1 of 79

1

سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي

مسلك أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي

-أطر الدعم التربوي-

مجزوءة

«التأطير القانوني لمهنة أطر الدعم»

مدخل إلى الأنظمة الأساسية لقطاع التربية الوطنية

تحت إشراف وتأطير:

ذ.خالد حمدان

من إنجاز أطر الدعم التربوي المتدربة:

محمد احباري

عزوز الطويهري

عمر لخليلي

الموسم التكويني:

2020-2021

2 of 79

2

توطئة

تعد المنظومة القانونية والتنظيمية ركيزة أساسية في أية إدارة سواء كانت عمومية أو خاصة، ويبرز دور الجانب القانوني أساسا في تكامله مع الجانب التدبيري، وفي تأثير القواعد القانونية على تسيير شؤون الموظفين، الذي يعد أحد أوجه تدبير الموارد البشرية.

محاور العرض

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

(النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس نموذجا)

قراءة في الأنظمة الثلاثة والقرار رقم 20-0714 المتعلق بتحديد مجالات مهام أطر الدعم

3 of 79

3

هيكلة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين

الباب الثاني: تنظيم الوظيفة العمومية

الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين

الباب الرابع: الانخراط في الوظيفة العمومية، ونظام الحياة الإدارية

الباب الخامس: العقوبات التأديبية

الباب السادس: الخروج من العمل

الباب السابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية

4 of 79

4

المحور الأول: النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

أولا: مفهوم وهيكلة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

1-المفهوم

يقصد بالنظام العام للوظيفة العمومية، الإطار المؤسساتي المحدد للقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف وتدبير المسار المهني للموظف بالقطاع العام. وعلى الرغم من أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يرجع من حيث تاريخ إصداره إلى سنة 1958 (قبل صدور أول دستور) فإنه تضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لتأسيس وظيفة عمومية نظامية، وضبط الحقوق والواجبات المرتبطة بحياة الموظف والقواعد المنظمة لمساره المهني.

2- هيكلة النظام الأساسي للوظيفة العمومية

يتضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على 7 أبواب و89 فصلا كما يوضحها الجدول التالي:

5 of 79

5

الباب

العنوان

الفصول

المضامين

الأول

قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين

من 1 إلى 7

تناول فيها المشرع قواعد عامة وأحوال الموظفين القانونية، حيث عرف الموظف وحدد مجالات تطبيق النظام الأساسي.

الثاني

تنظيم الوظيفة العمومية

من 8 إلى 12

شمل تنظيم الوظيفة العمومية، واختصاصات و مهام السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وكذا الهيئات الإستشارية بالوظيفة العمومية.

الثالث

حقوق وواجبات الموظفين

من 13 إلى 20

نظم حقوق وواجبات الموظفين.

الرابع

الإنخراط في الوظيفة العمومية

من 21 إلى 64

تضمن قواعد الإنخراط في الوظيفة العمومية، ونظام الحياة الإدارية بدءا بالتوظيف، الرخص، الإلحاق...

الخامس

العقوبات التأديبية

من 65 إلى 75 مكرر

تناول كيفية وشروط تأديب الموظفين والمساطر المتبعة من الإنذار إلى العزل.

السادس

الخروج من العمل

من 76 إلى 86

تعرض لحالات الخروج أو الإنقطاع النهائي عن العمل كالإستقالة، والإعفاء...

السابع

مقتضيات مختلفة و انتقالية

من 87 إلى 89

تناول مختلفات كضمانة الوفاة لذوي حقوق الموظف، وكيفية العمل بهذا النظام.

6 of 79

6

  • الحريات والحقوق الدستورية:

ينص عليها كل من الدستور وقانون الحريات العامة ويتمتع بها سائر المواطنين، وهي:

  • حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
  • حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله، وحرية الاجتماع؛
  • حرية تأسيس الجمعيات، وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية أو سياسية حسب الاختيار؛
  • احترام سرية المراسلات؛
  • حق الملكة وحرية المبادرة الخاصة؛
  • حق الانتخاب، وحق الترشيح لمختلف الانتخابات.

حقـوق الموظفيـن

ثانيا: حقوق الموظفين وواجباتهم

إن وضعية الموظف ذات طابع خاص، فمن جهة، بصفته مواطنا عاديا، يتمتع بحقوق يضمنها الدستور وقانون الحريات العامة ونصوص أخرى (المساواة، الحريات الأساسية، الحقوق المدنية والسياسية...)، كما أن عليه واجبات ومسؤوليات تفرضها هذه التشريعات نفسها (المساهمة في الدفاع الوطني، تحمل التكاليف العمومية والتكاليف الناتجة عن الكوارث...) ومن جهة أخرى، فبوصفه موظفا، إن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة ببعض القطاعات الإدارية تخوله حقوقا أخرى وتحمله واجبات ومسؤوليات مختلفة.

1- حقـوق الموظفيـن

يستمد الموظف حقوقه من مركز الإدارة التي يمثلها، باعتبارها الجهاز الأساسي لتحقيق النفع العام، وأهم تلك الحقوق:

7 of 79

7

  • الحريات الإدارية والاجتماعية:
  • حـق الانتقـال
  • تقاضي الأجـرة
  • التمتع بالرخص والإجازات المختلفة المحددة في القانون
  • الترقي من رتبة أو درجة أو سلم إلى أعلى طبق الشروط القانونية، دون اعتبار لنزعاته السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو النقابية
  • الحق في طلب الاستقالة من الوظيفة العمومية طبق القوانين الجاري بها العمل
  • الحق في الإيداع بطلب منه في بعض الحالات، أو حتما إثر عدم استئناف العمل بعد رخصة مرض.
  • التعويض عن حوادث الشغل
  • الضمان الاجتماعي
  • معاشات التقاعد والزمانة والأبوين وذوي الحقوق
  • استفادات عينية
  • الضمانات التأديبية
  • الطعن في القرارات الإدارية
  • الحماية من التهديدات والتهجمات والإهانات

حقـوق الموظفيـن

8 of 79

8

2-واجبات الموظفين

تدخل واجبات الموظف في إطار مركز الإدارة العمومية ومسؤولياتها، وما يتطلبه ذلك من صفات والتزامات مهنية، ويمكن تلخيص هذه الواجبات كما يلي:

  • قبول المنصب؛
  • استمرارية العمل؛
  • ممارسة العمل شخصيا؛
  • الكفاءة المهنية؛
  • المروءة والأخلاق الحسنة؛
  • منع امتهان عمل آخر؛
  • احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها؛
  • الالتزام بكتم السر المهني؛
  • الامتناع عن الرشوة واستغلال النفوذ؛
  • تحمل مختلف المسؤوليات

واجبات الموظفين

9 of 79

9

ثالثا: الوضعيات الإدارية للموظف والرخص

1- الوضعيات الإدارية

أ- وضعية القيام بالوظيفة )الفصل 38)

يعتبر الموظف في حالة القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل لمهام أحد المناصب المطابقة لها، وخلال استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية ورخص الولادة والرخص بدون أجر والوضع رهن الإشارة والتفرغ النقابي.

  • وضعية الإلحاق (الفصول من 47 إلى 53)

يعتبر الموظف في وضعية إلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقاءه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد.

10 of 79

10

يكون الإلحاق بطلب من الموظف لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحظى بقبول الإدارتين المعنيتين ويظل قابلا للتراجع عنه إن اقتضت مصلحة الإدارة ذلك. يتم إلحاق الموظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات المختلطة، والهيئات الخصوصية ذات المصلحة العامة والجمعيات المعترف لها بالمنفعة العامة، والدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

  1. يجوز للموظف الملحق:
  2. إما إعادة إدماجه في سلكه الأصلي حيث يشغل أول منصب شاغر ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك؛
  3. أو الإدماج في الإدارة الملحق بها بناء على طلبه أو تجديد مدة الحاقه؛
  4. تعويضه حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لا تجدد؛
  5. إرجاع الموظف عند انتهاء مدة الإلحاق وجوبا لإدارته الأصلية ويشغل أول منصب شاغر بها، وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها ويلتحق بإدارته الأصلية وجوبا ابتداء من السنة الموالية؛
  6. أما الموظف الذي تم الحاقة لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي في حالة إنهاء إلحاقه وعند عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته يعاد إدماجه زيادة عن العدد المحدد.

11 of 79

11

  1. وضعية التوقيف المؤقت) الاستيداع( و) الإيداع (

هي وضعية من الوضعيات التي يمكن أن يجعل فيها الموظف الرسمي، وتنظمها الفصول من 54 إلى 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

كما أن هذا التوقيف لا يطبق على الموظف المتمرن، ولا على المؤقت.

والتوقيف المؤقت نوعان:

  • توقيف مؤقت حتمي، يوضع فيه الموظف دون رغبته في ذلك أو استشارته (إيداع(
  • توقيف مؤقت بطلب من الموظف (استيداع)

ويعرف في الفصل 54 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كالأتي:

"يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت اذا كان خارجا عن سلكه الأصلي و بقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية و التقاعد. ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الأساسي".

12 of 79

12

  1. التوقيف المؤقت الحتمي (الإيداع(

يعتبر التوقيف الحتمي إجراء إداريا تتخذه الإدارة في بعض الحالات في حق موظف دون رغبته أو طلبه أو استشارته، علما بأن ذلك لا يدخل ضمن العقوبات التأديبية.

  • شروطه: يعمل بالتوقيف المؤقت الحتمي في حالتين:
  • في حالة رخصة مرض قصيرة الأمد: إذا استفاد الموظف من رخص مرض بلغ مجموعها 06 أشهر خلال مدة 12 متتاليا ولم يتمكن من الشفاء، فانه يوضع حتما في حالة التوقيف المؤقت. ويتقاضى نصف أجرته (خلال 6 أشهر (مع التعويضات العائلية.

غير أنه إذا نتج المرض عن تضحية للصالح العام) مساعدة خلال زلزال أو حريق أو فيضان.. ( أو انقاد روح بشرية أو حادث وقع للموظف أثناء القيام بعمله، فإن المعني بالأمر لا يحال على الإيداع بعد رخص المرض، بل يستمر في تقاضي مرتبه كاملا إلى أن يستأنف عمله أو يحال على التقاعد، و له الحق علاوة على ذلك، في استرجاع الصوائر التي أداها مباشرة من جراء المرض أو الحادث.

  • في حالة رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد:

إن الموظف الذي استنفد الرخص المتوسطة أو الطويلة الأمد، والذي لم يتمكن من استئناف عمله بعد الرخصة الأخيرة، فإنه إما أن يجعل في وضعية التوقيف المؤقت، بدون رغبته. وفي هذه الحالة لا يتقاضى شيئا لأنه استفاد من الأجرة أو من جزء منها أثناء الرخصة. وإما أن يحال على التقاعد، بطلب منه أو حتما، إذا كان له الحق في ذلك وإما أن يعفى إن لم يكن له الحق في التمتع بالتقاعد وكذا حالة التضحية للصالح العام. لا يمكن أن تتعدى مدة التوقيف الحتمي سنة واحدة، ويمكن تجديدها مرتين لمثل المدة المذكورة (المجموع 3 سنوات).

13 of 79

13

  1. التوقيف المؤقت بطلب من الموظف (الاستيداع(

يمكن للموظف التمتع بهذا النوع من التوقيف المؤقت في الحالات التالية:

  • عند وقوع حادثة لزوج) ة) الموظف أو إصابته بمرض خطير (يمكن تجديدها لمدة 3 سنوات) ؛
  • عند وقوع حادثة لولد الموظف أو إصابته بمرض خطير) المدة 3سنوات ويمكن تجديدها)؛
  • عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية؛
  • عند القيام بدراسات أو بأبحاث لفائدة الصالح العام) وبعد موافقة اللجان الإدارية المتساوية)؛
  • لأسباب شخصية؛
  • لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات (خاص بالموظفة)؛
  • لتربية ولد مصاب بعاهة تتطلب معالجة مستمرة (خاص بالموظفة)؛
  • ليتبع الموظف)ة) زوجته)ها) إذا كان مقر إقامته بعيدا عن مكان العمل.
  • وضعية الجندية: الجندية هي إدماج الموظفين والأعوان المرسمين التابعين للإدارات العمومية في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية.
  • يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقي في إدارته الأصلية، ويفقد مرتبه المدني ولا يقبض سوى أجرته العسكرية؛
  • يعاد بحكم القانون إدماج المعني بالأمر في سلكه الأصلي بعد تسريحه من الخدمة العسكرية وتأخذ خدماته العسكرية بعين الاعتبار في وضعيته الإدارية وفي التقاعد؛
  • تأخذ المدة المقضية برسم الخدمة العسكرية الفعلية أو التدريب الخاص قبل التعيين في منصب عمومي بعين الاعتبار في ترقي العون بعد ترسيمه في أسلاك الإدارة.

يصدر في هذا الشأن مقرر عن الوزير المعني ويؤشر عليه، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية ثم إلغاءها سنة 2007.

14 of 79

14

2-الرخص

أ- الرخص الإداريــة

  • الرخص السنوية :

حسب الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. فللموظف الحق في 22 يوما كرخصة إدارية بعد مزاولته لمهامه لمدة سنة كاملة، على اعتبار أن الرخصة الأولى لا يمكنه التمتع بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا من الوظيفة.

تحتفظ الإدارة بكامل الصلاحية لتقسيط الرخص أو رفض تجزئتها نظرا لداعي المصلحة العامة.

للموظفين ذوي الأبناء حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية. يجب على الموظف أن يتقدم بطلب تحت إشراف السلم الإداري يبين فيه التاريخ الذي يريد فيه الاستفادة من رخصته بعد انتهاء سنته الأولى من العمل الفعلي، وبعد ذلك يتم إدراج اسمه ضمن قائمة الرخص الإدارية التي تسهر مختلف المحاكم على إعدادها وموافاة الوزارة بها للمصادقة عليها.

الرخص الإدارية بالنسبة للمؤقتين: يستفيد المؤقتون من رخصة إدارية لمدة 21 يوما عن كل سنة عمل، وتطبق فيها نفس المسطرة السابقة الذكر بالنسبة للموظفين المرسمين.

15 of 79

15

  • الرخص الإستثنائية والرخص بالتغيب

الفصل 41 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

يمكن للموظف أن يستفيد من بعض الرخص الاستثنائية أو أن يمنح الإذن بالتغيب دون أن يكون لذلك علاقة بالرخص العادية السنوية ومع تمتعه بكامل مرتبه، وهذه الرخص كما حددها الفصل 41 المذكور:القيام بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس بشرط عدم وجود إمكانية تجعلهم في وضعية إلحاق.

الاستدعاء للمؤتمرات المهنية والنقابية والاتحادية والتحالفية والدولية بالنسبة لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو الأعضاء المنتخبين في المنظمات المكلفة بالتسيير.

أداء فريضة الحج، مع شرطين أساسيين هما: هذه الرخصة تعطى مرة واحدة خلال الحياة الإدارية للموظف، لا حق للموظف في التمتع بالرخصة الإدارية خلال السنة التي ينالون فيها هذه الرخصة الاستثنائية.

رخص لأسباب عائلية أو خطيرة مع الإدلاء بمبرر وذلك في حدود 10 أيام في السنة وتتجلى هذه الرخص في:

16 of 79

16

الأسباب

المدة

المبرر

زواج الموظف

4 أيام

عقد الزواج

ازدياد مولود

3 أيام

عقد الازدياد

زواج إبن الموظف(ة)

يومان

شهادة الزواج

وفاة زوج(ة) الموظف(ة)

3 أيام

شهادة الوفاة

وفاة إبن (بنت) الموظف(ة)

3 أيام

شهادة الوفاة

وفاة أحد أصول الموظف(ة)

3 أيام

شهادة الوفاة

ختان – عملية جراحية

يوم واحد

شهادة الطبيب

اجتياز امتحان أو مباراة

مدة الامتحان

شهادة حضور الامتحان

حضور جلسة المحكمة

يوم واحد

استدعاء المحكمة

17 of 79

17

2- الرخص لأسباب صحية

طبقا للفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصورة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض. يجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.

وتنقسم الرخص لأسباب صحية إلى:

  • الرخص قصيرة الأمد

يستفيد الموظف من رخصة قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخص مرض متوسطة أو طويلة الأمد. ومدتها يمكن أن تصل إلى 6 أشهر على الأكثر خلال 12 شهرا متتابعا من العمل.

في الثلاثة أشهر الأولى: يستفيد الموظف من راتبه كاملا وثلاثة أشهر الأخيرة نصف الراتب.

تمنح الرخصة بمقرر لرئيس الإدارة بناء على شهادة طبية يدلي بها الموظف.

يتعين على الموظف أن يدلي للإدارة داخل أجل لا يتعدى يومان من أيام العمل و 3أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج، وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لدويه وصل استلام.

18 of 79

18

  • الرخص متوسطة الأمد

تمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، وكان يستلزم مداواة وعلاجات طويلة. ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الرخصة على ثلاثة سنوات:

  • سنتان : يستفيد الموظف من مرتبه كاملا، وسنة بنصف المرتب باستثناء التعويضات العائلية كاملة.

على الموظف الإدلاء بشهادة طبية داخل أجل يومين من أيام العمل في المجال الحضري و3 أيام بالوسط القروي.

يجب على الإدارة داخل أجل 10أيام على الأكثر من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية، عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي، الذي يتعين عليه البث في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها 30 يوما.

تمنح رخصة المرض المتوسطة الأمد، بعد موافقة المجلس الصحي على فترات مددها 3 أو 6 أشهر.

  • الرخص طويلة الأمد

وتمنح هذه الرخصة للموظف الرسمي أو المتدرب المصاب بأحد الأمراض الآتية: (الإصابات السرطانية، داء فقدان المناعة المكتسبة، شلل الأطراف الأربعة، زرع عضو حيوي، الذهان المزمن، الاضطرابات الخطيرة في الشخصية، الجنون)

المدة : أقصاها 5 سنوات: 3 سنوات الأجرة كاملة و سنتان نصف الأجرة باستثناء التعويضات كاملة

19 of 79

19

  • بسبب أمراض ناتجة عن مزاولة العمل

وتمنح عند الإصابة بمرض أو استفحاله بمناسبة مزاولة العمل أو خلال القيام بتضحية للصالح العام أو إنقاذ حياة بشرية.

تمنح الرخصة بمقرر لرئيس الإدارة بناء على قرار لجنة الإعفاء،

على الموظف الإدلاء بشهادة طبية داخل أجل يومين من أيام العمل 3) أيام بالوسط القروي).

يجب على الإدارة داخل أجل 10أيام على الأكثر من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية، عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي، الذي يتعين عليه البث في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها 30 يوما.

حسب الفصل 45 مكرر، إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله يحال المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا، إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.

تعرض الحالة على الصندوق الوطني للتقاعد من أجل البث فيها.

يستفيد من مجموع الأجرة طيلة مدة الرخصة.

  • رخصة الولادة

تعتبر الموظفة الحامل لزوما في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر للوضع بأربعة أسابيع.

مدة الرخصة 14 أسبوعا، لجميع الموظفات كيفما كانت وضعيتهم الإدارية.

ينبغي تقديم شواهد طبية في الشهور: الثالث والسادس والثامن من الحمل، مع تحديد التاريخ المفترض للوضع في الشهادة الأخيرة.

20 of 79

20

  • الرخصة بدون أجر

يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط، مع أن الأجر يشتمل على المرتب الأساسي والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات، وتمنح هذه الرخصة بمقرر لرئيس الإدارة، وتكون وضعية الموظف كما يلي:

  • تقتطع له الأجرة كاملة خلال شهر؛
  • يحتسب له شهر الرخصة في الترقية والتقاعد.

رابعا: التغيب والتأخر عن العمل (مسطرة ترك الوظيفة)

1- التغيب عن العمل – مسطرة ترك الوظيفة

حسب الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فباستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.

 ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.

يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله، ويوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.

إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش، أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش، وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة للمجلس التأديبي.

21 of 79

21

إذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.

إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.

2-التأخرات

يقصد بالتأخر عدم الالتحاق بالعمل في الوقت المحدد لذلك، وبالتالي فإن التأخرات المتكررة للموظف يمكن أن تعرضه للعقوبات التأديبية التالية:

  • تنبيه كتابي في المرة الأولى؛
  • اندار كتابي في المرة الثانية؛
  • خصم يوم من الأجرة الشهرية.

وفي حالة تكرار هذه المخالفة، يحال المعني بالأمر على المجلس التأديبي بعد توقيفه عن العمل، مع توقيف راتبه، لأن كثرة التأخرات تدل على التهاون وانعدام الضمير المهني، وعلى عدم احترام سلطة الإدارة وعدم متابعة العمل بكيفية مستمرة.

22 of 79

22

خامسا: الترقية والترسيم

1-الترسيم

عبارة عن عملية يتم بموجبها تثبيت الموظف المتمرن بأحد الأسلاك الإدارية بعد قضائه سنة كاملة وتبث فيها اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بناء على تقرير التقييم وملاحظات الرؤساء المباشرين.

المسطرة المتبعة في عملية الترسيم:

  • إنجاز تقارير التقييم للموظفين المتمرنين؛
  • إعداد جدول الترسيم ومحضر اجتماع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء؛
  • عرض الملف على أعضاء اللجنة للتوقيع؛
  • إعداد قرار الترسيم أو تمديد التمرين وعرضه على تأشيرة المراقب المالي.

2- الترقية

  • تعريف الترقية

يقصد بالترقية إنتقال الموظف من رتبة أو درجة إلى أعلى منها بناءا على عناصر التقويم والتقدير المحددة والمناصب المقررة، مع الإستفادة مما تخوله الوضعية الجديدة ماديا ومعنويا.

  • أنواع الترقية
  • الترقية في الرتبة (الترقية العادية): وتتم بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة وتنجز الترقية في الرتبة حسب ثلاثة أنساق: السريع، المتوسط والبطيء حسب الأقدمية والنقطة العددية الممنوحة للموظف من طرف رئيس الإدارة، بناءا على عناصر التنقيط وهي خمسة عناصر:
  • القيام بالمهام والمتطلبات المهنية : من 0 إلى 5
  • المردودية : من 0 إلى 5
  • الكفاءة والقدرة على التنظيم: من 0 إلى 3
  • الانضباط: من 0 إلى 4
  • والمجهودات المبدولة في ميدان البحث والابداع: من 0 إلى 3

23 of 79

23

ترقية بطيئة

ترقية متوسطة

ترقية سريعة

الرتب

سنة

سنة

سنة

من الرتبة 1 إلى الرتبة 2

سنتان

سنة و نصف

سنة

من الرتبة 2 إلى الرتبة 3

3 سنوات

سنتان ونصف

سنتان

من الرتبة 3 إلى الرتبة 4

3 سنوات و نصف

سنتان و نصف

سنتان

من الرتبة 4 إلى الرتبة 5

3 سنوات و نصف

سنتان و نصف

سنتان

من الرتبة 5 إلى الرتبة 6

4 سنوات

3 سنوات و نصف

3 سنوات

من الرتبة 6 إلى الرتبة 7

4 سنوات

3 سنوات و نصف

3 سنوات

من الرتبة 7 إلى الرتبة 8

4 سنوات و نصف

3 سنوات و نصف

3 سنوات

من الرتبة 8 إلى الرتبة 9

5 سنوات و نصف

5 سنوات

4 سنوات

من الرتبة 9 إلى الرتبة 10

24 of 79

24

الترقية في الدرجة :

باستثناء بعض الأطر ودرجات الإدارات العمومية التي تحدد أنظمتها الأساسية الخاصة نظام الترقي، نظرا لخصوصيتها، فإن الترقية إلى درجة عليا مباشرة تتم حسب الكيفيات والشروط المحددة بالمرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 02 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

وعليه، فإن الترقي في الدرجة (من السلم 5 إلى السلم 11 والدرجات المماثلة) يتم بالاختيار بعد التقيد في لائحة الترقي وعن طريق امتحان الكفاءة المهنية حسب الشروط التالية:

  • بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي:
  • التوفر على 10 سنوات من الأقدمية في الدرجة على الأقل؛
  • في حدود 20 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على شرط الأقدمية السالف الذكر.
  • امتحان الكفاءة المهنية: التوفر على أقدمية ست (6) سنوات في الدرجة على الأقل في حدود 13% سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على شرط الأقدمية المذكور أعلاه.

يتم الترقي بالاختيار من الدرجات المرتبة في السلم 11 أو في الرتبة السابعة من نفس الدرجة  في حدود 33 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على نفس الشروط.

25 of 79

25

سادسا: الخروج من العمل

ورد في الفصل 76 من النظام الأساسي العام من الوظيفة العمومية بأن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى الحذف من الأسلاك، وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن أربعة أحوال هي:

1-الاستقالة

هي رغبة الموظف في ترك الخدمة بإرادته لسبب من الأسباب قبل بلوغ السن المقررة قانونا للإحالة إلى المعاش. وتظل هذه الاستقالة بدون أثر قانوني، إلا إذا وافقت عليها السلطة الإدارية المختصة التي لها حق التسمية، ويسري مفعولها ابتداء من التاريخ التي تحدده هذه السلطة.

ويتعين على هذه الأخيرة، أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ توصلها بطلب الاستقالة، وفي حالة عدم الإجابة من طرف الإدارة بعد نفاذ هذه المدة، فإنه يعتبر بمثابة قبول ضمني للاستقالة.

غير أنه في حالة ما إذا توقف الموظف المعني عن عمله بمجرد تقديم طلب استقالته، وقبل موافقة السلطة المختصة أو انقطع عن عمله قبل التاريخ المحدد له، فإنه يمكن أن تتخذ في حقه عقوبة تأديبية.

وفي حالة عدم قبول طلب استقالة الموظف، فإنه يجوز للمعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر.

26 of 79

26

2-الإعـفـاء

يقصد بالإعفاء استغناء الإدارة عن الموظف العمومي بصفة نهائية، وإجمالا فإنه يمكن إعفاء الموظفين من وظائفهم في الحالات التالية:

  • بسبب تخفيض المناصب المالية بموجب ظهائر خاصة تنص على تخفيض من عدد موظفي الإدارات العمومية، وللإشارة فهذه الحالة لم تتحقق لحد الآن؛
  • بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن تسريح موظفين إلا بعد إعلامهم مسبقا بذلك ومنحهم تعويضات عن هذا الإعفاء؛
  • يمكن إصدار قرار الإعفاء في حق الموظفين الموجودين في وضعية الاستيداع الذين لم يطالبوا بإعادة إدماجهم بأسلاك إدارتهم في الأجل القانوني المحدد لهم، أو عند رفضهم المنصب المسند إليهم بعد إعادة إدماجهم، وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة؛
  • في حالة ثبوت فقدان الكفاءة المهنية لموظف وتعذر إدراجه في أسلاك إدارة أخرى، فإما بعض من مهامه إذا لم يكن الحق في التقاعد أو يتم إحالته على التقاعد إذا كان يتوفر على الشروط النظامية؛
  • إذا ثبت عدم توفر الكفاءة المهنية لموظف متمرن عند نهاية السنة الثانية من التمرين، فإنه يتم إعفاؤه من وظيفته بصفة تلقائية.

27 of 79

27

3- العزل

الحذف من أسلاك الإدارة العمومية من طرف الادارة مع أو بدون الحق في المعاش لموظف على إثر هفوة خطيرة وبعد استشارة مسبقة للمجلس التأديبي، أو في حالة ترك الوظيفة.

  • العزل كإجراء تأديبي: يشير الفصل 17 من النظام الأساسي العام للوظيفة أن كل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية.

آثاره:

  • دراسة واقتراح الإجراء الواجب اتخاده (العزل مع الاحتفاظ بالحقوق في المعاش من عدمه) من طرف المجلس التأديبي؛
  • إصدار قرار العزل مع الاحتفاظ بالحقوق في المعاش وارساله الى الخازن الوزاري المعتمد من أجل التأشيرة؛
  • تبليغ المعني بالأمر بقرار العزل والحذف من أسلاك الإدارة؛
  • تصفية الحقوق المعاشية في حالة العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش.
  • العزل الناتج عن ترك الوظيفة:

شروطه:

العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش من طرف الإدارة، وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي:

  • إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله؛
  • إذا لم يستأنف الموظف عمله داخل أجل ستين 60 يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة.

آثاره:

في حالة مغادرة الموظف أو العون للمنصب:

  • يتنازل عن حقوقه؛
  • يتخذ رئيس الإدارة قرار العقوبة بما في ذلك الحذف وذلك خارج المسطرة التأديبية وتسري عقوبة العزل، ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.

28 of 79

28

4-الإحالة على التقاعد:

تقبل إحالة الموظف العمومي على التقاعد بطلب منه أو بصفة حتمية، وذلك طبقا للشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب التقاعد، وتتم الإحالة على التقاعد في الحالات التالية، وهي:

  • بلوغ المعني بالأمر سن التقاعد؛
  • عدم قدرته البدنية؛
  • بموجب عقوبة تأديبية؛
  • أو لعدم الكفاءة المهنية.

5-الـوفـاة

تعتبر الوفاة السبب الطبيعي لإنهاء علاقة الموظف العمومي بالدولة، وهو سبب خارج عن إرادة كل من الموظف نفسه والدولة، وتبعا لذلك فإن العلاقة الوظيفية تنتهي لتنشأ علاقة أخرى من نوع معين، وهي علاقة ما بين الدولة وذوي حقوق الموظف المتوفى في صرف كافة مستحقات ذلك الموظف إن كان له الحق في ذلك.

29 of 79

المحور الثاني:�النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

29

30 of 79

30

أولا:هيكلة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

يحتوي المرسوم رقم 854-02-2 الصدار في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وفق آخر التعديلات على تسعة أجزاء و118 مادة، حيث تم تصنيف موظفي وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات إلى خمس هيئات وهي:

هيأة التأطير والمراقبة التربوية

هيأة التدريس

هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية

هيأة التوجيه والتخطيط التربوي

هيأة التدبير التربوي والإداري

31 of 79

31

هيكلة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

الجزء الأول: هيأة التأطير والمراقبة التربية

الجزء الثاني: هيأة التدريس

الجزء الثالث: هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية

الجزء الرابع: هيأة التوجيه والتخطيط التربوي

الجزء الخامس: هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي

الجزء السادس: مقتضيات مشتركة

الجزء السابع: التعيين والترسيم

الجزء الثامن: مقتضيات انتقالية

الجزء التاسع: مقتضيات مختلفة

32 of 79

32

ثانيا: موظفي وزارة التربية الوطنية

يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالي:

1-هيأة التأطير والمراقبة التربوية، وتتكون من:

  • إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي، ويشتمل على درجتين:
  • المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى؛
  • المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.

المهام:

  • التأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الابتدائي بمؤسسات التعليم العمومي وللمكلفين بمهام التدريس والإدارة بمؤسسات التعليم الأولى والابتدائي الخصوصية؛
  • المساهمة في البحث التربوي مع الهيئات المختصة وفي إعداد البرامج والمناهج.
  • بالإضافة إلى ذلك يقوم المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة، بمراقبة وتنسيق أعمال أطر التأطير والمراقبة التربوية بالتعليم الابتدائي على صعيد مؤسسات التعليم ومراكز التكوين.

33 of 79

33

  • إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي، ويشتمل على درجتين:
  • المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى؛
  • المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.

المهام:

  • التأطير والإشراف والمراقبة التربوية حسب التخصص لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين، وكذا المكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي الخصوصية؛
  • المساهمة في إعداد البرامج والمناهج والقيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة.

وبالإضافة إلى المهام أعلاه، يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة، بتأطير وتنسيق أعمال أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي على صعيد مؤسسات التربية والتعليم العمومي ومؤسسات التكوين.

34 of 79

34

المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي

يشتمل إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين :

  • المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛
  • المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة .

المهام:

  • التأطير والإشراف والمراقبة التربوية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وللأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بأقسام سلك البكالوريا العمومية وبمراكز التكوين وللمكلفين بالتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي الخصوصية؛
  • المساهمة في إعداد البرامج والمناهج والقيام بأنشطة البحث بتعاون مع الهيئات المختصة.

بالإضافة إلى المهام أعلاه يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة، بتأطير وتنسيق أعمال أطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على صعيد مؤسسات التعليم والتكوين.

35 of 79

35

2- هيأة التدريس، وتتكون من:

  • إطار أساتذة التعليم الابتدائي

يشتمل إطار أساتذة التعليم الابتدائي على ثلاث درجات :

  • أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة؛
  • أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية؛
  • أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى.

المهام:

  • القيام بمهمة التربية والتدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات وبالتدريس بأقسام التعليم الأولي؛
  • القيام بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

36 of 79

36

  • إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي

يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث درجات :

  • أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة؛
  • أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية؛
  • أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.

المهام:

  • القيام بمهام التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات؛
  • القيام بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

37 of 79

37

  • إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي

يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ثلاث درجات :

  • أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية؛
  • أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛
  • أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

المهام:

  • القيام بمهمة التربية والتدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
  • القيام عند الاقتضاء، بتدريس نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات؛
  • القيام بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية؛
  • كما يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات.

بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يمكن تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى والممتازة بالتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

38 of 79

38

  • إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي.

يشتمل إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين :

  • الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛
  • الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

المهام:

  • القيام بمهام التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وبمراكز التكوين، وبالأقسام النهائية للتعليم الثانوي التأهيلي وبباقي أقسام التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء؛
  • القيام بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

39 of 79

39

3-هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية، تتكون من الإطارين التاليين:

  • إطار الممونين:

يشتمل إطار الممونين على ثلاث درجات :

  • ممونون من الدرجة الثانية؛
  • ممونون من الدرجة الأولى؛
  • ممونون من الدرجة الممتازة.

المهام:

يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات التعليم والتكوين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين، كذا للداخليات والمطاعم المدرسية الموجودة بها.

40 of 79

40

  • إطار مفتشي المصالح المادية والمالية:

يشتمل إطار مفتشي المصالح المادية والمالية على درجتين :

  • مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى؛
  • مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة.

المهام:

  • القيام بمراقبة التسيير المالي والمادي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
  • القيام عند الاقتضاء بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين، كذا للداخليات والمطاعم المدرسية الموجودة بها.

يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المشار أعلاه، بتأطير وتنسيق أعمال مفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى.

41 of 79

41

4- هيأة التوجيه والتخطيط التربوي، وتتكون من:

  • أطر التوجيه التربوي
  • وتشمل أطر التوجيه التربوي :

المستشارون في التوجيه التربوي:

يشتمل إطار المستشارين في التوجيه التربوي على ثلاث درجات :

  • المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية؛
  • المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى؛
  • المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

المهام:

  • القيام بعمليات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني وتحيين ونشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية؛
  • دراسة واستثمار الملفات المدرسية والقيام بالمقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ.

42 of 79

42

  • المفتشون في التوجيه التربوي:

يشتمل إطار المفتشين في التوجيه التربوي على درجتين :

  • المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى؛
  • المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.

المهام:

  • القيام بتأطير ومراقبة المستشارين في التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية وتنسيق برامج العمل مع القطاعات الأخرى؛
  • القيام عند الاقتضاء، بعمليات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني وتحيين ونشر المعطيات والمعلومات المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية؛
  • دراسة واستثمار الملفات المدرسية والقيام بالمقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ.

بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يساهم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة، في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على الصعيد الوطني والجهوي، والقيام بتنسيق أنشطة أطر التوجيه التربوي.

43 of 79

43

  • أطر التخطيط التربوي، وتشمل:
  • المستشارون في التخطيط التربوي:

يشتمل إطار المستشارين في التخطيط التربوي على ثلاث درجات :

  • المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية؛
  • المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى؛
  • المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.

المساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم والمشاركة في جميع العمليات المرتبطة بها كالإحصاء المدرسي وتحليل المعطيات التربوية وبرمجة البنايات والإشراف التقني على وضع الخريطة المدرسية.

  • المفتشون في التخطيط التربوي:

يشتمل إطار المفتشين في التخطيط التربوي على درجتين :

  • المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى؛
  • المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.

المهام:

  • القيام بتأطير ومراقبة المستشارين في التخطيط التربوي وتنسيق أنشطتهم؛
  • المساهمة عند الاقتضاء، في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم والمشاركة في جميع العمليات المرتبطة بها كالإحصاء المدرسي وتحليل المعطيات التربوية وبرمجة البنايات والإشراف التقني على وضع الخريطة المدرسية.

بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يساهم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على الصعيد الوطني والجهوي.

44 of 79

44

5- هيأة التدبير التربوي الإداري، وتتكون من:

  • إطار المتصرف التربوي، يشتمل على ثلاث درجات :
  • المتصرف التربوي من الدرجة الثانية؛
  • المتصرف التربوي من الدرجة الأولى؛
  • المتصرف التربوي من الدرجة الممتازة.

يزاول المتصرفون التربويون، حسب المراحل التعليمية، مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما هي محددة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 376-02-2 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه.

وفي حالة إعفائهم من مهام الإدارة التربوية، يتم تعيينهم للقيام بمهام إدارية.

45 of 79

45

  • هيأة الدعم التربوي والإداري والاجتماعي
  • إطار الدعم التربوي، يشتمل على ثلاث درجات :
  • الملحق التربوي من الدرجة الثالثة؛
  • الملحق التربوي من الدرجة الثانية؛
  • الملحق التربوي من الدرجة الأولى.

المهام:

يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية وأطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في :

  • مهام التوثيق؛
  • مهام الحراسة التربوية.

46 of 79

46

  • إطار الدعم الإداري، يشتمل على ثلاث درجات :
  • ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة؛
  • ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية؛
  • ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.

المهام:

دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية.

  • إطار الدعم الاجتماعي، يشتمل على ثلاث درجات:
  • الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة؛
  • الملحق الاجتماعي من الدرجة الثانية؛
  • الملحق الاجتماعي من الدرجة الأولى.

المهام:

القيام تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي والصحي بالمؤسسات التعليمية.

47 of 79

47

المحور الثالث

الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

(النظام الأساسي الخاص بأطر أكاديمية جهة فاس-مكناس نموذجا)

48 of 79

48

أولا:هيكلة الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

يندرج النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في سياق تعزيز هذه الأخيرة وذلك بتمكينها من القيام بعمليات التوظيف بهذه المؤسسات العمومية، حسب احتياجاتها، وفي حدود المناصب المالية المقيدة في ميزانية الأكاديمية.

يحتوي هذا النظام على إحدى عشر بابا يتضمن 113 مادة، تتناول الحقوق والواجبات وهيئة الأطر والأجور والتعويضات والوضعيات الإدارية والاحتياط الاجتماعي، وكيفية تمثيل الأطر النظامية للأكاديمية والتكوين المستمر واستكمال الخبرة والنظام التأديبي وحالات الخروج من العمل.

وطبقا لأحكام الفصل 17 من القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة. انعقدت بمقر جميع الأكاديميات دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019 خصصت للمصادقة على مشروع النظام الأساسي بعد إدخال التعديلات الأساسية التي طالته، وخصوصا التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد. وبعد مصادقة الوزير الوصي على الأكاديميات، وتأشير السلطات المالية، أصبح النظام الأساسي في حلة جديدة، سنعرض لبعض مقتضياته,

49 of 79

49

هيكلة الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

الباب الأول: مقتضيات عامة

الباب الثاني: الحقوق والواجبات

الباب الثالث: أطر الأكاديمية

الباب الرابع: الأجور والتعويضات

الباب الخامس: الوضعيات الإدارية

الباب السادس: الاحتياط الاجتماعي

الباب السابع: تمثيلية الأطر النظامية للأكاديميات

الباب الثامن: التكوين المستمر واستكمال الخبرة

الباب التاسع: النظام التأديبي

الباب العاشر: الخروج من العمل

الباب الحادي عشر: مقتضيات انتقالية وختامية

50 of 79

50

ثانيا: الموارد البشرية وشروط الترشيح للتوظيف بالأكاديميات

  • أطر الأكاديمية

تتألف الموارد البشرية العاملة بالأكاديمية من:

أ- أطر نظامية، وتتكون من:

  • أطر التدريس؛
  • أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي؛
  • أطر التسيير المادي والمالي؛
  • أطر التأطير والمراقبة التربوية؛
  • أطر التوجيه والتخطيط التربوي؛
  • أطر المتصرفين التربويين؛
  • أطر إدارية وتقنية.

ب- خبراء بموجب عقود لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد عدد العقود الممكن إنجازها في هذا النطاق في ثلاثة (3) عقود في حدود المناصب المالية المتوفرة لدى الأكاديمية، ولا تصبح هذه العقود نافذة إلا بعد التأشير عليها من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمالية (مديرية الميزانية).

ج- موظفي الإدارات العمومية الملحقين لديها طبقًا للنصوص الجاري بها العمل.

51 of 79

51

  • شروط الترشيح للتوظيف بالأكاديميات

يجب على كل مترشح للتوظيف بالأكاديمية، أن يستوفي الشروط التالية:

  • أن تكون له الجنسية المغربية؛
  • أن لا يقل سنه عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة؛
  • أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة؛
  • أن لا يكون قد صدر عليه حكم بعقوبة سالبة للحرية؛
  • أن يكون مستوفيا لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليه؛
  • أن لا يكون مسجلا في السجل المركزي الخاص بالتأديب؛
  • أن يكون حاصلا على الشهادات المطلوبة؛
  • أن لا يكون قد استفاد من أي تعويض عن المغادرة الطوعية من إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو إحدى شركات الدولة أو إحدى فروعها.

52 of 79

52

ثالثا: الأطر النظامية العاملة بالأكاديمية

أطر التدريس

أساتذة التعليم الابتدائي

(الدرجة الثانية والدرجة الأولى)

أساتذة التعليم الثانوي

(الدرجة الثانية والدرجة الأولى)

الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي

(الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)

53 of 79

53

أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي

ملحق الاقتصاد والإدارة، ويضم درجتين (الدرجة الثانية والدرجة الأولى)

ملحق تربوي، ويضم درجتين (الدرجة الثانية والدرجة الأولى)

ملحق اجتماعي، ويضم درجتين (الدرجة الثانية والدرجة الأولى)

54 of 79

54

أطر التسيير المادي والمالي

إطار ممون ويضم الدرجة الثانية، والدرجة الأولى والدرجة الممتازة

إطار مفتش المصالح المادية والمالية ويضم الدرجة الأولى والدرجة الثانية

55 of 79

55

أطر التأطير والمراقبة التربوية

إطار المفتشيين التربويين للتعليم الابتدائي، ويضم الدرجة الأولى والدرجة الممتازة

إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي، ويضم الدرجة الأولى والدرجة الممتازة

56 of 79

56

أطر التوجيه والتخطيط التربوي

إطار المستشارين في التوجيه التربوي، ويضم ثلاث درجات الدرجة الثانية والدرجة الأولى والدرجة الممتازة

إطار المستشارين في التخطيط التربوي، ويضم ثلاث درجات الدرجة الثانية والدرجة الأولى والدرجة الممتازة

إطار المفتشين في التوجيه التربوي، ويضم درجتين الدرجة الأولى والدرجة الممتازة

إطار المفتشين في التخطيط التربوي، ويضم درجتين الدرجة الأولى والدرجة الممتازة

57 of 79

57

أطر المتصرفين التربويين

متصرف تربوي من الدرجة الثانية

متصرف تربوي من الدرجة الأولى

متصرف تربوي من الدرجة الممتازة

58 of 79

58

رابعا: الحقوق والواجبات

  • الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم؛
  • الترقية في الرتبة والدرجة وفق الشروط النظامية المطلوبة؛
  • التكوين والتدريب؛
  • الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية والرخص لأسباب صحية؛
  • الحركة الانتقالية داخل مجال النفوذ الترابي للأكاديمية؛
  • الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية المسير من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
  • الانخراط في نظام التغطية الصحية المسير من طرف التعاضدية العامة للتربية الوطنية؛
  • الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
  • التغطية ضد أخطار حوادث الشغل وفق احكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  • التقاعد وفق احكام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
  • استفادة ذوي الحقوق من رصيد الوفاة؛
  • ممارسة العمل النقابي وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

الحماية التي تضمنها الأكاديمية من التهجم أو التهديد او الإهانة او السب أو القذف الذي قد يتعرض له الإطار أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامه، وتقوم الأكاديمية، إن اقتضى الحال، وفق التشريع الجاري به العمل، بالتعويض عن جميع الأضرار التي قد تنتج عن الأفعال المذكورة، وتحل محل المتضرر في ضمان حقوقه.

حقوق أطر الأكاديمية

لكل إطار من أطر الأكاديمية الحق في:

59 of 79

59

  • احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها؛
  • الانضباط واحترام الرؤساء؛
  • التنفيذ السليم للمهام المسندة إليه؛
  • احترام أوقات العمل؛
  • احترام أخلاقيات المهنة؛
  • حضور الدورات التكوينية التي تنظمها المديرية الإقليمية او الأكاديمية أو السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
  • المحافظة على التجهيزات والممتلكات العقارية والمنقولة للأكاديمية؛
  • أن يكونوا رهن إشارة الأكاديمية او المديريات الإقليمية التابعة لها فيما يخص تحديد مقر العمل؛
  • الامتثال لتوجيهات وتعليمات السلطة الرئاسية؛
  • كتمان السر المهني، حيث يمنع عليهم نشر أي وثيقة أو تسريب المعطيات والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال مزاولة عملهم بأي شكل من الأشكال دون ترخيص من مدير الأكاديمية؛

واجبات أطر الأكاديمية

يجب على أطر الأكاديمية الالتزام بما يلي:

60 of 79

60

  • الامتناع عن ممارسة أي عمل أو نشاط حر يدر عليهم دخلا كيفما كانت طبيعته بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر له مصالح مع الأكاديمية، تحت طائلة المتابعة التأديبية، وفق الأحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال.

كما يلتزم أطر التدريس بما يلي:

  • العمل بصفة منتظمة طيلة كل موسم دراسي؛
  • قبول مقر العمل وكذا التعيين بإحدى مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يتم تحديدها من قبل الإدارة؛
  • احترام النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية؛
  • القيام بمهام التدريس وفق الحصة الأسبوعية؛
  • التقيد بالمناهج الرسمية والعمل على إنجاز المقررات داخل الآجال المطلوبة
  • تقييم تعلمات التلاميذ؛
  • المشاركة في الأنشطة المدرسية؛
  • المساهمة في عمليات الحراسة وتصحيح أوراق الاختبارات الكتابية للمباريات والامتحانات المدرسية الإشهادية ومسك النقط.

واجبات أطر الأكاديمية

يجب على أطر الأكاديمية الالتزام بما يلي:

61 of 79

61

الوضعيات الإدارية

وضعية القيام بالعمل

وضعية التوقيف المؤقت عن العمل

1- وضعية القيام بالعمل: أوقات العمل- الرخص

  • تعريف وضعية القيام بالعمل:

يعتبر إطار الأكاديمية في وضعية القيام بالعمل إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل للمهام المطابقة لها. ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر..

أنواع الرخص

الرخص عن الولادة

الرخص لأسباب صحية

الرخص الإدارية

  • الرخص:

الرخصة حق أساسي للموظف بالتغيب عن العمل بصفة قانونية لأسباب اجتماعية أو صحية، خلال فترة زمنية محددة.

خامسا: الوضعيات الإدارية

62 of 79

62

2- وضعية التوقيف المؤقت عن العمل

يعتبر إطار الأكاديمية، في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل، إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له، مع انقطاع حقوقه في الأجر والترقية والتقاعد.

أنواع التوقيف المؤقت عن العمل

توقيف تلقائي وحتمي (الإيداع)

حالات التوقيف المؤقت بطلب من الموظف (الاستيداع)

63 of 79

63

سادسا: الاحتياط الاجتماعي

تستفيد أطر الأكاديمية من:

  • التأمين ضد أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية؛
  • الحق في التقاعد ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
  • الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وفي نظام التغطية الصحية المسير من طرف التعاضدية العامة للتربية الوطنية؛
  • الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
  • استفادة ذوي الحقوق من رصيد الوفاة في حالة وفاة أحد أطر الأكاديمية في وضعية القيام بالعمل.

64 of 79

64

سابعا: النظام التأديبي

يمارس مدير الأكاديمية السلطة التأديبية، وتقوم لجان الأطر بدور المجلس التأديبي.

العقوبات التأديبية المطبقة على الأطر الخاضعة لهذا النظام الأساسي هي العقوبات الجارية على موظفي الإدارات العمومية، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة، كما يلي:

العقوبات من الدرجة الأولى

  • الإنذار؛
  • التوبيخ.

العقوبات من الدرجة الثانية

  • الحذف من لائحة الترقي؛
  • الانحدار من الرتبة؛
  • القهقرة من الدرجة؛
  • العزل من غير توقيف حق التقاعد؛
  • العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.

عقوبتان تكتسيان صيغة خصوصية

 

  • الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛
  • الإحالة الحتمية، على التقاعد، إذا كان إطار الأكاديمية مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.

65 of 79

65

الخروج من العمل

الوفاة

التقاعد

الاستقالة

العزل

الإعفاء

ثامنا: الخروج من العمل

66 of 79

66

عاشرا: التكوين المستمر والحركية

يقصد بالتكوين المستمر كل نشاط، دراسة، تدريب أو تكوين تقوم به الأكاديمية أو السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية يمكن أطرها من التطوير المهني واستكمال الخبرة.

  • تقوم بهذا التكوين إما الأكاديميات بوسائلها الخاصة أو بواسطة مؤسسات وطنية أو دولية، يتم اختيارها طبقا يتم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 2 شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة.
  • ضرورة إعطاء هذا التكوين الاهتمام والعناية اللازمة من طرف الأطر المعنية، وأن تواظب على حضوره.
  • تحدد شروط التكوين (الفئة المستهدفة، الزمان والمكان...) بواسطة مقرر يصدره مدير الأكاديمية.

يستفيد أطر الأكاديمية من حركة انتقالية داخل مجالها الترابي وفق إجراءات تحددها مذكرة داخلية.

67 of 79

67

المحور الرابع

قراءة في الأنظمة الثلاثة والقرار رقم 20-0714 المتعلق بتحديد مجالات مهام أطر الدعم

68 of 79

68

أولا: قراءة عامة في الأنظمة الثلاث

من خلال ما سبق، وبعد قراءة مستفيضة في الأنظمة الثلاثة المتعلقة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وكذا النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات نجد أن هناك بعض الاختلافات في الحقوق بين أطر الأكاديميات وموظفي وزارة التربية الوطنية، ويتعلق الأمر ب:

  • الترسيم: أطر الأكاديمية مرسمون مع الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين، وموظفي وزارة التربية الوطنية مرسمون مع وزارة التربية الوطنية.
  • التقاعد: أطر الأكاديميات يتقاعدون وفق أحكام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، عكس موظفي وزارة التربية الوطنية الذين يستفيدون من الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد.
  • الحركة الانتقالية: النظام الأساسي لأطر الأكاديميات حصر الحركة الانتقالية ضمن مجال النفوذ الترابي للأكاديمية، عكس موظفي وزارة التربية الوطنية الذين يستفيدون من الحركتين جهويا ووطنيا.

69 of 79

69

  • الاستيداع: تنص المادة 73 من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على أنه "لا يمكن إحالة إطار الأكاديمية، بطلب منه، على الاستيداع إلا في حالة إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير، على عكس موظفي وزارة التربية الوطنية حيث حدد في الفصل 58 بعد التعديلات التي أجريت عليه، ينفتح على أربع حالات تجيز للموظف طلب الاستيداع من طرفه:
  • إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛
  • التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية؛
  • القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة؛
  • وجود دواع شخصية.

بالنسبة للموظفة ''إطار الأكاديمية'' تستفيد من نفس الحق الذي تستفيد منه الموظفة التابعة لوزارة التربية الوطنية.

70 of 79

70

2- القرار 20/714 المتعلق بتحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي

مجالات أطر الدعم

ملحقو الاقتصاد والإدارة

المهام ذات الطبيعة الإدارية

  • التسيير المادي والمالي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية والداخليات والمطاعم المدرسية؛
  • الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة (المعلوميات، التأهيل، الصيانة...)؛
  • إنجاز مختلف عمليات الإحصاء بما فيها إحصاء الممتلكات والمحافظة عليها؛
  • القيام بالأعمال الإدارية المتعلقة بتسجيل التلاميذ وحركيتهم.

المهام المتعلقة بالحياة المدرسية

  • المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع مشروع المؤسسة؛
  • المساهمة في تنظيم وتتبع أنشطة الحياة المدرسية.

مهام التدبير التربوي والتواصل

  • المساهمة في تنظيم حملات الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها؛
  • المساهمة في إعداد وتنظيم وتنسيق الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية بالمؤسسة التعليمية؛
  • الحرص على احترام المتعلمات والمتعلمين للنظام الداخلي للمؤسسة التعليمية؛
  • المساهمة في عمليات التعبئة والتواصل حول المؤسسة التعليمية؛
  • المساهمة في المداومة خلال العطل المدرسية.

71 of 79

71

الملحقون التربويون

المهام التربوية والتواصل

  • المساهمة في الأعمال الإدارية المتصلة بتسجيل التلاميذ، ومسك نقط المراقبة المستمرة والامتحانات المدرسية؛
  • مرافقة ودعم التلاميذ ذوي الإعاقة (المساعدات التربوية، المساعدة على التنقل، التعامل مع المعدات المدرسية)؛
  • مساعدة الأساتذة على إنجاز دروس الدعم التربوي وحراسة الفروض، ودروس التعليم عن بعد؛
  • المساهمة في تنظيم المباريات والامتحانات المدرسية وامتحانات الكفاءة التربوية والكفاءة المهنية، والمشاركة في لجن الحراسة؛
  • المساهمة في المداومة خلال العطل المدرسية؛
  • المساهمة في عمليات التعبئة والتواصل حول المؤسسة التعليمية؛
  • العمل على احترام المتعلمات والمتعلمين للنظام الداخلي للمؤسسة التعليمية؛
  • المشاركة في المحافظة على النظام والانضباط بالمؤسسة التعليمية، مراقبة التلاميذ أثناء الاستراحة أو بالقسم الداخلي والمطعم المدرسي، وضبط الدخول والخروج وتسجيل وتوثيق الغياب...؛
  • ضمان الأمن داخل المؤسسة وحماية صحة التلاميذ.

72 of 79

72

المهام المتعلقة بالحياة المدرسية

  • المساهمة في تنظيم وتتبع أنشطة الحياة المدرسية؛
  • المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع مشروع المؤسسة؛
  • المشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية العامة التي تنظم في إطار إشعاع المؤسسة وانفاتحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

مهام التوثيق والأرشفة

  • القيام بالأشغال العادية للمكتبة المدرسية، وذلك بترتيب وحفظ المستندات والكتب والوثائق (ترقيم الكتب، حفظها، إعارتها، تلخيص مواضيعها، وضع بطاقات لتسهيل الاقتناء...)؛
  • تسيير وتنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها؛
  • المحافظة على الكتب والسهر على صيانتها؛
  • تحرير وتجديد قوائم الكتب والعمل على إغنائها؛
  • تقديم المشورة للتلاميذ حول القراءات الملائمة لاحتياجاتهم وانتظاراتهم؛
  • إرشاد التلاميذ والطلبة ومساعدتهم على إنجاز بحوثهم.

73 of 79

73

الملحقون الاجتماعيون

المهام ذات البعد النفسي والاجتماعي والصحي

  • الاستماع وتقديم المشورة والدعم للتلاميذ وأوليائهم لتعزيز الاندماج الاجتماعي المدرسي؛
  • مصاحبة التلاميذ وملامسة كل أبعاد شخصيتهم (البعد المعرفي والبعد الاجتماعي والبعد السلوكي والبعد الوجداني)؛
  • محاربة الظواهر والسلوكات السلبية بالمؤسسة التعليمية؛
  • السعي إلى محاربة الظواهر والسلوكات المشينة في الوسط المدرسي؛
  • محاربة الهدر وتقديم الدعم للتلاميذ المتعثرين وذوي الاحتياجات الخاصة؛
  • إعداد دفاتر خاصة للتلاميذ وذوي الاحتياجات الخاصة، حسب الحالات للإحصاء والمصاحبة والتتبع؛
  • التواصل مع أسر التلاميذ المتعثرين في الدراسة أو المنقطعين عنها؛
  • القيام بدور الوساطة والدعم؛
  • دراسة أسباب الانقطاع الدراسي وتقديم التوصيات الضرورية لمجالس المؤسسة واقتراح صيغ معالجتها؛
  • إدراج مقاربة النوع في الوسط المدرسي؛
  • المساهمة في إرساء مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص ونشرها في صفوف المتمدرسين؛
  • المساهمة في إنجاح العملية التعليمية التعلمية من خلال مساعدة الأساتذة على القيام بواجباتهم التربوية؛
  • إعداد وتنفيذ برامج العمل المرتبطة بالوقاية الصحية والاجتماعية في الوسط المدرسي؛
  • الحرص على ممارسات النظافة والأمن الصحي بالمؤسسة التعليمية؛
  • إخبار الإدارة والأساتذة بوضعية التلاميذ الصحية والاجتماعية.

74 of 79

74

مهام التدبير التربوي والتواصل

  • المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع مشروع المؤسسة؛
  • المساهمة في إعداد وتنظيم وتنسيق الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية بالمؤسسة التعليمية؛
  • المساهمة في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني بالوسط المدرسي، وفي تأسيس الأندية وتتبع ومواكبة أنشطتها؛
  • تنظيم عروض ولقاءات مع المختصين حول قضايا الأسرة والتلاميذ؛
  • المساهمة في عمليات التعبئة والتواصل حول المؤسسة التعليمية؛
  • المساهمة في تنمية الشراكات والاتصال بالإدارات والجماعات والجمعيات لدعم فئات التلاميذ من المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة؛
  • المساهمة في المداومة خلال العطل المدرسية.

75 of 79

75

مهام ذات الارتباط بالحياة المدرسية

  • المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع مشروع المؤسسة؛
  • المساهمة في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني بالوسط المدرسي، وفي تأسيس الأندية وتتبع ومواكبة أنشطتها؛
  • المساهمة في تنمية الشراكات والاتصال بالإدارات والجماعات والجمعيات لدعم فئات التلاميذ من المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة؛
  • المساهمة في مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، ونشرها في صفوف المتمدرسين.

76 of 79

76

خاتمة:

النظام الأساسي هو مجموعة من القواعد التي تسير عليها مصلحة أو مؤسسة أومرفق. والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في المغرب صدر في 24 فبراير1958 وهو أهم نص تخضع له حياة الموظف الإدارية، كما ترتكز عليه الأنظمة الخاصة بمختلف الوزارات. وهو بمثابة عمود فقري ينظم حياة الموظفين الإدارية ويرسم لهم حدود واجباتهم المهنية، ويضمن لهم حقوقهم الإدارية والمالية والاجتماعية...

وصدرت تباعا النظم الأساسية الخاصة بكل قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية. إذ يحدد كل نظام كيفية وشروط الانخراط في الوظيفة العمومية، والخروج منها، وحقوق الموظف ومسؤولياته والعقوبات التأديبية وكذا الضمانات الإدارية والقانونية، كما يضبط اختصاصات كل من إدارة الوظيفة العمومية والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

ويرجع تعدد الأنظمة الخاصة بكل فئة من هؤلاء إلى التطورات والتغيرات التي يفرضها الواقع، واختلاف التوجهات والرؤى الحكومية ومؤسساتها العمومية في مجال التشغيل.

من هنا جاء حرص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على وضع نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وكذا الانخراط الناجع والفعال في تنزيل الجهوية المتقدمة، من خلال تقوية اختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما في ذلك توظيف أطر الأكاديمية حسب احتياجاتها ومواردها المالية، ووضع نظام خاص بهم منبثق من الخطوط العريضة لنظام الوظيفة العمومية ومتناغم مع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

77 of 79

77

لائحة المصادر والمراجع المعتمدة

  1. الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
  2. المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
  3. المرسوم رقم 279-94-2 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (ج. ر. عدد 4320 بتاريخ 18 ربيع الأول 1416 - 16 أغسطس 1995.
  4. المرسوم رقم 1219-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
  5. المرسوم رقم 1216-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة (ج. ر. عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 - 5 يونيو 2000).

78 of 79

78

  1. المرسوم رقم 1215-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر المتعلق بالرخص بدون أجر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (ج. ر. عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 - 5 يونيو 2000).
  2. المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وفق آخر التعديلات.
  3. المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
  4. النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
  5. القرار رقم 20-0714 في شأن تحديد مجالات أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي (04 نونبر 2020).
  6. المنشور رقم 17-62-وع الصادر في 12 مارس 1962 حول مسطرة التخلي عن المنصب.
  7. المنشور رقم 98-4-و.ع بتاريخ 29 ذو الحجة 1418 (27 أبريل 1998) المتعلق بمسطرة تصفية الحقوق المعاشية في حالة العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش.
  8. ادريس قاسمي وخالد المير، التشريع الاداري والتسيير التربوي، مطبعة النجاح الجديدة، 2000.
  9. مليكة الصروخ، القانون الإداري: دراسة مقارنة، الطبعة السادسة 2006، الدار البيضاء مطبعة النجاح الجديدة.
  10. حسن كياس، لتشريع المدرسي والتدبير الوظيفي لفائدة الطلبة والأساتذة وهيئتي التدبير الإداري والتربوي، الطبعة الأولى 2020، النشر والتوزيع مكتبة الرشاد سطات، مطبعة الأمنية-الرباط.

79 of 79

79

شكرا على حسن انتباهكم