مُؤْتَمَنَاتٌ عَلَى أَرْحَامِهِنَّ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
لَفْظُ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ
مُسْقِطَ لِلنَّفَقَةِ وَالْقَسْمِ
الْعَدْلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ
إِشَارَةُ الْأَخْرَسِ بِالطَّلاقِ
رُجُوعُ مُفَارَقَةٍ بِفَسْخ
رُجُوعُ مُفَارَقَةٍ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ
الطَّلَاقُ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ
التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ
الْإِشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ
الْأُمُورُ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا النُّشُوزُ
ثَلَاثٌ جِدَهُنَّ جِدٌ وَهَزَلَهُنَّ جِدٌّ
الْأَلْفَاظُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الرُّجُوعُ
الطَّلَاقُ الْمُحَرَّمُ
النُّشُورُ
الْخُلْعُ
الرَّجْعَةُ
إِذَا خَافَ الزَّوْجُ وُقُوعَ نُشُورٍ مِنَ الزَّوْجَةِ فَيُنْدَبُ لَهُ
وَيَقَعُ فُرْقَةُ الْخُلْعِ بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ
إِذَا بَدَأَ الزَّوْجُ بِصِيغَةِ مُعَاوَضَةٍ كَخَالْعْتُكِ بِأَلْفِ
وَتَعْتَدُّ الْحَامِلُ لِوَفَاةِ أَوْ غَيْرِهَا
وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ سُكْنَى الْمُفَارِقَةِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ
الْإِحْدَادُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا صَغِيرَةً كَانَتْ
القُرْءُ فِي بَابِ العِدَّةِ