محاضرات في القانون المدني�قسم القانون المرحلة الثانية
المحاضرة الرابعة عشرة
الكسب بلا سبب والقانون
*
مفردات المحاضرة
الكسب بلا سبب والقانون
*
- شروطه -
الكسب بلا سبب
إثراء المدين
افتقار الدائن
علاقة السببية
عدم وجود سبب قانوني
*
تقادم دعوى الكسب بلا سبب
- ولا تسمع الدعوى كذلك بعد مضي 15 سنة من يوم نشوء حق المفتقر بالرجوع لعدم علمه الدائن به
- لا تسمع دعوى الكسب بلا سبب بعد انقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن المفتقر بحقه بالرجوع
عبء الإثبات ووسائله
- وله في سبيل ذلك الإثبات بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن والاستعانة بالمعاينة والأطباء والشهود والخبراء
يقع عبء الإثبات على عاتق الدائن المفتقر وعليه أثبات عدم وجود سبب قانوني للإثراء
طرفا دعوى الكسب بلا سبب
-ولا يشترط في أي منهما الأهلية الكاملة فقد يكون أي منهما ناقص الأهلية أو عديمها
-هما المدين المثري والدائن المفتقر ومن ينوب عنهما أو يخلفهما
حكم الكسب بلا سبب
وقت تقدير الإثراء والافتقار
-تعتد المحكمة بالقدر العددي للنقد وقت الإثراء بصرف النظر عن ارتفاع سعر النقد أو انخفاضه بعد تحقق الإثراء
- يقدر الإثراء وقت تحققه لا وقت رفع الدعوى ولا وقت إصدار الحكم ولا أهمية لزيادته أو لزواله في الفترة بين تحققه والحكم
مقدار التعويض
- فالتعويض لا يجوز أن يزيد من جهة على خسارة المفتقر ومن جهة أخرى لا يجوز أن يزيد التعويض على أثراء المثري
- يكون التعويض بالأقل من القيمتين قيمة الإثراء وقيمة الافتقار لأنه لا يجوز للمفتقر المطالبة بأكثر مما خسر
*
تطبيقات الكسب بلا سبب
حالاته :
1- قضاء دين الغير بأمر من المدين
- إذا كان المأمور لا يعلم بقيام الآمر بالدفع أولاً وقام بقضاء الدين فله الرجوع على الآمر أو على الدائن بحسب الأحوال
- أذا كان المأمور يعلم بوفاء الآمر أولا فلا يكون له الرجوع إلا على الدائن
2- قضاء دين الغير دون أمر من المدين
- يعتبر الدافع متبرعاً ولا رجوع له على المدين بشيء
- غير أن لهذه القاعدة أستثنائين :
الاستثناءات :
1- إذا كان للدافع مصلحة في قضاء الدين
2- لانتفاء نية التبرع عند الدافع
شروطه:
1- أن يكون المدفوع غير واجب في الذمة
( الدين غير موجود أصلاً – الدين موجود لكنه غير مستحق – الدين انقضى قبل الوفاء – سبب الدين زال بعد الوفاء )
2- أن يتم الدفع نتيجة غلط وقع فيه الدافع
- أذا كان الدافع قد وفى وهو عالم بعدم وجوب ما دفع فلا يحق له الرجوع على المثري بدعوى المدفوع دون حق
أحكامه :
1- إذا كان المدفوع له حسن النية : فأنه يلزم برد مقدار ما تسلم بدون فوائد أو تأثر بارتفاع سعر الصرف
2- إذا كان المدفوع له سيء النية :فأنه يلتزم برد ما تسلم مع فوائده والتعويض عن تغير سعر العملة ويكون مسؤول عن هلاك ما تسلم حتى لو كان الهلاك بقوة قاهرة
*
القانون
تم بعون الله
الدكتور صدام بدن رحيمة ألساعدي