1 of 37

وحدة : التأطير القانوني لمهنة أطر الدعم

من إنجاز الأطر المتدربة : تحت إشراف :

المتدربة زينب العاتي الأستاذ خالد حمدان

المتدرب أسامة فيلالي معتصم

المتدربة حفيظة العدوني

مسلك تكوين أطر الدعم التربوي (الملحقون التربويون)

الفوج 1 _ المجموعة 1

النصوص القانونية الداعمة للمجال التربوي و الاداري ،و مفهوم المركزية و اللاتمركز و اللامركزية ، و الهيكلة و الاختصاصات بقطاع التربية الوطنية

 

السنة التكوينية : 2020 / 2021

2 of 37

تصميم العرض

  • المبحث الأول :

النصوص القانونية الداعمة للمجال التربوي و الاداري

  • المبحث الثاني :

مفهوم المركزية و اللاتمركز و اللامركزية ، و الو الهيكلة و الاختصاصات في قطاع التربية الوطنية

  • المبحث الثالث :

التفويض الإداري (تفويض الإمضاء و تفويض الاختصاص)

3 of 37

تقديم عام

4 of 37

  • المبحث الأول :� النصوص القانونية الداعمة للمجال التربوي و الاداري .
  • المطلب الاول : القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين
  • المطلب الثاني : القانون 09.08 المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
  • المطلب الثالث : قراءة في القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
  • المطلب الرابع : قراءة في القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية

5 of 37

المطلب الاول : القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين

  • تاريخ المصادقة عليه : تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري بتاريخ 20 غشت 2018.
  • تاريخ نشره : صدر الظهير الشريف القاضي بنشره بتاريخ 9 غشت 2019 و نشر بالجريمة الرسمية 19 غشت 2019.
  • مكوناته : 10 ابواب و 59 مادة .
  • مستناداته :الدستور المغربي الفصل 31.71 و الرؤية الاستراتيجية.
  • سياقه : صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد.

6 of 37

المطلب الاول : القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين (تتمة )

اهم ما جاء في القانون الاطار :

  • دور المنظومة في تزويد المجتمع بالكفاءات والنخب والعلماء والمفكرين والمثقفين والأطر والعاملين المؤهلين للإسهام في البناء المتواصل للوطن على جميع المستويات، من خلال تكوينهم وتأهيلهم.
  • مهد القانون الإطار لمرحلة التأسيس القانوني المتسم بطابع الإلزام والتدبير المحكم لقطاع التعليم
  • التعليم و فرض الزاميته بالنسبة لجميع الاطفال في سن التمدرس اعتباره حقا للطفل.
  • محاربة الهدر و انقطاع المتمدرسين و إدماج المتعلمين المنقطعين و اعدادهم الإدماج المهني .
  • تنمية القدرات الذاتية للمتعلمين و صقل الحس النقدي و احترام حرية الإبداع و تفعيل الذكاء و الابتكار و تمكينهم من الانخراط في مجتمع المعرفة و التواصل .
  • ضرورة مساهمة الجماعات الترابية و القطاع الخاص مختلف الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين .

7 of 37

المطلب الاول : القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين (تتمة )

الانتقادات الموجهة :

  • تغاضى عن تثمين الموارد البشرية القائم على عاتقها تنزيل وتنفيذ أهداف وغايات هذا المشروع
  • عدم إرساء آليات لتحفيز المدرسين /ت والإداريين/ت وتشجيعهم على المبادرة والتجديد وتحسين ظروف عملهم وتطوير آليات المتابعة والمرافقة والتقييم والارتقاء بظروف عمل الإطار الإداري والتربوي.

8 of 37

المطلب الثاني : القانون 09.08 المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي �

 

  • تاريخ نشره : ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)
  • مكوناته : 8ابواب و 67 مادة .
  • مستناداته : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 24 و58.
  • سياقه : احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الذاتيين تجاه معالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي .

9 of 37

المطلب الثاني : القانون 09.08 المتعلق بحماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (تتمة)

اهم ما جاء في القانون :

  • تلجأ المؤسسات إلى معالجة المعطيات الشخصية لدواع إدارية أو تنظيمية أو تجارية، ما قد يؤدي إلى المساس بالحياة الخاصة وحقوق الأشخاص المعنيين. يتجلى الرهان إذا، في التوفيق بين حاجة المؤسسات إلى استعمال تلك المعطيات وضرورة مراعاة حقوق الأشخاص المعنيين. لهذا تم اعتماد القانون 08-09 و الذي بموجبه تم إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  • تضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات. تتشكل اللجنة من شخصيات تتمتع بالحياد والنزاهة وتمتلك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية وفي مجال المعلوميات.
  • إطلاع الأفراد على الحقوق التي تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية بالمغرب و إرشاد وتوجيه الأفراد لحمايتهم من كل استعمال متعسف لمعطياتهم الشخصية.
  • تحسيس الهيئات العمومية والخاصة بالالتزامات التي يفرضها القانون وبأفضل السبل والوسائل في مجال معالجة المعطيات.
  • إرشاد وتوجيه مسؤولي المعالجة للانخراط في عملية ملاءمة تفضي إلى الانسجام مع مقتضيات القانون 08-09 ونصوصه التطبيقية..

10 of 37

المطلب الثالث : قراءة في القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات�

  • تاريخ صدوره : صدر هذا القانون بتاريخ 22 فبراير 2018 ونشر في الجريدة الرسمية عدد 6655 المؤرخة في 12 مارس 2018
  • مكوناته : 7 ابواب و 30 مادة .
  • مستناداته :الدستور
  • سياقه : تكريس الحق في الحصول على المعلومات تنزيال للمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق االنسان ؛ تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة؛ تعميق قيم الديمقراطية ومبادئها.

11 of 37

المطلب الثالث : قراءة في القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (تتمة)

اهم ما جاء في القانون :

  • المؤسسات والهيئات المعنية بتسليم المعلومات :مجلس النواب؛ مجلس المستشارين؛ الادارات العمومية؛ المحاكم؛ الجماعات الترابية؛ المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ؛ كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام.
  •  من يمكنه الحصول على المعلومات : المواطنات والمواطنين؛ كل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية.
  •  المعلومات الممكن الحصول عليها :كل المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات.
  • المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها :المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي.و بالحياة الخاصة لألفراد شخصيةو.المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق األساسية المنصوص عليها في الدستور.
  • كيف يمكن الحصول على المعلومات :يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني باألمر وفق نموذج تعده لجنة الحق في الحصول على المعلومات. يتضمن هذا الطلب معلومات شخصية و السبب وراء الطلب .

12 of 37

المطلب الرابع : قراءة في القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية

  • تاريخ المصادقة عليه : بتاريخ 19 مارس 2020 .
  • تاريخ نشره : انطلقت الأجرأة الفعلية لمقتضيات القانون 55.19 ،منذ 28 شتنبر 2020 ،تاريخ صدور القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رقم 20.233
  • مكوناته : 11باب و 33 مادة
  • مستناداته : التوجيهـات الملكيـة السـامية فـي عـدة مناسـبات علـى كـون خدمـة المرتفـق أسـاس وجـود الإدارة.
  • سياقه : تحسـين جـودة الخدمـات المقدمـة للمواطـن والمقاولـة ولتعزيـز الثقـة بيـن الإدارة والمرتفـق.

13 of 37

المطلب الرابع : قراءة في القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية (تتمة)

  • اهم ما جاء في القانون :
  • تسـري مقتضيـات القانـون علـى الإدارات العموميـة؛ الجماعـات الترابيـة ومجموعاتهـا وهيئاتهـا؛ المؤسسـات العموميـة؛ الأشـخاص الاعتبارييـن الآخريـن الخاضعيـن للقانـون العـام؛ الهيئـات المكلفـة بمهـام المرفـق العـام.
  • أهـداف القانـون 19.55 :تأطير المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم بآجال قصوى و إرساء حق المرتفقين في تقديم الطعن و اعتماد الرقمنة كآلية لتبسيط المساطر والإجراءات.
  • تتضمـن مقتضيـات القانـون 19.55 ،جملـة مـن المسـتجدات، أهمهـا :
  • عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف.
  • عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.
  • تمكين الإدارات من أجل أقصاه 5 سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات التي تدخل في مجال اختصاصها.
  • إحداث بوابة وطنية موحدة للمساطر والإجراءات الإدارية تضع رهن إشارة المرتفق كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية

14 of 37

المبحث الثاني : مفهوم المركزية و اللاتمركز و اللامركزية ، و الهيكلة و الاختصاصات في قطاع التربية الوطنية

المطلب الأول :مفهوم المركزية و اللاتمركز و اللامركزية

المطلب الثاني: الهيكلة التنظيمية للبنيات الادارية لوزارة التربية الوطنية

15 of 37

المطلب الأول :مفهوم المركزية و اللاتمركز و اللامركزية�

  • المركزية : المركزية الإدارية نظام بموجبه تتخذ جميع القرارات الإدارية من طرف الأجهزة المركزية للدولة
  • اللاتركيز : يقوم أسلوب عدم التركيز على أساس منح بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو في الأقاليم بصفة فردية أو في شكل لجان تعين الحكومة أعضائها حق البث نهائيا في بعض الأمور دون الحاجة للرجوع إلى الوزير المختص بغية تخفيف العبء عن الوزير
  • اللامركزية : يقصد بها توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين الهيئات المحلية المنتخبة، بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية، لا تكون خاضعة لها خضوعا رئاسيا .

16 of 37

المطلب الثاني: الهيكلة التنظيمية للبنيات الادارية لوزارة التربية الوطنية

اولا :الهيكلة التنظيمية للمصالح المركزية

17 of 37

المطلب الثاني: الهيكلة التنظيمية للبنيات الادارية لوزارة التربية الوطنية

18 of 37

المطلب الثاني: الهيكلة التنظيمية للبنيات الادارية لوزارة التربية الوطنية

اختصاصات و مهام الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني:

  • الوزير : يمارس وزير التربية الوطنية الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم 02.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 و المرسوم 2.06.184 الصادر في 10 نونبر 2006 كما يشارك في اتخاذ القرارات العامة الصادرة عن المجلس الحكومي أو المجلس الوزاري سواء ارتبطت بوزارته أو بوزارة أخرى ، كما يمارس سلطة التعيين و التقرير و التسيير و المراقبة
  • المفتشية العامة المكلفة بالشؤون التربوية و المفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية:يضطلع بمهام المفتشية العامة للتربية و التكوين ، التي تعمل تحت السلطة المباشرة للوزير ، مفتشان عامان اثنان يكلف أحدهما بالشؤون التربوية ، و الآخر يالشؤون الإدارية
  • الكتابة العامة :يقوم الكاتب العام بإدارة مصالح الوزارة ،و بهذه الصفة ، تسند إليه بوجه خاص المهام التالية :

إدارة شؤون الموظفين ، تحضير ميزانية الوزارة و تنفيذها ،إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة،

بحث القضايا القانونية و المنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة

19 of 37

المطلب الثاني: الهيكلة التنظيمية للبنيات الادارية لوزارة التربية الوطنية

ثانيا :الهيكلة التنظيمية للأكاديميات الجهوية و اختصاصاتها

20 of 37

المطلب الثاني: الهيكلة التنظيمية للبنيات الادارية لوزارة التربية الوطنية

الصنف الأول :

21 of 37

المطلب الثاني: الهيكلة التنظيمية للبنيات الادارية لوزارة التربية الوطنية

22 of 37

المطلب الثاني: الهيكلة التنظيمية للبنيات الادارية لوزارة التربية الوطنية

  • قسم الشؤون التربوية ، يتولى القيام بالمهام التالية :
  • السهر على الارتقاء بتدبير المؤسسات
  • تنظيم و تتبع الدراسة بمؤسسات التربية و التكوين
  • الإشراف على تدبير شؤون مؤسسات التعليم الأولي و التعليم المدرسي الخصوصي
  • الإشراف على تنظيم الفضاءات التربوية المكانية و الزمانية و الدعم بالمؤسسات العمومية و الخصوصية

23 of 37

  • السهر على انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي و دعم مشاريع المؤسسات التعليمية
  • الارتقاء بالأنشطة الثقافية و الاجتماعية و الرياضية و الوقائية في الوسط المدرسي العمومي و الخصوصي و الإشراف على تنظيمها بتنسيق مع الجهات المعنية
  • الارتقاء بالصحة المدرسية و الوقائية داخل مؤسسات التربية و التكوين ،وتنسيق أنشطتها مع وزارة الصحة و الشركاء الآخرين
  • العمل على ملاءمة المناهج و البرامج التربوية و الزمن المدرسي مع الخصوصيات و المعطيات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية الجهوية
  • الإشراف على توزيع البرامج الدراسية على المصالح الإقليمية للأكاديمية
  • تقييم التعلمات ذات الطابع الجهوي ، و مراقبة تلك التي تتم على المستوى الإقليمي و المحلي
  • النهوض بالتنشيط و التوثيق التربوي و تشجيع إنتاج الموارد البيداغوجية و الديداكتيكية
  • الارتقاء بالبحث التربوي على المستويين الجهوي و الإقليمي
  • العمل على تنفيذ برامج محاربة الأمية و التربية غير النظامية

24 of 37

المطلب الثاني: الهيكلة التنظيمية للبنيات الادارية لوزارة التربية الوطنية

ثالثا : الهيكلة التنظيمية للمديريات الإقليمية و اختصاصاتها

25 of 37

26 of 37

الصنف الثاني :

27 of 37

الصنف الثالث:

28 of 37

المطلب الثاني: الهيكلة التنظيمية للبنيات الادارية لوزارة التربية الوطنية

  • مصلحة الشؤون التربوية ، تتولى القيام بما يلي:
  • السهر على تنظيم و تتبع الدراسة بالمؤسسات التعليمية
  • الإشراف على توزيع البرامج الدراسية على المؤسسات التعليمية
  • تنظيم الفضاءات التربوية المكانية و الزمانية و الدعم بالمؤسسات العمومية و الخصوصية
  • تقييم التعلمات ذات الطابع الإقليمي ، و مراقبة تلك التي تتم على المستوى المحلي
  • تنظيم التعليم الأولي و العمل على تنميته و الارتقاء به

29 of 37

المطلب الثاني: الهيكلة التنظيمية للبنيات الادارية لوزارة التربية الوطنية

  • قسم تدبير المواد البشرية ،يتولى القيام بالمهام التالية:
  • الإشراف على تدبير الموارد البشرية ، طبقا للاختصاصات المفوضة للمدير الإقليمي
  • السهر على حسن انتشار الموارد البشرية العاملة في مجال النفوذ الترابي للمديرية الإقليمية
  • إعداد سياسة التكوين الأساسي و التكوين المستمر على المستوى الإقليمي لفائدة الموظفين التربويين و الإداريين و التقنيين و الإشراف على تنفيذها
  • تنظيم الحركات الانتقالية لفائدة الأطر التربوية و الإدارية و التقنية
  • تجميع المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية من مختلف المصالح التابعة للمديرية الإقليمية و السهر على حسن تداولها و تبليغها إلى المصالح التابعة للأكاديمية و إلى مختلف الشركاء

30 of 37

المبحث الثالث: التفويض الاداري(تفويض الإمضاء و تفويض الاختصاص)

  • المطلب الاول :مفهوم التفويض الاداري وشروطه
  • المطلب الثاني: انواع التفويض الاداري

31 of 37

المطلب الاول :مفهوم التفويض الاداري وشروطه�

أولا : مفهوم التفويض الاداري :

يمكن تعريف التفويض الاداري ببساطة بان يعهد صاحب الاختصاص الأصيل بجزء من صلاحياته إلى شخص آخر للقيام بها خلال فترة محددة بقرار التفويض .

ثانيا : شروط التفويض الاداري :

  • لتفويض لايكون الا بنص :يلزم حتى يكون التفويض صحيحا ان يسمح القانون بالتفويض فاذا منح القانون الاختصاص الى جهة معينة ليس لهذه الجهة التنازل عن هذا الاختصاص او تفويضه الى سلطة اخرى الا اذا اجاز القانون ذلك ومن الضروري ان يصدر قرار صريح من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل عن رغبتها في استخدام التفويض الذي منحه لها القانون .
  • التفويض يجب ان يكون جزئيا وليس كليا:فلا يجوز ان يفوض الرئيس الاداري جميع اختصاصاته لان هذا يعد تنازلا من الرئيس عن مزاولة جميع أعماله التي اسندها إليه القانون
  • ان يكون التفويض صريحا :بمعنى لا غموض فيه لان التفويض غير الصريح او الغامض يقوم مقام عدمه

32 of 37

المطلب الاول :مفهوم التفويض الاداري وشروطه�

  • ان يكون التفويض في حدود النص الاذن وقرار الأصيل:اي ان النص الذي يأذن بالتفويض يجب ان يرسم عادة الحدود التي يمارس فيها التفويض سواء من حيث الاشخاص الذين يفوض اليهم ،او من حيث الموضوعات التي يفوض عليها فيها
  • لايجوز للمفوض اليه ان يفوض غيره فالتفويض لا يتم الا مرة واحدة ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار الاداري الصادر من المفوض إليه الثاني معيبا بعدم الاختصاص.
  • التفويض مؤقت وقابل للرجوع فيه من جانب الرئيس لأن الأصل هو عدم التفويض والاستثناء هو التفويض.

33 of 37

المطلب الثاني: انواع التفويض الاداري

أولا : تفويض الاختصاص :

يسمى ايضا بتفويض السلطة وتفويض المهام وتفويض الصلاحيات ومفاده ان يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاص سواء في مسألة معينة او في نوع معين من المسائل الى فرد آخر او سلطة اخرى ،طبقا لما تقتضيه الاوضاع القانونية .

ويتميز تفويض الاختصاص او السلطة بطابع موضوعي حيث ينظر فيه الى منصب المفوض ومنصب المفوض اليه دون اعتبار الاشخاص الذين يشغلون تلك المناصب في حد ذاتها الشيء الذي يترتب عليه ابقاء التفويض قاءم ولو تغير شخص المفوض او المفوض اليه وهذا مايخالف تفويض الامضاء مثال ذلك مانص عليه الظهير الشريف 95-71-1 بتاريخ 28 ابريل 1971 متعلق بالتفويض بالسلطة (جريدة رسمية عدد3053 بتاريخ 1971/05/05

34 of 37

المطلب الثاني: انواع التفويض الاداري

  • ثانيا : تفويض الامضاء:
  • تفويض الامضاء فهو تفويض شخصي ياخذ بعين الاعتبار شخصية المفوض اليه .اذ ينطوي على ثقة الرئيس ومن تم فهو ينتهي بتغيير المفوض او المفوض اليه كما ان هذا التفويض يسمح للمفوض اليه بممارسة الاختصاصات المفوض باسم السلطة ولا يمنع ذلك من ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص مع التفويض ،كما ان القرار ت الصادرة في نطاق التفويض تاخذ مرتبة قرارات السلطة المفوض وينتهي التفويض في الحالات الاتية:
  • انتهاء مدة التفويض
  • انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض
  • الغاء قرار التفويض
  • شغور وظيفة من فوضت اليه الصلاحيات
  • مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من صدر منه التفويض

35 of 37

المطلب الثالث : نماذج من التفويض الاداري

  • نماذج من تفويض الاختصاص
  • التعويضات العائلية(الزواج، الازدياد، الطلاق والحضانة ،
  • متابعة الابناء للدراسة، الكفالة او التحمل العائلي )
  • الاقتطاع من رواتب الموظفين المتميزين عن العمل بصفة غير مشروعة
  • رخص المرض قصيرة الامد التي لاتتجاوز مدتها 90يوما
  • رخصة الحج الى بيت الله الحرام
  • الرخص الممنوحة عن الولادة
  • الرخص الاستثنائية لأسباب عائلية او خطيرة
  • الترخيص بالتغيب لفائدة اعضاء المجالس

36 of 37

المطلب الثاني: انواع التفويض الاداري

  • نماذج من تفويض الامضاء :
  • تحريك مسطرة التأديب في حق الموظفين والاعوان المنتمين الى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملين بمصالح ومؤسسات التربية والتكوين التابعة لكل اكاديمية جهوية
  • اصدار عقوبتي الانذار والتوبيخ
  • نقل وتعيين الموظفين من اجل المصلحة في حدود الاختصاص الترابي لكل اكاديمية جهوية
  • تعيين او اعفاء الاطر المكلفة بالإدارة التربوية العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
  • ترسيم الموظفين غير اطر هيئة التدريس
  • الترقية في الرتبة

37 of 37

خلاصة