الاعتبار لأجل التقاعد وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

51 of 52

خلاصة عامة

الوضعيات الإدارية الممكنة

بعد استنفاذ الحق في الرخصة

تجديد الرخصة

الأثر المالي

المدة

التعريف

  • استئناف العمل مع الإدلاء بشهادة الشفاء عند الاقتضاء؛
  • الإعفاء أو الاحالة على التقاعد الحتمي بسبب العجز عن العمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت العجز التام والنهائي (2)؛
  • تمديد الرخصة بتوقيف مؤقت (1) (أقصاه 54 شهرا، 6 أشهر الأولى بنصف الأجرة والباقي بدون أجرة)؛

قابلة للتجديد بعد انتهاء الرخصة السابقة وانقضاء 12 شهرا عن تاريخ بدايتها ما لم تمدد برخصة توقيف مؤقت.

  • ثلاثة أشهر بكامل الأجرة؛
  • ثلاثة أشهر بنصف الأجرة.

6 أشهر

خلال 12 شهرا متتابعا

إصابة الموظف بمرض لا يدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا والتي تخول الحق في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد.

-بعد موافقة رئيس الإدارة

رخصة مرض قصيرة الأمد

  • استئناف العمل بعد الإدلاء بشهادة الشفاء ؛
  • الإعفاء أو الاحالة على التقاعد الحتمي بسبب العجز عن العمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت العجز التام والنهائي (2)؛
  • تمديد الرخصة بتوقيف مؤقت (أقصاه 48 شهرا) إذا كان يؤمل شفاء الموظف المريض (2)؛

تجدد لمرة واحدة (خلال الحياة الإدارية) عن نفس المرض أو مرض آخر يخول له الحق في إحدى الرخصتين شرط :

  • استنفاد الحق في الرخصة الأولى ؛
  • استئناف العمل بعد نهاية الرخصة؛
  • موافقة المجلس الصحي.
  • سنتان بكامل الأجرة؛
  • سنة بنصف الأجرة.

3 سنوات

(متقطعة أو متتابعة)

  • الإدلاء بشهادات طبية لمدة 3 أو 6 أشهر.

إصابة الموظف بمرض يدخل ضمن لائحة الأمراض المحددة قائمتها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 4 يوليو 1995

-بعد موافقة المجلس الصحي

رخصة مرض متوسطة الأمد

  • استئناف العمل بعد الإدلاء بشهادة الشفاء ؛
  • الإعفاء أو الاحالة على التقاعد الحتمي بسبب العجز عن العمل بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت العجز التام والنهائي (2)؛
  • تمديد الرخصة بتوقيف مؤقت (أقصاه 48 شهرا) إذا كان يؤمل شفاء الموظف المريض (2)؛

تجدد لمرة واحدة (خلال الحياة الإدارية) عن نفس المرض أو مرض آخر يخول له الحق في إحدى الرخصتين شرط :

  • استنفاد الحق في الرخصة الأولى ؛
  • استئناف العمل بعد نهاية الرخصة،
  • موافقة المجلس الصحي.
  • ثلاث سنوات بكامل الأجرة؛
  • سنتان بنصف الأجرة.

5 سنوات

(متقطعة أو متتابعة)

  • الإدلاء بشهادات طبية لمدة 3 أو 6 أشهر.

إصابة الموظف بمرض يدخل ضمن لائحة الأمراض المحددة قائمتها في المادة 44 من القانون رقم 20/94

  • بعد موافقة المجلس الصحي

رخصة مرض طويلة الأمد

1 للموظفين المرسمين فقط. 2 بعد موافقة المجلس الصحي .

52 of 52

شكرا على حسن تتبعكم