1 of 11

فقه المعاملات المالية�م.د. سبأ محمدعلي يوسف

قسم العلوم المالية والمصرفية الإسلامية

م/ الإجارة

المرحلة الثانية

2 of 11

الإجارة

تعريفها لغة : مشتقة من الأجر، وهو العوض على المنفعة قال تعالى : ( قال لو شئت لأتخذت عليه أجرا ) .

تعريفها اصطلاحا : هي ( عقد على منفعة مباحة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، مدة معلومة ، أو على عمل معلوم بعوض معلوم.

شرح التعريف :

القول : عند على منفعة يخرج به العقد على الرقبة ، فلا يسمى إجارة ، وإنما يسمى بيعا .

القول : مباحة يخرج به العقد على المنفعة المحرمة.

القول : ( معلومة ) يخرج به المنفعة المجهولة ، فلا يصح العقد عليها .

3 of 11

الإجارة

القول : ( من عين معينة، أو موصوفة في الذمة ..... أو عمل معلوم ) يتضمن قسمي الإجارة الآتي بيانهما .

القول : ( عدة معلومة ) أي أن تكون مدة الإجارة محددة كيوم أو شهر مثلا .

القول : ( بعوض معلوم ) أي أن تكون الأجرة محددة كألف دينار مثلا.

اقسام الإجارة

اقسام الإجارة اثنتان؛ وهما:

القسم الأول: إجارة على منفعة عين معينة، أو منفعة عين موصوفة، فمثال العين المعينة : أجرتك هذه الدار للسكنى، ومثال العين الموصوفة : أجرتك سيارة صفتها كذا للركوب.

4 of 11

الإجارة

القسم الثاني : إجازة على أداء عمل معلوم و كأن يحمله إلى موضع كذا ، أو بيني له جدارا .

حكم الإجارة : جائزة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع .

فمن الكتاب قول الله  : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) . وقال سبحانه : ( قال لو شئت لأتخذت عليه أجرا ) .

أن النبي  في هجرته أستأجر عبد الله الليثي ليدله على الطريق في سفره للهجرة.

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على جواز الإجارة .

5 of 11

الإجارة

الحكمة من مشروعيتها : الحاجة تدعو إليها : فحاجة الإنسان للمنافع كحاجته إلى الأعيان ، وليس كل ما يحتاجه الإنسان من مركب ومسكن ودكان ونحو ذلك يتمكن من شرائه ، فقد لا توجد لديه القدرة المالية على الشراء ، أو قد لا يكون راغبا في شراء تلك العين، وإنما يرغب في الانتفاع بها فترة محددة ولغرض عابر ، كما في استئجار السيارات حال السفر، واستئجار المساكن فترة السفر كالفنادق والشقق . واستئجار الاستراحات لعمل المناسبات ونحو ذلك . فجعل له الشرع طريقا آخر وهو الإجارة ، كي يصل إلى تحقيق أغراضه ، وتلبية متطلباته بعوض يقدر عليه، ومن ناحية أخرى لا يكون قد تورط بشراء عين لا يرغب في شرائها وتملكها على الدوام .

6 of 11

الإجارة

نوع عقد الإجارة : الإجارة عقد لازم في حق كلا الطرفين ( المؤجر ، والمستأجر ) : لأنها نوع من البيع ، فأعطيت حكمه ، وعلى هذا فليس لأحد من الطرفين فسخها إلا برضى الآخر إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد ، فله الفسخ .

شروط صحة الإجارة :

  1. أن يكون العقد على المنفعة ، لا على العين .
  2. أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة .
  3. أن تكون المنفعة معلومة .
  4. إذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلابد أن تكون مما ينضبط بالوصف .

7 of 11

الإجارة

5. أن تكون مدة الإجارة معلومة.

6. أن يكون العوض في الإجارة ( وهو الأجرة ) معلوما .

مسائل على الإجارة

  1. يصح استئجار الأدمي لعمل معلوم ، كخياطة ثوب، وبناء جدار ، والأجير على قسمين :

القسم الأول : أجير خاص ، وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها ، لا يشاركه فيها أحد . وذلك مثل : السائق ، والعامل الذي يستأجره الشخص مدة يوم مثلا لبناء ، أو هدم ، أو تحميل أمتعة ، ونحو ذلك .

القسم الثاني : أجير مشترك . وهو من قدر نفعه بالعمل ، ولا يختص به واحد بعينه ، بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد ، كالحلاق . والخياط.

8 of 11

الإجارة

والأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ ، كما لو انكسرت الآلة التي يعمل بها ؛ لأنه نائب عن المالك ، فلم يضمن كالوكيل . وإن تعدى أو فرط ضمن ما تلف ، وأما الأجير المشترك فإنه يضمن ما تلف بفعله ؛ لأنه لا يستحق أجرا إلا بالعمل ، فعمله مضمون عليه. وما تولد عن المضمون فهو مضمون .

٢. من استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم من ماله من يعمله نيابة عنه إلا إذا اشترطت مباشرته للعمل بنفسه لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره ، فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول عمل غيره. لكن يخير المستأجر بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير ، وبين الفسخ ؛ لتعذر وصوله إلى حقه .

9 of 11

الإجارة

٣. لا يجوز تأجير الدور والدكاكين ونحوها للمعاصي كبيع الخمر وغيرها من المواد المحرمة ؛ لأن ذلك إعانة على المعصية .

٤. يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة ، لأنها مملوكة له ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه . لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة ، أو دونه ، لا أكثر منه ضررا ، كما لو استأجر دارا للسكنى جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها ، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا.

5. يلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر، ويبذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة كإصلاح السيارة المؤجرة . وتهيئتها للحمل والسير ، وعمارة الدار المؤجرة ، وإصلاح ما فسد من عمارتها ، وتهيئة مرافقها للانتفاع ، فإن أجره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها فلا شيء له من الأجرة

10 of 11

الإجارة

لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا ، وإذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فإنه يستحق جميع الأجرة ، سواء استوفى المستأجر المنفعة كل المدة أو بعضها ، أم تركها تذهب سدى ، لأن الإجارة عقد لازم ، فترتب مقتضاها ، وهو ملك المؤجر الأجر، وملك المستأجر للمنافع .

٦. أجرة الأجير تجب بالعقد ، ولا يملك المطالبة بها إلا بعد ما يسلم العمل الذي في ذمته ، أو استيفاء المنفعة ، أو تسليم العين المؤجرة ومضي المدة مع عدم المانع ، لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، ولأن الأجرة عوض فلا تستحق إلا بتسليم المعوض .

11 of 11

الإجارة

ما ينفسخ به عقد الإجارة

ينفسخ عقد الإجارة بأمور :

أولا : إذا تلفت العين المؤجرة، كما لو أجره دابة فماتت ، أو استأجر دارا فانهدمت ، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها .

ثانيا : تنفسح الإجارة أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله ، كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرىء لتعذر استيفاء المعقود عليه.