1 of 7

محاضرات في القانون المدني�قسم القانون المرحلة الثانية

المحاضرة الرابعة عشرة

الكسب بلا سبب والقانون

2 of 7

*

  • تعريف الكسب بلا سبب القانون
  • شروطه - القانون مصدر غير مباشر للالتزامات
  • حكمه - القانون مصدر مباشر لبعض الالتزامات
  • تطبيقاته

مفردات المحاضرة

الكسب بلا سبب والقانون

3 of 7

*

  • يعرف : بأنه اغتناء ذمة المدين بسبب افتقار ذمة الدائن دون سبب مشروع

- شروطه -

الكسب بلا سبب

إثراء المدين

    • أي حصول المدين على منفعة مادية أو معنوية يمكن تقديرها بالنقد وللإثراء عدة صور :
    • أثراء ايجابي : أي زيادة العناصر الموجبة في الذمة المالية للمثري – أثراء سلبي : أي إنقاص عنصر سالب في الذمة المالية للمثري – أثراء مباشر : أي يحصل بفعل المفتقر مباشرةً – أثراء غير مباشر : أي يحصل بتدخل أجنبي – أثراء مادي : أي بدخول منفعة مادية لذمة المثري بزيادة عنصر موجب أو بإنقاص عنصر سالب – أثراء معنوي : أي بدخول منفعة معنوية للمثري تتمثل في ثمار الفكر الإنساني

افتقار الدائن

    • صور الافتقار كصور الإثراء وهي : افتقار إيجابي : يتحقق أذا قام المفتقر بالإنفاق لمصلحة المثري – افتقار سلبي : أي حرمان المفتقر من الحصول على منفعة كان من حقه الحصول عليها – افتقار مباشر : أي يحصل بفعل المفتقر – افتقار غير مباشر : أي يحصل بتدخل شخص أجنبي – افتقار مادي : أي تدخل قيمة مادية من الدائن المفتقر إلى ذمة المدين المثري – افتقار معنوي : أي بذل الدائن المفتقر جهداً فكرياً أنتفع به المدين المثري

علاقة السببية

    • ينبغي أن يكون إثراء المدين ناتجاً عن افتقار الدائن – اي يجب أن يكون الافتقار سبباً والإثراء نتيجة
    • أن السبب الأجنبي لا يقطع علاقة السببية فلا يحرم المفتقر من الرجوع على المثري بالتعويض

عدم وجود سبب قانوني

    • يقصد بالسبب القانوني : المصدر القانوني الذي أعطى للمثري حقاً في الإثراء فقد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو نص قانوني فإذا كان الإثراء بأحد هذه المصادر أمتنع تطبيق نظرية الكسب بلا سبب , فإذا تخلف السبب القانوني للإثراء ثبت حق المفتقر بالتعويض

4 of 7

*

تقادم دعوى الكسب بلا سبب

- ولا تسمع الدعوى كذلك بعد مضي 15 سنة من يوم نشوء حق المفتقر بالرجوع لعدم علمه الدائن به

- لا تسمع دعوى الكسب بلا سبب بعد انقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن المفتقر بحقه بالرجوع

عبء الإثبات ووسائله

- وله في سبيل ذلك الإثبات بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن والاستعانة بالمعاينة والأطباء والشهود والخبراء

يقع عبء الإثبات على عاتق الدائن المفتقر وعليه أثبات عدم وجود سبب قانوني للإثراء

طرفا دعوى الكسب بلا سبب

-ولا يشترط في أي منهما الأهلية الكاملة فقد يكون أي منهما ناقص الأهلية أو عديمها

-هما المدين المثري والدائن المفتقر ومن ينوب عنهما أو يخلفهما

حكم الكسب بلا سبب

وقت تقدير الإثراء والافتقار

-تعتد المحكمة بالقدر العددي للنقد وقت الإثراء بصرف النظر عن ارتفاع سعر النقد أو انخفاضه بعد تحقق الإثراء

- يقدر الإثراء وقت تحققه لا وقت رفع الدعوى ولا وقت إصدار الحكم ولا أهمية لزيادته أو لزواله في الفترة بين تحققه والحكم

مقدار التعويض

- فالتعويض لا يجوز أن يزيد من جهة على خسارة المفتقر ومن جهة أخرى لا يجوز أن يزيد التعويض على أثراء المثري

- يكون التعويض بالأقل من القيمتين قيمة الإثراء وقيمة الافتقار لأنه لا يجوز للمفتقر المطالبة بأكثر مما خسر

5 of 7

*

  • أولاً:المدفوع دون حق ثانياً : قضاء دين الغير

تطبيقات الكسب بلا سبب

حالاته :

1- قضاء دين الغير بأمر من المدين

- إذا كان المأمور لا يعلم بقيام الآمر بالدفع أولاً وقام بقضاء الدين فله الرجوع على الآمر أو على الدائن بحسب الأحوال

- أذا كان المأمور يعلم بوفاء الآمر أولا فلا يكون له الرجوع إلا على الدائن

2- قضاء دين الغير دون أمر من المدين

- يعتبر الدافع متبرعاً ولا رجوع له على المدين بشيء

- غير أن لهذه القاعدة أستثنائين :

الاستثناءات :

1- إذا كان للدافع مصلحة في قضاء الدين

2- لانتفاء نية التبرع عند الدافع

شروطه:

1- أن يكون المدفوع غير واجب في الذمة

( الدين غير موجود أصلاً – الدين موجود لكنه غير مستحق – الدين انقضى قبل الوفاء – سبب الدين زال بعد الوفاء )

2- أن يتم الدفع نتيجة غلط وقع فيه الدافع

- أذا كان الدافع قد وفى وهو عالم بعدم وجوب ما دفع فلا يحق له الرجوع على المثري بدعوى المدفوع دون حق

أحكامه :

1- إذا كان المدفوع له حسن النية : فأنه يلزم برد مقدار ما تسلم بدون فوائد أو تأثر بارتفاع سعر الصرف

2- إذا كان المدفوع له سيء النية :فأنه يلتزم برد ما تسلم مع فوائده والتعويض عن تغير سعر العملة ويكون مسؤول عن هلاك ما تسلم حتى لو كان الهلاك بقوة قاهرة

6 of 7

*

  • 1- يعد القانون المصدر غير المباشر للالتزامات الناشئة عن العقد أو الإرادة المنفردة أو العمل غير المشروع أو الكسب دون سبب , فالقانون هو الذي يضفي القوة الملزمة على الالتزام , وهو القادر على نزع هذه القوة منه ليتحول من التزام مدني يجبر المدين على تنفيذه إلى التزام طبيعي لا تتوفر له القوة الملزمة .
  • 2- يعد القانون مصدر مباشر لبعض للالتزامات أي لا يمكن ردها إلى أي من مصادر الالتزام , بل هي التزامات تتقرر بنص القانون , تنص المادة (245) مدني عراقي ” الالتزامات التي تنشأ من القانون وحد تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها“ كالالتزام بالنفقة والتزامات الجوار بعدم الإضرار بجاره والتزامات الشريك في الملكية الشائعة بعد الإضرار بشركائه .

القانون

7 of 7

تم بعون الله

  • أن شاء الله نلتقيكم في محاضرة قادمة من القانون المدني ومواضيع الجزء الثاني ( أحكام الالتزام)

الدكتور صدام بدن رحيمة ألساعدي