Published using Google Docs
النشرة ابريل 2012.docx
Updated automatically every 5 minutes

مقدمـــة

النشرة التثقيفية الدورية القانونية للمكتب

السادة الأفاضل / شركات وعملاء المكتب                 الموقريــــن ،،

عميلنا العزيز ما زلنا بتوفيق من الله نقدم مجلتنا القانونية الماثلة هدفها الأسمى علم ينتفع به نأمل المساهمة من خلالها ولو بقدر ضئيل بخدمة قانونية متميزة ذات طابع قانوني يغلفه قالب مالي إقتصادي.

ورغم ما تتصف به نشراتنا الثقافية القانونية السابقة من حياد تام يخرج عن نطاق الخوض أو الميل السياسي لفصيل معين على حساب أخر بيد أن محاولتنا الدؤبة لتقديم خدمة قانونية متميزة ومجردة لعملاؤنا لا يدفعنا هذا الامر إطلاقاً لإغفال أو تجاهل أحداث ثورة 25 يناير مهما كان حيادنا وذلك لعظم دورها فى إعادة صياغة القوانين والقرارات الحكومية والوزارية بل والدستور ذاته بغية تحقيق أهدافها ومبادئها فى العدالة والحرية والديمقراطية.

ومن هذا المنطلق فكان لزاماً علينا أن نقدم تاريخ أحداث الثورة بنبذة مختصرة  تتسم بالحياد التام على أن نوالي باقي هذه الأحداث فى النشرات القادمة لعدم استيعاب هذا العدد لجميع الأحداث.

كما تضمن هذا العدد أهم القوانين والقرارات التى صدرت أبان ثورة 25 يناير متبوعة بالتعليق من جانبنا على أهم نصوصها بما فيها الأحداث الضريبية المؤثرة.

وتجدر الإشارة إلى إرساء مبدأ هام من قبل المحكمة الدستورية العليا دائرة منازعة تنفيذ الأحكام والصادر حديثاًَ بحكم تاريخي تضمن عدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات وما أرساه هذا الحكم من مبدأ أخر وقاطع الدلالة يتضمن الحجية المطلقة على كافة مؤسسات الدولة وجهات التقاضي بجميع أنواعها ودرجاتها بما فيهم هيئة توحيد المبادئ بمحكمة النقض بما تحكم به وتفسره هذه المحكمة (الدستورية العليا)، وقد جاء هذا الحكم موافقاً لما سبق وان أبديناه برأينا القانوني بنشرتنا القانونية بالعدد السادس الصادر قبل عام تقريباً من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المار بيانه وهو الأمر الذى ينم عن جدية بحثنا القانوني ليس لتحقيق انتصار قضائي لبعض عملاء المكتب المترافعين لصالحهم فى هذا الخصوص فحسب وإنما لتوافق رأينا القانوني مع المبادئ القانونية الأعلى فى مصر المتمثل فى حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر من حيث التأسيس والتأصيل وهو ما يرفع من قيمة وأهمية المعلومة والثقافة القانونية التى نحرص عليها دائماً بنشراتنا القانونية.

ونحن يشرفنا الرد على استفساراتكم القانونية من خلال موقعنا الالكتروني الذى تضمن بين طياته جميع الأعداد الخاصة بالنشرات القانونية السابقة فضلاً عن عدة موضوعات أخرى نرجو أن تحوز رضاكم ويهمنا فى المقام الاول التواصل الدائم مع عملاؤنا لتقديم المعلومة القانونية الموثقة.

ونهاية نتقدم بجزيل وعميق شكرنا لكل من ساهم بجهد ورأي وإضافة لإصدار هذه النشرة ونخص بالشكر لزميلنا العزيز مدير المجلة والسادة الزملاء القائمين على العمل بالمكتب.

ولإمانة عرض الكلمة وإسناد الفضل لأهله فإننا نود أن نشير إلى أننا قد إهتدينا إلى حكمة لهذا العدد بليغة القول والمعنى نفيسه القيمة منسوبة للزعيم الهندي غـانــدي ، والتى نمت إلى علمنا عن طريق السيد المهندس الفاضل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تطوير تكنولوجيا النقل ترانس. أي. تي. إحدى شركات هيئة سكك حديد مصر والتى تعد من أهم عملائنا المميزين.  

حكمة العدد

من أقوال الزعيم غاندي " مؤسس نهضة الهند الحديثة "

العميل هو أهم زائر لدينا ، هو لم يعتمد علينا نحن الذين نعتمد عليه ، هو لم يكن مُعيقاً لعملنا بل هو الهدف لنا ، هو لم يكن خارج عن عملنا بل هو جزء منه ، نحن لم نعتبره المفضل لمساعدته هو من يجعلنا الأفضل بإعطائنا الفرصة المناسبة للعمل معنا .                                                                  الزعيم " غــانــــدي "

تعليق إدارة المجلة :

هذه الحكمة عميقة المعنى نأمل أن تصبح بين ليلة وضحاها شعار حكومتنا المصرية بجميع قطاعاتها والقائمين عليها وشعار لكل قائم بعمل فى كل مجال عام أو خاص وليترسخ فينا رئيساً ومرؤوساً مبدأ إرضاء العميل ليضحى هدفه الأسمى فهو من أعطانا فرصة العمل حيث أن إتقان العمل هو نهج جميع الشرائع السماوية بصفة عامة وشريعتنا الإسلامية بصفة خاصة يقيني بالله أن الرقي والنجاح غايتنا المحققة بمشيئة الله تعالى شريطة ترسخ لدينا هذا المعنى الحكيم نحو أداء العمل بإتقان.

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين"

"إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه "

والله المـوفق والمستعان ،،

              المستشار القانوني

القاهرة فى 1 /4 /2012

                                                        أحمد عبد الرؤف موسى 


أولاً : نبذة مختصرة عن أهم الأحداث

التى قامت إبان وعقب ثورة 25 يناير 2011

وذلك بداية من يوم 25 يناير 2011 وحتى نهاية مايو 2011 على وعد منا بأننا سوف نوالي فى النشرات القادمة تباعاً بمشيئة الله تعالى نبذات بباقي أحداث الثورة بعد ذلك التاريخ إيماناً منا بتأثيرها المباشر فى كافة النواحي القانونية والاقتصادية ... إلخ  .

يوم 25 يناير 2011 (يوم الغضب)

شهد يوم 25 يناير يوم الغضب بدء مظاهرات ومسيرات جماهيرية معادية لنظام حسني مبارك تطالب بالتغيير فيما أطلق عليه "يوم الغضب" بمشاركة آلاف بالقاهرة وعدد من المحافظات استجابة لدعوات نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت المطالب بسيطة ومحددة تتركز فى تغيير الحكومة وتحقيق العدالة والإفراج عن بعض المعتقلين.

يوم 26 يناير ثانى أيام الغضب

استمرار المظاهرات رغم تحذيرات وزارة الداخلية وارتفاع عدد الضحايا إلى خمسة قتلى وعشرات الجرحى، إضافة إلى اعتقال المئات بينهم ثمانية صحفيين.

27 يناير ثالث أيام الغضب

تواصلت المظاهرات يوم 27 يناير في القاهرة وعدد من المدن الرئيسة لليوم الثالث على التوالي، ردد خلالها المتظاهرون هتافات بسقوط النظام ، وهو ما يعبر عن تصاعد المطالب لأعلى حد وهو سقوط النظام كنتيجة لسقوط ضحايا واعتقالات لليوم الثالث على التوالي دون تدخل حكيم من السلطة الحاكمة لتدارك وامتصاص الغضب الشعبي.

28 يناير (جمعة الغضب)

شهد يوم 28 يناير جمعة الغضب فى مصر عقب قيام السلطات المصرية قطع خدمات الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول بنشر مكثف لقوات العمليات الخاصة والأمن المركزي، سبقتها حملة اعتقالات واسعة.

29 يناير عمر سليمان نائباً لرئيس الجمهورية

الرئيس مبارك يعين مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا له، ويكلف وزير الطيران المدني الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة.

30 يناير الفريق / أحمد شفيق رئيساً جديداً لمجلس الوزراء

تعيين الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني السابق، رئيسا جديدا لمجلس الوزراء
31 يناير الحكومة الجديدة تقسم القسم الدستوري

مبارك يكلف رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق ببدء حوار مع المعارضة، مع محافظة الحكومة على الدعم ووضع حد للتضخم وتوفير فرص عمل للعاطلين.

1 فبراير المظاهرات المليونية ومبارك يعلن عدم ترشحه لولاية جديدة

بدأ المظاهرات المليونية في القاهرة والمحافظات تلبية لدعوة القوى السياسية للمطالبة برحيل مبارك وتخليه عن الحكم.

مبارك يعلن في خطاب (شديد الإتقان) أنه لن يترشح لولاية جديدة، وإنه سيعمل خلال الشهور الباقية من ولايته للسماح بانتقال سلمي للسلطة، عازفا على وتر الشعب المصري العاطفي بأنه سيعيش ويدفن في بلده ... إلخ.

وهذا الخطاب العاطفي قد أتى بثماره المرجوة منه من قبل معديه حيث نادى جموع عديدة من شعب مصر باستكمال الرئيس السابق لفترة ولايته للسماح لانتقال سلمي للسلطة.

2 فبراير موقعة الجمل فى ميدان التحرير

يوم 2 فبراير او ما يعرف بـ (موقعة الجمل فى ميدان التحرير) ائتلاف المعارضة يدعو لمظاهرة كبرى لإرغام مبارك على ترك منصبه كرئيس للحزب الوطني، ومظاهرات حاشدة تنطلق صوب ميدان التحرير ، وكان لأحداث العنف المدبر والبدائي ضد الثوار فى هذا اليوم بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير والتى بددت كافة مشاعر التعاطف من قبل البعض إزاء الرئيس السابق.

3 فبراير بمنع سفر أحمد عز أمين التنظيم السابق

النائب العام عبد المجيد محمود يصدر قراراً بمنع سفر أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير السياحة السابق زهير جرانه، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي وتجميد أرصدتهم في البنوك.

4 فبراير جمعة الخلاص

أكثر من مليون محتج يعلنون عن ثورة حقيقة وليس مجرد واقعة تظاهرية يؤدون صلاة الجمعة في ميدان التحرير حيث دعا الخطيب الحشود والشباب إلى الصبر حتى إسقاط نظام مبارك.

5 فبراير استقالة هيئة المكتب السياسي للحزب الوطني

استقالة هيئة المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بالكامل، بما تضمه من أسماء على رأسهم جمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمي، وتعيين الدكتور حسام بدراوي كأمين عام للحزب وأمين لجنة السياسات فى محاولات لإنقاذ النظام من الإنهيار.

6 فبراير (أحد الشهداء).

استمرار الحوار بين قوى المعارضة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين مع عمر سليمان يسفر عن التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والإتصالات وملاحقة المتهمين في قضايا الفساد.

7 فبراير

تعديل فترة حظر التجوال من الثامنة مساءً الى السادسة صباحاً والافراج عن الناشط وائل غنيم أول الداعين لمظاهرات الخامس والعشرين من يناير النيابة العامة تحقق في شائعات تتهم وزارة الداخلية بتفجير كنيسة القديسين, والعادلي يتهم كبار مساعديه بالتسبب في انهيار الشرطة ومعتصموا التحرير يمنعون العاملين بمجمع التحرير من الدخول، كوسيلة ضغط على الحكومة للإستجابة لمطالبهم.

8 فبراير (في حب مصر)

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أعداد الشهداء حسب الإحصاءات التي قامت بها يقدر بنحو 300 شخص، بخلاف أكثر من 5000 جريح .

9 فبراير (يوم المطالب)

نقل مدير أمن الوادي الجديد ومحاكمة معاون مباحث الخارجة بعد تعديه بألفاظ خارجة علي الأهالي ومقتل 5 أشخاص في مواجهات مع الأمن.

استقالة وزير الثقافة جابر عصفور لأسباب صحية، وتبعه وزير التضامن الإجتماعي محمد مصيلحي
10 فبراير (بوادر التنحي)

المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينعقد في غياب مبارك ويعلن بيانه الأول بالانعقاد بشكل دائم لمتابعة الأوضاع في مصر.

11 فبراير (يوم التنحي)

تنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بالبيان الشهير الذى أدلى به اللواء / عمر سليمان والجيش يعلن بيانه الثاني ويعلن إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف التي تمر بها البلاد وضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة، داعيا الى عودة الحياة الطبيعية في البلاد، محذراً من "المساس بأمن وسلامه الوطن والمواطنين"، كما تعهد بعدم الملاحقة الأمنية للمتظاهرين الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح.

12 فبراير المجلس الإعلى للقوات المسلحة

كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكومة الحالية برئاسة الفريق أحمد شفيق بتسيير الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

15 فبراير

الدعوى لتظاهرة مليونية الجمعة المقبل 18/2/2011 فى ميدان التحرير احتفالا بانتصار الثورة والتأكيد على ان جميع المطالب لم تتحقق بعد.

16 فبراير

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالب لجنة تعديل الدستور بإنهاء مهامها فى مدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وتم تأجيل الدراسة فى الجامعات والمدارس المصرية لمدة اسبوع.

17 فبراير حبس العادلي وعز وجرانة والمغربي 15 يوماً

أصدر النائب العام المصري قراراً بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضية اتهامة بغسيل الاموال.

وبدأ القبض على باقي رموز الفساد السابق ومنهم احمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة فى الحكومة المقالة وأحمد عز الامين السابق للتنظيم فى الحزب الوطني.

20 فبراير التشكيل الوزاري الجديد

تعيين المهندس محمد الصاوي مالك ساقية الصاوي (ونجل الكاتب الكبير عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة والإعلامي الأسبق فى عهد الرئيس السادات) وزيراً للثقافة، فيما تم إلغاء وزارة الأعلام.

21 فبراير

تقدم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور / بطرس بطرس غالي وأعضاء المجلس باستقالاتهم إلى المجلس العسكري وقرر أعضاء المجلس الإبقاء على تسيير الأعمال من خلال الامين العام للمجلس والعاملين به.

وفى ذات اليوم فقد طالبت مصر من 13 دولة عربية وغربية تجميد أرصدة مبارك وعائلته.

26 فبراير إعلان التعديلات الدستورية

انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار / طارق البشري من تعديلات المواد 75 ، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 139 ، 148 ، 179 ، 189.

3 مارس استقالة حكومة شفيق وتعيين عصام شرف رئيساً للحكومة الجديدة

حيث كلف المجلس العسكري الدكتور / عصام شرف وزير النقل الأسبق بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

15 مارس حل جهاز أمن الدولة

حيث أصدر السيد منصور العيسوى وزير الداخلية قراراً فى ذلك اليوم بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه فى جميع محافظات الجمهورية.

19 مارس موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية

وتم ذلك فى مختلف المحافظات المصرية تحت إشراف قضائي كامل وشارك فيه مختلف جموع الشعب بجميع طوائفه فى إقبال تاريخي لم يسبق فى تاريخ مصر.

20 مارس النتيجة الرسمية للإستفتاء

أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا الدكتور / محمد أحمد عطية والمشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية أن إجمالي عدد المسموح لهم بالمشاركة فى الإستفتاء كان 45 مليوناً وقد

 حضر منهم 18 مليونا و537 ألفاً و 954 للإدلاء باصواتهم وهو ما يعادل 41% من إجمالي المسموح لهم بالمشاركة.

28 مارس

إعلان المجلس العسكري قانون الأحزاب الجديد والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر (أ) فى 28/3/2011 ، ومن ابرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر فى الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التى من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني.

30 مارس الإعلان الرسمي للإعلان الدستوري

حيث أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مواد الإعلان الدستوري المقرر أن ينظم شئون البلاد فى الفترة الحالية وحتى عمل دستور جديد بعد الإنتخابات البرلمانية.

وقد تم نشر الإعلان الدستوري بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر (ب) فى 30/3/2011 .

12 ابريل  

بدأ التحقيق مع علاء وجمال مبارك.

13 ابريل احتجاز الرئيس المصري السابق ونجليه جمال وعلاء 15 يوماً على ذمة التحقيق

حيث قررت النيابة العامة المصرية احتجاز الرئيس المصري السابق ونجليه جمال وعلاء 15 يوماً على ذمة التحقيق فى اتهامات بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح وتضخم الثروات وإهدار المال العام حسب ما أعلنه التليفزيون المصري يوم الأربعاء 13/4/2011.

16 ابريل حل الحزب الوطني

حيث صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي والذى كان يتزعمه حسني مبارك رئيس مصر السابق.

19 ابريل إعلان لجنة تقصي الحقائق نتيجة التحقيقات  

أعلنت لجنة تقصي الحقائق ان قناصة مكافحة الإرهاب قد أطلقوا الرصاص على الثوار وأن المسئولين عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير هم ضابط قسم مكافحة جرائم الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة.

4 مايو

اتهام سوزان مبارك وعبيد وعزمي بإهدار 400 مليون جنيه حديقة (لهانم) وكذلك زكريا عزمي ووزيري الإسكان السابقين محمد ابراهيم سليمان وأحمد المغربي ووزير البترول السابق سامح فهمي وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق و 17 من رؤساء مجالس إدارات شركات البترول بإهدار أكثر من 400 مليون جنيه من أموال الدولة فى إنشاء حديقة سوزان مبارك التجمع الأول القاهرة الجديدة.

5 مايو النطق بالحكم على العادلى فى قضية غسل الأموال

حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً بالسجن لمدة 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وتغريمه بدفع 15 مليون و 400 ألف جنيه مصري ومصادرة أمواله وعدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف وذلك عن تهمتي التربح وغسل الأموال.

10 مايو الحكم على جرانة والحاذق فى قضية أرض العين السخنة

حيث قضت محكمة الجنايات بالسجن لمدة خمس سنوات على وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلي أعمال أحدهما إماراتي فى قضية تخصيص أرض العين السخنة.

12 مايو

المجلس العسكري يكلف شرف بتشكيل لجنة لوضع مبادئ دستور جديد وهى عبارة عن مبادئ عامة للدستور كدليل تستعين به الجمعية التأسيسية التى سيختارها مجلس الشعب .

13 مايو

حبس سوزان مبارك 15 يوم على ذمة التحقيقات وإحالتها إلى سجن القناطر.

16 مايو

سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق تنازلت عن ممتلكاتها للدولة

17 مايو

إخلاء سبيل سوزان مبارك من الكسب غير المشروع لإنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وترحيل فتحي سرور إلى سجن طره ليبدأ حبسه على ذمة التحقيق فى موقعة الجمل وإخلاء سبيل زكريا عزمي بضمان مالي 200 ألف جنيه على ذمة قضايا الكسب غير المشروع.

19 مايو

الكسب غير المشروع يعيد زكريا عزمي لمحبسه

20 مايو

التحقيق مع 100 ضابط أمن دولة سابق ومساعدي وزير الداخلية الأسبق حول قيامهم باستغلال النفوذ السياسي والمنصب الوظيفي فى الحصول على ثروات طائلة دون وجه حق وبالمخالفة للقانون مما يعد كسباً غير مشروعاً.

21 مايو

حبس أنس الفقي 15 يوما على ذمة التحقيق فى قضية اتهامه للإضرار العمدي بالمال العام المملوك لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بما قيمته مليون و800 ألف دولار أمريكي.

22 مايو

بدء محكمة رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف ووزيرين فى حكومته وموظف ألماني الجنسية فى قضية تسهيل الإستيلاء على المال العام وهى تعرف إعلامياً بقضية اللوحات المعدنية.

23 مايو

النيابة العامة وجهت لعلاء وجمال مبارك أدلة اتهام جديدة بشان التربح واستغلال النفوذ فى تكوين ثروة ضخمة والتدخل فى برنامج سداد ديون مصر والحصول على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية وقضايا أخرى.

25 مايو

تم توجيه تهمة القتل العمد للمتظاهرين للرئيس السابق حسني مبارك ووزير المالية السابق بطرس غالي على قائمة المطلوبين لدى الأنتربول الدولي.

26 مايو عمر سليمان يشهد ضد مبارك

شهادة عمر سليمان فى قضية مبارك بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

27 مايو ثورة الغضب الثانية

متظاهري التحرير يغلقون الميدان والعشرات يدخلون فى اعتصام مفتوح والسجن المشدد للمغربي و سنة مع الإيقاف لغبور.

28 مايو

تغريم مبارك ونظيف والعادلي 540 مليون جنيه فى قضية قطع الاتصالات وإحالة أنس الفقي للجنايات للمرة الثانية.

30 مايو

المجلس العسكري ينتهي من مشروع قانون مجلس الشعب ويطرحه على الرأي العام قبل إقراره ومن أهم مواده اتباع نظام القائمة والفردي فى الانتخابات والإبقاء على نسبة العمال والفلاحين بينما تجاهل مشروع القانون كوتة المرأة الذى وضعته الحكومة السابقة من قبل إرضاءاً للسيدة / سوزان مبارك.

31 مايو

المجلس العسكري يقبل استقالة سامي الشريف من منصبة كرئيس لإتحاد الإذاعة والتليفزيون.

 

(التكملة بالنشرة القادمة)

*********

****

*


ثانياً : أهم القوانين التى صدرت بمراسيم من المجلس العسكري

خلال فترة توليه شئون البلاد وحتى تولى مجلس الشعب اختصاصاته التشريعية وتولى رئيس مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية وتعليقنا على أهمها

2/1        تقرير حوافز لأداء الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة النسبية ورسم تنمية الموارد المالية الواجبة الأداء المستحقة على الممول عند مبادرته بسدادها أو جزء منها : -

حيث صدر المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بتقرير حوافز لأداء الضرائب والمنشور بالجريدة الرسمية العدد (2) مكرر فى 16/1/2012، وقرر الآتي:

المادة الاولى :

يتم تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة على الممول – حتى ولو صدر بها قرار تقسيط – ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الاخرى إذا بادر بسدادها أو جزء منها على النحو التالي:  

المادة الثانية:  

لا يسري منح الحافز المشار إليه فى المادة الأولى على الضرائب التى يلزم سدادها مع الإقرار أو توريدها بنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبية أو الحجز عند المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة ولا على المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

        المادة الثالثة:

يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية.

هذا وقد صدر قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 بشأن قواعد وتعليمات تنفيذ المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 الخاص بتقرير حوافز لأداء الضرائب ، والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 19تابع (أ) فى 23/1/2012 والذى قضى بأن:

المادة الاولى:

        يُمنح الممول حافزاً وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 المشار إليه عن أى مبلغ يدفعه من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة على الممول حتى ولو صدر بها قرار تقسيط ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر بسدادها أو جزء منها على النحو التالي:


المادة الثانية:

        يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لإلتزامات الممول وفقاً لنص المادة (111) من القانون رقم 91 لسنة 2005.

        ملحوظة: المادة (111) من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالفة الذكر  جعلت الترتيب كالتالي:

1- المصروفات الإدارية والقضائية                2- مقابل التأخير

3- الضرائب المحجوزة من المنبع                4- الضرائب المستحقة         

ويثبت حق الممول فى التمتع بالحافز بطلب يقدمه إلى المأمورية المختصة وتقوم المأمورية بإعطاء الممول بيانات بقيمة الضريبة المسددة مما يستحق عليه مخصوماُ منها مقدار الحافز وموضحاً ما تم تخفيضه والرصيد المستحق عليه بعد سداد الضريبة المستحقة" .      

المادة الثالثة:

        دون الإخلال بأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 لا يسرى الحافز المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار على ما يأتي:

  1. الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي عن السنة الضريبة التى تنتهي فى 31/12/2011.
  2. المبالغ التى تؤدي بنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو بنظام الحجز عند المنبع.
  3. المبالغ التى تؤدى بنظام الدفعات المقدمة.
  4. الضرائب التى يقوم الملتزم قانوناً بتحصيلها وتوريدها للمصلحة أياَ كان نظام التحصيل.

2/2        استحقاق الضريبة المستحقة على العقارات المبنية اعتباراً من 1/1/2013 واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة.

صدر المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية – العدد 52 مكرر (هـ) فى 3 يناير سنة 2012 وقد قضى بأن:

المادة الأولى:

يُستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي:

  1. تستحق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق اعتباراً من الأول من يناير عام 2013.

المادة الثانية:

يُستبدل بنص المادة الاولى من القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية النص الآتي:

يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة (1991 لسنة 2000 حتى 31/12/2012).

والجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم 246 لسنة 2010 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 91 (تابع) فى 20 ابريل 2010 متضمناً النص على أن:

مادة أولى :

يحظر حظراً باتاً على موظفي مصلحة الضرائب العقارية القائمين على أعمال الحصر والتقييم للعقارات المبنية الدخول إلى الوحدات السكنية لأى سبب أو غرض وفقاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

مادة ثانية :

لا يجوز لموظفي مصلحة الضرائب العقارية المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القرار الدخول إلى الوحدات غير السكنية سواء كانت إدارية او تجارية وكذا مقار الشركات، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب ومعتمد من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من ينيبه مختوم بشعار النسر على إن نفاد على وجه السرعة بالحالات التى يتم صدور الأذون فيها للنظر والتوجيه.

مادة ثالثة :

على جميع الجهات والإدارات المعنية بمصلحة الضرائب العقارية والالتزام بالأحكام المنصوص عليها فى المادتين الاولى.

2/3        تعديل أسعار الضريبة على الدخل الوارد بالقانون 91 لسنة 2005:

حيث صدر المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر (ب) فى 28/6/2011 متضمناً النص الآتي:

" يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) ، (49 / الفقرة الاولى) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية:

المادة (8) تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:

الشريحة الأولى  : أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه (10%)

الشريحة الثانية  : أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه (15%)

الشريحة الثالثة  : أكثر من 40000 جنيه حتى عشرة ملايين جنيه (20%)

الشريحة الرابعة : أكثر من عشرة ملايين جنيه (25%)

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

المادة (49/ الفقرة الأولى):

يُقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة وفقاً للشريحتين الآتيتين:

الشريحة الأولى: حتى عشرة ملايين جنيه بسعر (20%).

الشريحة الثانية: أكثر من عشرة ملايين جنيه بسعر (25%).

ويعمل بذلك من 1/7/2011.

2/4        فرص الاستثمار فى المشروعات الاستثمارية المختلفة كالسياحة ، العمرانية ، الزراعية ، الصناعية ، التغذية ، التجارية والتكنولوجيا ، وغيرها من المشروعات الاستثمارية الاخرى بشبه جزيرة سيناء.

صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 3 (تابع) فى 19 يناير 2012 وقد نصت المادة الثانية من مواد إصداره على سريان أحكامه على سائر الأنشطة والمشروعات التى ما زالت تحت التأسيس أما بخصوص الأنشطة والمشروعات القائمة بالفعل فيسرى عليها القانون الذى أنشئت فى ظله حتى إنتهاء مدتها.

ونوجز أهم ما تضمنه هذا المرسوم بقانون على النحو التالي:

أولاً:        المقصود بالمشروعات الاستثمارية فى شبه جزيرة سيناء وهى المشروعات التى سوف تقام فى كامل محافظتي شمال وجنوب سيناء ويجب التنويه إلى أن المرسوم بقانون فرق بين نوعين من المناطق فى شبه جزيرة سيناء كالتالي:

  1. المناطق الاولى وتسمى مناطق التنمية الاستثمارية وهى التى يُسمح بإقامة المشروعات الإستثمارية المختلفة عليها كالسياحة ، العمرانية ، الزراعية، الصناعية ، التعدينية ، التجارية وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى.
  2. المناطق الثانية وتسمى مناطق التنمية الشاملة (المتكاملة ، وقد خصصها المرسوم بقانون من أجل إقامة المشروعات القومية الكبرى للنهوض والارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشية فى مختلف المجالات ومنها ميناء شرق التفريعة ، المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية ، وادي التكنولوجيا، ساحل خليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى).

ثانياً: تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية للمصريين فقط:

نص المرسوم بقانون سالف الذكر فى مادته الثانية صراحة على عدم جواز تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك راس مالها بالكامل لمصريين ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك.

ويجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون (شركات المساهمة المصرية) الإنتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية.

واستثناءاً من ذلك فإنه يجوز لمجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للأسباب التى يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعية والاعتبارية من الأجانب بمناطق التنمية دون الأرض المقامة علية ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات سالفة الذكر وموافقة مجلس الوزراء معاملة كل من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا المرسوم بقانون.

ثالثاً:        إستغلال الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية مكفول للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب ولا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك المرسوم بقانون على الأراضي والعقارات إلا وفقاً لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الإنتفاع أهمها أن تكون مدة الإنتفاع حتى 30 سنة طبقاً لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الإنتفاع على (50) وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

رابعاً:        فى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

خامساً: يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% وتلتزم هذه الشركات بالحصول على ترخيص من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بعد سداد مقابلة قبل ممارسة النشاط. ولا ينفذ         فى مواجهة الكافة أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الاساسي أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات فى سيناء إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – المخابرات العامة – الهيئة العامة للاستثمار – هيئة سوق المال – الهيئة العامة للرقابة المالية).

        ويجوز بعد الحصول على موافقات أجهزة الدولة المعنية سالفة الذكر وكذا موافقة مجلس الإدارة (مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء) الموافقة على قيام الشركات المذكورة بقيدها للتداول فى بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر وطرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص، وفى جميع الأحوال لا تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال والأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين عن نسبة (45%).

سادساً:         يجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط الاستثمار أو التنمية أو الانتفاع أياً كان صورته بأراضي وعقارات متفقاً ومتناسباً مع طبيعة المنطقة وفى المجالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وعلى أن لا يكون مخالفاً لقواعد النظام العامة والأمن القومي أو المصالح العليا للدولة ويتعين أخذ رأي وزارة الدفاع ومراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلب شئون الدفاع عن الدولة.

سابعاً:        يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون سالف الذكر وبعد موافقة مجلس الوزراء عليها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مناطق التنمية والاستثمار التى يمكن تملكها أو تقرير حق الانتفاع بها داخل حدود المنطقة وطبيعة المجالات والأنشطة الاستثمارية التنموية التى يمكن إقامتها بالمنطقة.

        ولم تصدر اللائحة المذكورة حتى تاريخ مثول هذه النشرة للطبع وسوف نقوم بنشر أهم ما تضمنته هذه اللائحة من قواعد خاصة ما يتعلق منها بتحديد مناطق الاستثمار وأنواع وطبيعة مجالات الأنشطة الاستثمارية التى يمكن مزاولتها إقامتها بالمنطقة وذلك فور صدورها ونشرها بالجريدة الرسمية فى نشرة مستقلة نظراً لما يمثله هذا الموضوع من أهمية لكافة الشركات التى نشرف بتولي مهام الاستشارات القانونية لها.

وأخـــيراً: يبقى أن نعلم أن المرسوم بقانون أوجب إنشاء هيئة عامة إقتصادية تسمى (الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء) يتبع رئيس مجلس الوزراء والذى يصدر قراراً بتشكيلة وبنظامه الأساسي ويكون مقرة محافظة شمال سيناء ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظة والمدن الأخرى الواقعة داخل الحدود الإدارية لشبه جزيرة سيناء.

ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزارة الدفاع ومجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنين على شئون وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الجهاز وذلك فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة للدولة ومحددات ومتطلبات الأمن القومي والدفاع عن الدولة والمعايير البيئية.

وتنشأ بالجهاز لجنة لتسوية المنازعات تختص بتسوية كافة المنازعات والخلافات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون أو كل ما يتعلق به ويعرض عليها النزاع قبل عرضه على جهات القضاء لتسوية وإصدار توجيه بشأنه ولا يخل ذلك دون حق الأطراف المتنازعة فى اللجوء بعد ذلك إلى القضاء المختص ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم عمل اللجنة وتشكيلها.

2/5        الحد الأقصى لمجموع دخل العامل أو الموظف بالدولة يتعين ألا يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة :

حيث صدر المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 52 تابع (أ) فى 29 ديسمبر سنة 2011 متضمناً النص على أن :-

(لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين فى الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة ، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأى صفة أخرى ، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة ، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزاً أو أجراً إضافياً أو بدلاً أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى .

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة فى الداخل والخارج).

المادة الثانية :

(تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التى تزيد على الحد الأقصى ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضى ثلاثين يوماً من إنتهاء السنة المالية ، مصحوباً بإقرار منه بما تقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون .

المادة الثالثة:

(كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الثانية فى الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى ذات المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن (25%) و لا تجاوز (100%) مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر فى المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التى يتبع لها وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها.

المادة الرابعة:

يصد رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

التعليق على هذا المرسوم بقانون :

أولا -        الواضح أن هذا المرسوم بقانون قد صدر على وجه الاستعجال تحت ضغط شعبى وعمالى شديدين فالحد الأقصى للدخول هو مطلب يندرج تحت هدفاً أساسياً من أهداف الثورة ألا وهو تحقيق العدالة الاجتماعية .

        وقد أسفر هذا الاستعجال عن صدور المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى أمل لدى كل من كانت تشرئب أعناقهم لطعم العدالة الاجتماعية فلعل أهم ما يؤخذ على هذا المرسوم من وجهة نظرنا

1 -        النص على أن الحد الأقصى خمسة وثلاثين (35) مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها فى ذات الجهة .

        وهذا الرقم (35) المثل هو رقم عالى ومبالغ فيه فى بلد فقير نسبيا مثل مصر خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة التى تمر بها خاصة وأن وظائف الدرجة الثالثة التخصصية هى من الوظائف التى يعين فيها العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا وبالتالى فإن مرتباتهم نسبيا أعلى من باقى الوظائف الغير تخصصية فيكفى أن نشير إلى أن متوسط ما يحصل عليه المعين فى مثل هذه الوظائف حاليا من دخل فى أغلب الجهات لايقل عن ألفين جنيه وبالتالى فإن نسبة الخمسة وثلاثون ضعف سوف تكون :

        35× ألفين جنيه = 70 ألف جنيه فهل هذا يعقل أن يكون الحد الأقصى 70 ألف والحد الأدنى ألفين فقط خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والتى تحتاج إلى تضافر كل القوى العاملة معاً من أجل اجتياز هذه الفترة الصعبة ؟!!

2 -        أن النص الصريح على أن الربط بين الحد الأقصى والحد الأدنى هو للعاملين فى ذات الجهة بمعنى أن نسبة الخمسة وثلاثين المثل تقارن بين العاملين بذات الجهة الواحدة وليس بين جهة من الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة المحددة بنص هذه المادة وبين جهة أخرى .

        فمثلاً الهيئة العامة للبترول وهيئة الاستثمار يعمل بهذا الحظر فى كل جهة على حدة مثلا يتم المقارنة بين العاملين بكل هيئة على حدا حيث يكون أقل دخل للدرجة الثالثة التخصصية للعامل بأياً من هذه الجهات لايقل عن ثلاثة آلاف جنيه وبالتالى فإن أعلى دخل ينبغى ألا يزيد على 35 ضعف أى على مبلغ 105 ألف جنيه فى حين أن هذه النسبة فى هيئة النقل العام وهى هيئة اقتصادية عامة فإن دخل أقل عامل بالدرجة الثالثة التخصصية لا يزيد على 500 جنيه وبالتالى فإن أعلى دخل بهذه الهيئة سوف لا يزيد على 35 ضعف أى 17,5 ألف جنيه ونصف وهو مايدل على عدم تحقق العدالة الاجتماعية التى نبتغيها جميعا حيث أن الحد الأدنى فى بعض الهيئات سوف يكون 3000 جنيه والحد الأقصى مائة وخمسة ألف جنيها وفى المقابل فإن الحد الأدنى فى بعض الهيئات الأخرى المثيلة هو سوف يكون 500 جنيه والحد الأقصى 17,5 ألف جنيه .

لذلك كان يجب أن يكون الحد الأقصى موحداً فى جميع الجهات بحيث لا يزيد فى جميع الأحوال على مبلغ معين كأن يكون ثلاثون ألف جنيه شهريا وذلك .

3 -        هذا المرسوم رغم كونه لا يحقق العدالة الاجتماعية على النحو السالف ذكره  فهو قد جاء دون جزاء يذكر على الجهة أو الهيئة أو الوزارة وغيرها من الأشخاص العامة والتى قد تصرف مبالغ تزيد على الحد الأقصى المذكور حيث أنحصر الجزاء رغم تفاهته انحصر على العامل الذى تقاضى مبالغ مالية تزيد على الحد الأقصى بحيث يلتزم العام بردها ويعاقب فقط بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% من قيمة المبالغ الزائدة إذا امتنع العامل عن ردها .

        وبذلك فإن هذا النص على نحو ما جاء به منطوقه فهو أقرب للتوصية  منه للإلزام الذى يجب أن يقترن بجزاء رادع على الجهة القائمة بالصرف وليس جزاء تافه على العامل المتلقى هذه المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى والذى يكون فى أغلب الأحيان غير مدرك لكونه قد صرف مبالغ بالمخالفة للقانون .

2/6        جواز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها :

فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك بمناسبة مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 وفى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها .

صدر المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2012 فى 3/1/2012 بتعديل لبعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وذلك بإضافة مادتان جديدتان برقمى 7 مكرر ، 66 مكرر للقانون المذكور نصهما كالتالى:

مادة 7 (مكرراً) :

(يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى إرتكابها وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.

ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت إرتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل .

وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة  إلى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها .

ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها .

ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر ، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه).

مادة (66مكرراً)

(يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدى ، وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ).

ونشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية – العدد 52 مكرر

 (هـ9 فى 3 يناير سنة 2012)

التعليق:

الجدير بالإشارة إلى أن الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات تشمل جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وعلى سبيل الخصوص الجرائم الواردة فى المادة 113 مكرراً والتى نصت على أن :-

( كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها إختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل لغيره أو بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تزيد على 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك).

وجدير بالذكر أيضاً أن باقى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع المذكور تتعلق بالموظف العام ومن وجهة نظرنا فإن المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 سالف الذكر قد صدر فى ما بعد ثورة 25 يناير 2011 ليبدأ صفحة جديدة مع المستثمر أياً كان مصرياً أو أجنبياً ليعفو عن بعض الجرائم والمال العام المرتكبة من قبل المستثمرين خلال العهد السابق على الثورة ليكون بداية عهد جديد للجميع.  

ونرى أن القانون لو تم تطبيقة بعدالة ومصداقية سيحقق طفرة اقتصادية عند استئداء حقوق الخزانة العامة من المستثمر المخالف وليكن فى معلومنا أن جميع التشريعات الإقتصادية مثل قوانين الضرائب والجمارك دائما وأبداً ما يماثل هذا القانون باعتبار أن الغرض من القانون الإقتصادي بالذات ليس العقوبة البدنية وإنما حصول الدولة على حقوقها وضمان عدم المخالفة للقانون وهذا أمر مشروع.  

2/7        مرسوم بقانون رقم 188 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991

حيث تم إضافة بند جديد برقم (9/هـ) للمادة (47) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1999 نصه كالتالى:

(9/ هـ) حيازة السلع أو أى منها المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (11) لسنة 1991 بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقاً عليها العلامة المميزة (البندرول) والتى يصدر قرار من وزير المالية بوضع هذه العلامة عليها.

ونشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية – 52 (تابع) فى ديسمبر سنة 2011 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

التعليق

الجدير بالذكر أن البند رقم (9) من المادة (47) من القانون المذكور، قد نص على أن :-

( مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون يعد تهرباً بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية:

أ -        حيازة السلع الخاضعة للضريبة قصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة......

ب- تشغيل مصانع ومعامل انتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة .

ج-         وضع علامات أو أختام مصطنعه للتخلص من سداد الضريبة كلها أو         بعضها.

وعليه فإننا نرى أنه بصدور المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 2011 سالف الذكر بإضافة البند الجديد برقم (9/هـ) للمادة (47) من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر فإنه جعل من حيازة السلع أو أى منها المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون سالف الذكر بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة (البندرول) بمثابة تهرب يعاقب عليه بالعقوبات الواردة بالمادة (44) من ذات القانون .

ويشرفنا أن نوافي سيادتكم عن الطلب سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون المار بيانه.

2/8  سقوط الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق بمرور خمس سنوات من تاريخ دفعها دون المطالبة بها:

صدر المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 وقد نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية – العدد 28 (مكرر) فى 16 يوليه سنة 2011 وقد نص فى مادته الاولى على أن :

يستبدل بنص البند (2) من المادة (377) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 1948 النص الآتي:

"ويتقادم بخمس سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها " .

التعليق

كان النص القديم المستبدل يقضي بأن :

" ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" .  

وقد قضي بعدم دستوريته بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 100 لسنة 28 قضائية لسنة 2012.

تأسيساً على أن المشرع قد مايز بين تقادم حق الدولة فى المطالبة بالضرائب والرسوم بجعلها خمس سنوات فى حين قصر مدة سقوط حق الممول فى استرداد الضرائب والرسوم بغير حق على ثلاث سنوات.

وهذا الإتجاه من المشرع قد أدى إ لى تدخل حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر لتحقيق المساواة من حيث تقادم الحقوق بصرف النظر عما إذا كان تقادم حق الدولة أم حق الممول الضريبي.  


ثالثاً : أحكام قانون الشيك

(أحكام قانون الشيك – مواعيد تقديم الشيك – تزاحم الوفاء بالشيكات – شيك الضمان)

لأهمية هذا الموضوع فى الأعمال التجارية والإقتصادية للشركات المتعاملين بالشيك كان بحثنا الماثل وسوف نتناول من خلاله بعض الموضوعات الخاصة بالشيك فى ضوء قانون التجارة المصري ومن بينها مواعيد تقديم الشيك وما هو الحل القانوني لحل ما قد يثار  فى حالة التزاحم لتقديم عدة شيكات فى وقت واحد دون أن يقابلها رصيد للوفاء بكامل قيمتها وأخيراً ما هو المقصود بشيك الضمان والذى يحرر بمناسبة أداة ضمان الأعمال أو أية عقود بأى مسمى أياً كانت. 

مواعيد تقديم الشيك:

فرق القانون فى هذا الشأن بين أمرين :

   أ -        الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر من التاريخ المبين به .

  ب-        الشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها فيجب تقديمه للوفاء خلال ثمانية أشهر من التاريخ المبين به .

        ولم يرد نص خاص بالقانون للبنك المسحوب عليه بالوفاء بقيمة هذا الشيك إذا انقضى ميعاد تقديمه متى كان لديه مقابل وفاء له مثله فى ذك مثل الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء بها.

تزاحم الوفاء بالشيكات

حسم القانون النزاع الذى قد يثور فى حالة تزاحم تقديم عدة شيكات للصرف فى وقت واحد دون أن يقابلها رصيد بالوفاء بكامل قيمتها جميعا فقرر أنه :

    أ- إذا قدمت عدة شيكات فى وقت واحد فيجب مراعاة أن يتم الوفاء بقيمتها وفق ترتيب تواريخ إصدارها (الأسبق فالأحدث وهكذا).

   ب-        إذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما صادراً قبل غيره.

   ج-        أما إذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وتحمل تاريخا واحداً فيجب الوفاء أولا بالشيك الأقل مبلغا فالأكبر وهكذا.

شيك الضمان:

وقبل الإجابة على ذلك نستعرض أولا تعريف شيك الضمان ثم نتولى الإجابة على هذا التساؤل فى السياق التالي :-

تعريف شيك الضمان:

ولكن هل يعتبر إصدار الشيك على سبيل الضمان سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية فى الشيك والمنصوص عليها فى المواد أرقام من 472 حتى 539 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 ومن ثم إخضاعه للقانون والمحاكم المدنية.

ويرى بعض الفقهاء:

  1. صدور إقرار صريح من المستفيد فى الشيك بأنه تسلمه باعتباره ضمانا لعملية جارية.
  2. صدور إقرار ضمنى من المستفيد بأن الشيك قد حرر ضمانا لعملية تجارية.
  3. وجود عقد مكتوب بين المستفيد والساحب ويذكر فيه الشيك بالكامل بياناته ويفصح هذا العقد عن أن الشيك أداة ضمان وليس أداة وفاء.

ورغم آراء الفقه بشأن الحالات الثلاثة المار ذكرها فإنه يتعين أن تطبق القاعدة العامة من أن الشيك أداة وفاء ولكن فى حالة توافر أية حالة من الحالات الثلاثة سالفة الذكر فإنه يجب اعتبار الشيك أداة وفاء خاصة وأن النصوص القانونية الخاصة بالشيك فى القانون التجارى قد خلت مما يفيد أن الشيك أداة ضمان بل أن القانون التجارى المصرى يعتبر الشيك أداة وفاء كما أن الواقع العملى يظهر أن بعض حالات استخدام الشيك تعتبره ضمان لإنجاز أعمال تجارية رغم صراحة النصوص القانونية التى لا تعترف بشيك الضمان.

رأينا القانونى:

يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن " .

وهذا النص ومعه نصوص أخرى فى ذات القانون سالف الذكر تؤكد معاً صراحة بأن الشيك قابل للدفع بمجرد الإطلاع عليه مما يعنى أنه أداة وفاء ورغم ذلك فإنه وفقاً لأراء فقهية وقضائية قليلة تعذو إلى أنه لا يوجد بهذا القانون (قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999) او بأي قانون أخر نص ينفي ما يسمى بشيك الضمان وهو ما يدلل وفقاً لهذا الرأي الأخير من اعتبار الشيك أداة ضمان فى بعض الحالات نزولاً لرغبة طرفي التعاقد.


رابعاً : دور المحامى فى أعمال واستشارات الشركات الخاصة

وعلى ذلك فإن النظام الأساسي لأي شركة يتعين أن يكون لها مستشاراً قانونياً من المحامين وهناك بعض الملاحظات الهامة التى يجب أن يهتم بها المحامى وكذا بعض النصائح الأساسية عند تأسيس أى شركة :

أولا:        يقوم المحامى بتحديد الشكل القانونى المناسب للمشروع المعروض عليه من الناحيتين المالية والمهنية لاختيار أنسب هذه الأشكال للمشروع المعروض عليه كأن يكون فى صورة شركة أشخاص أو شركة أموال حيث أن لكل نوع مما سبق شروط وتراخيص وطرق للتأسيس.

ثانيا:        على المحامى أن يقوم بصياغة عقود تأسيس الشركة فى حالة وجود شركاء ويختلف الأمر بالنسبة لشركات الأموال التى لها نموذج عقد ببنود أساسية وفقاً لنماذج العقود الصادرة من هيئة الاستثمار ودور المحامي تحديد النقاط التى يجوز الإتفاق على تنظيمها وأكثرها إجراءات تنظيمية تركها المشرع للمساهمين دون تدخل حيث أنه لا يمكن الإتفاق بين المساهمين على ما يخالف القانون.

ثالثا:        على المحامى أن يقوم بإتمام إجراءات تأسيس الشركة من تراخيص وسجل تجارى وبطاقة ضريبية وغير ذلك بحسب طبيعة ونوع كل شركة وطريقة شهرها وتوثيقها ونشرها .

رابعا:        للمحامى دور أخر فى غاية الأهمية بعد تأسيس الشركة وهو القيام بمراجعة وصياغة العقود والاتفاقات التى تبرم بين الشركة والغير مثل عقود العمل وعقود التوريد والمقاولات ........... الخ .

خامسا:        على المحامى أيضا أن يقوم بمباشرة إجراءات شراء أو تأجير الأراضى أو العقارات اللازمة لأى مشروع والتأكد من صحة إجراءاتها القانونية لما له من خبرة قانونية درءاً لتورط الشركة فى تعاقد يشوبه بطلان أو عمليات احتيالية.

سادسا:        يقوم المحامى بحل كافة النزاعات والمشكلات التى تنشأ بطريقة ودية أو رسمية بحسب الأحوال عن طريق لجان فض المنازعات أو التحكيم أو عن طريق المحاكم.

سابعا:        وأخيراً فإن دور المحامى وجوبى فى تعيين مستشاراً قانونياً لشركات الأموال بكافة أنواعها ويتعين توقيعه على جميع العقود أياً كانت إذا ما بلغت 5000 جنيه فأكثر وهذا الإلزام مرده نص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حيث نص صراحة على أن :-

        " لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها 5000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كانت موقعه عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده ".

خامساًَ : مدى إنطباق العلاوة الخاصة المقررة

بمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 على العاملين بشركات القطاع الخاص

على ضوء نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 20063

لقد تقرر للعاملين بالدولة وهم العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية ......وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت علاوة خاصة شهرية إعتباراً من 1/4/2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/3/2011 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى.

وبناء على ما تقدم فإن القانون رقم 2 لسنة 2011 والصادر بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة سالف الذكر لا ينطبق على العاملين بالقطاع الخاص نظراً لكون يخاطب فقط العاملين بالدولة الذين تم تحديدهم على سبيل الحصر فى المادة (2) من هذا القانون وليس من بينهم العاملين بالقطاع الخاص .

بيد أن توحيداً للمعاملة المالية والمساواة بين العاملين بالدولة وبين العاملين بالقطاع الخاص فقد تم تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2011 أسوة بالعاملين بالدولة وذلك بموجب ما أسفر عنه محضر الاتفاق (اتفاقية العمل الجماعية) المنعقدة بتاريخ 5/4/2011 برئاسة السيد وزير القوى العاملة والهجرة بمقر ديوان عام الوزارة وبحضور السادة ممثلى أصحاب الأعمال والعمال والمنشر بالوقائع المصرية العدد 86 فى 13/4/2011 .

حيث تم الاتفاق على الآتى:

مادة (1)        صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى للعامل فى 31/3/2011 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى ، ويتولى ممثلو العمال السعى لدى أصحاب الأعمال لصرف العلاوة المشار إليها فى ضوء الظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة .

مادة (2)                تعتبر المبادرة المقدمة من ممثلى أصحاب الأعمال والمرفقة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها وتأخذ حكمها .

مادة (3)                يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.

مادة (4)                تم قيد وإيداع هذا الاتفاق (كاتفاقية عمل جماعية) بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم 9 لسنة 2011 ويتم إتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .


ونــرى أنه فى ضوء اتفاقية العمل الجماعية (محضر الاتفاق المنعقد فى 5/4/2011 سالف الذكر) فإن العاملين بالقطاع الخاص كالعاملين بشركات المساهمة المصرية يستحقون علاوة خاصة أسوة بالعاملين بالدولة بنسبة 15% من الأجر الأساسى للعامل فى 31/3/2011 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدنى أو أقصى وذلك اعتباراً من 1/4/2011 .


سادساً : قانون المناقصات والمزايدات

نستعرض أولاً المستقر فى أحكام المحكمة الإدارية العليا وإفتاءات مجلس الدولة فى خصوص شرعية فرض غرامة التأخير على المتعاقد فى حالة ما إذا كان التأخير فى تنفيذ التزاماته راجعاً للإدارة وحدها وليس المتعاقد.  

6/1        عدم حرص الإدارة على تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها :

حيث أن المستقر عليه فى الفقه والقضاء المصريين أن سلطة قاضي العقد جائزة فى مواجهة الإدارة المقصرة أو التى تعرقل تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته العقدية والتى يترتب عليه تأخير المتعاقد فى التنفيذ فى المواعيد المحددة والتى تستلزم زيادة على إعفاء المتعاقد من التأخير الحكم بالتعويض لصالح المتعاقد.

(حكم المحكمة الإدارية العليا فى 2/6/1967 ، المجموعة س 12 ق ص 1123)

كما أن المستقر عليه هو أن عدم حرص الإدارة على تنفيذ العقد فى المواعيد المحددة يعد بمثابة إعفاء ضمني من الغرامة.

فإذا استبان من الظروف والملابسات أن الإدارة لم تحرص على تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها فإن ذلك يعد بمثابة إعفاء ضمني للمتعاقد معها من تطبيق الغرامة عليه ويكون مستحقاً لإستردادها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 741ؤ لسنة 27 ق بجلسة 28/5/1985 مجموعة المبادئ السنة 30 مبدأ رقم 177 صفحة رقم 1179 وكذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 1106 بتاريخ 25/1/1998 جلسة 23/12/1998 ملف رقم 32/2/1641 مجموعة المبادئ القانونية السنتان 41 ، 42 صفحة رقم 639).

إذ تأخرت جهة الإدارة فى تنفيذ الأعمال الأولية المفروضة عليها أو الأعمال اللازمة لتنفيذ العقد من قبل المتعاقد فإن ذلك يعد سبباً ومبرراً يمنع من توقيع الغرامة على المتعاقد.

(فتوى مجلس الدولة – إدارة الفتوى والإشكال – فى فتواها رقم 640 فى 13/8/2012 ملف رقم 31/13/1960).  

6/2        صدرت تعليمات هامة ببعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات بشـأن تأجير العقارات والمشروعات المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلالها من قبل الأشخاص الخاصة فى حالة طرح الدولة (الجهات الحكومية من وزارات ومحليات أو هيئة عامة خدمية أو اقتصادية وهى الأشخاص الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات) العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف:

صدر قرار وزير المالية رقم 374 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 ونص على الآتى:

المادة الأولى :

يستبدل بنص المادتين (121)، (131) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها النصان الآتيان.

المادة (121) :

(فى حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية والمقاصف ، يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ تحدده السلطة المختصة حسب أهمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت.

وعلى من يرسو عليه المزاد فى العقود التى لاتزيد مدتها على ثلاث سنوات أن يقدم تأميناً نهائياً بما يعادل (10%) من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن مدة العقد بالكامل وذلك فور رسو المزاد.

ويجب أن يظل هذا التأمين ساريا طوال مدة التعاقد فإذا زادت مدة العقد على ثلاث سنوات يحسب التأمين النهائى الواجب تقديمه بواقع (10%) من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى ويحدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية والفترة المتبقية من العقد أيهما أقل وذلك بمراعاة الزيادة السنوية فى قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.

وفى جميع الأحوال يراعى تضمين شروط الطرح طريقة سداد القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال بمراعاة أن يتم السداد خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من بداية المدة المحددة لذلك وفى حالة تجاوز هذه المهلة تستحق الجهة الإدارية تعويضاً يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى وذلك عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد).

المادة (13):

(يجب فى جميع الحالات ألا تجاوز مدة التأجير أو الترخيص ثلاث سنوات على أن يتم قبل نهاية هذه المدة إتخاذ إجراءات الطرح من جديد بإحدى الطرق المقررة قانوناً وفى حدود أحكام هذه اللائحة .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة أن يتم التعاقد لمدة تجاوز ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس وسبعين سنة بناء على ترخيص من الوزير المختص فيما يزيد على ثلاث سنوات ولا يجاوز خمس وعشرين سنة ووزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص فيما يزيد على خمس وعشرين سنة ولا يجاوز خمس وسبعين سنة وفى هاتين الحالتين يراعى أن تتضمن شروط التعاقد زيادة المقابل سنوياً بنسبة مئوية من قيمته).


سابعاَ : أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا

7/1        إمكانية الطعن بعدم الدستورية على كافة القوانين والمراسيم بقوانين الصادرة بأثر رجعي فيما لو لم يراع فى إصدارها الإجراء الشكلي الذى تطلبه الدستور لإقرار الرجعية ألا وهو موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب فى مجموعهم وليس موافقة الأغلبية العادية فقط (الأغلبية المطلقة للحاضرين) :

صدر حكم المحكمة الدستورية العليا المنشور فى الجريدة الرسمية – العدد 32 (مكرر) فى 13 أغسطس سنة 2011 والقاضي منطوقه بالآتي:      

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من أن:

" يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين" .

حيث استندت المحكمة فى حكمها على الفقرة المذكورة بعدم الدستورية على أساس أن القانون 152 لسنة 2009 قد استبدل نص المادة (44) من القانون 127 لسنة 1980 فى شان الخدمة العسكرية بنص آخر مفاده إمكانية إرجاع أقدميه كافة المجندين المؤهلين بعد رفع قيد الزميل إلى 1/12/1968 وهو ما يعني المساس بمراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بحكم المادة المذكورة بما مؤداه إنفاذه جبراً على أطراف المراكز القانونية بأثر رجعي.

ولما كانت أحكام القوانين كمبدأ عام دستوري لا تسري إلا بأثر فوري أو مباشر على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر رجعي على المراكز الواقعة قبلها إلا أن المادة (187) من الدستور المصري قد نصت على جواز سريان القانون بأثر رجعي على المراكز القانونية التى اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه فى المواد غير الجنائية بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على ذلك ويتعين تبعاً لذلك أن تصدر القوانين رجعية الأثر عن السلطة التشريعية بأغلبية أعضائها فى مجموعهم (أغلبية أعضاء مجلس الشعب فى مجموعهم وليس الأغلبية المطلقة للحاضرين منهم).

تنص المادة (107) من الدستور المصري تنص على أن :

" لا يكون إنعقاد المجلس – مجلس الشعب – صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة...".

وحيث أن نص المادة 187 من ذات الدستور على نحو ما سلف من ذكر تجيز النص على سريان القوانين بأثر رجعي بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب فى مجموعهم وليس أغلبية الحاضرين فقط لكونه استثناء من القاعدة العامة حيث نصت  على أن:

" لا تسري أحكام القوانين إلا على على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".

وحيث إن  من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتصلة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها إنما تحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها فعليه كان لزاماً لمشروعية الأثر الرجعي فى القوانين والمواد غير الجنائية الصادرة موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب فى مجموعهم وليس الأغلبية المطلقة للحاضرين فقط.

ولما كان الثابت من مراجعة مضبطة الجلسة التاسعة عشرة من مضابط مجلس الشعب فى 20/9/2009 أنه قد تمت الموافقة على نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المطعون عليها (الفقرة الأخيرة منها والتى قضت بالعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968) بالأغلبية العادية (المطلقة) لأعضاء المجلس (الأغلبية الحاضرة) وليست أغلبية أعضاء مجلس الشعب فى مجموعهم وفقاً لنص المادة 187 من الدستور الصريحة فى هذا الخصوص.

ومن ثم فإن الإجراء الخاص الذى استلزمه هذه المادة لإقرار الأثر الرجعي لنص الفقرة الطعين لا يكون قد تم على الوجه المقرر فى الدستور الأمر الذى قضى معه بالحكم بعد دستوريتها.

ويستفاد من ذلك نتيجة هامة هى إمكانية الطعن بعدم الدستورية على كافة القوانين والمراسيم بقوانين الصادرة بأثر رجعي فيما لو لم يراع فى إصدارها الإجراء الشكلي الذى تطلبه الدستور لإقرار الرجعية ألا وهو موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب فى مجموعهم وليس موافقة الأغلبية العادية فقط (الأغلبية المطلقة للحاضرين).

وهو ما يجعل البحث فى الإجراءات الشكلية المتخذة من قبل مجلس الشعب فى إصدار القوانين ذات الأثر الرجعي إبان النظام السابق من خلال الإطلاع على مضابط جلسات المجلس عند إقراره لها للوقوف على مدى مشروعيتها دستورياً من عدمه وحسبما كانت الموافقة عليها حسب الأغلبية الخاصة المقررة فى نص المادة (187) من الدستور من عدمه.

وهو ما سوف يفتح الباب مستقبلاً فى الطعن فى بعض القوانين ذات الأثر الرجعي خاصة الصادرة فى مجال الضرائب والجمارك والمناقصات والمزايدات ... إلخ والتى قد يثبت عدم اتخاذ الإجراء الشكلي المشار إليه عند الموافقة عليها.

7/2        إرساء أحد المبادئ الهامة للمحكمة الدستورية العليا متفقاً مع رأي المكتب المنشور فى نشرتها السادسة قبل صدور الحكم بعام تقريباً بعدم خضوع السلع والخدمات المستوردة للضريبة العامة على المبيعات متى كان استيرادها بغرض استخدامها فى الصيانة والإحلال للمصنع والإنتاج وليس بغرض الاتجار فيها:-

" حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية مع ما يترتب على ذلك من أثار والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة" .

وذلك تأسيساً على:

" البين من مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية " دستورية " أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الاولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات وخلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الإتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة فى تلك التي يتم استيرادها من الخارج للإتجار فيها ونتيجة لذلك فقد ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات ونجاح الشركة المدعية – فى تلك الدعوى – فى اثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية فى إعفاء قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانعها من الضريبة ...

وعليه فلا يجوز لأية جهة ان تعطي هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت المحكمة الدستورية العليا به وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية والمباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة والتى تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التى تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه بالنسبة لها".

بما مفاده عدم خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات إعمالاً لهذا الحكم الدستوري.  

وحيث أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية ومحكمة النقض قد ذهبت فى تدوينات حكمها الصادر بجلسة 17/3/2008 فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية " هيئة عامة " إلى خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات أياً كان الغرض من استيرادها وهو ما يعطي نصوص قانون  الضريبة العامة على المبيعات معنى مغايراً للمعنى الذى انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص والسالف ذكره.

وهو ما يتعين معه إطراح (استبعاد) ما تضمنه حكم الهيئة العامة السالف الذكر فى تدويناته من تقريرات لا تطاول الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية.

وبذلك تكون المحكمة الدستورية العليا والتى تسمو وتعلو فوق أية محكمة أو جهة أخرى حيث يمتد منطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الاولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 على أحكامها فى الدعاوى الدستورية جميعها وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة وبحيث تلتزم تلك السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح فلا يجوز لأية جهة أن تعطي هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية والمباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة والتى تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التى تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بالنسبة لها.


ثامناً : أهم القرارات الوزارية الصادرة حديثاً

8/1 قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء :-

المجموعة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار:

حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2012 فى 5/1/2012 والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 2 فى 12 يناير سنة 2012 متضمناً النص على تشكيل مجموعة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية كل من :

ويدعى لحضور جلسات اللجنة الوزير المختص فى أى من الموضوعات المطروحة.

وتختص المجموعة الوزارية بالنظر فى الطلبات والشكاوى التى يقدمها المستثمرون فيما ينشأ من منازعات بينهم وبين الجهات الإدارية من وزارات وأجهزة وهيئات عامة ووحدات الإدارة المحلية.

ويدعى لحضور اجتماعات المجموعة الوزارية لفض المنازعات أطراف النزاع لمناقشتهم والنظر فيما يقدم من وثائق ومستندات.

وتصدر المجموعة الوزارية توصياتها وتعتبر هذه التوصيات نافذة وتلتزم بها الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.

تعتبر توصيات المجموعة الوزارية التى يتم التصديق عليها من مجلس الوزراء مبادئ عامة تطبق فى جميع الحالات المماثلة.

8/2 شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب :

صدر قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 292 لسنة 2010 بتعديل القرار رقم 136 لسنة 2003 والنشور بالوقائع المصرية – العدد 277 فى ديسمبر 2010 ونص فى مادته الاولى على خضوع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة ....... للأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.

وقد نصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه " لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع فى دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو المكاتب التى يحددها وزير القوى العاملة والهجرة ويشترط أن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

وقد استثنى القرار المذكور بعض الأجانب من الحصول على الترخيص منهم المستثمر الأجنبي على إقامة مستثمر لمزاولة نشاطه بالبلاد.

كما نص القرار المذكور على أنه لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الاجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين بها.

ويتثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من الوزير (وزير القوى العاملة) بناء على عرض الإدارة المختصة.

هذا وقد حدد القرار المذكور رسم الترخيص لأول مرة وعند التجديد بـ 1500 جنيه مصري ويستحق الرسم كاملاً عن السنة او كسورها (قرار وزاري 49 لسنة 2008) ويؤدي الرسم المشار إليه بحوالة بريدية تصدر باسم الأجنبي لصالح مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة

والجدير بالذكر أنه قد صدر القرار رقم 39 لسنة 2011 فى 17/2/2011 والمنشور بالوقائع المصرية فى 27/2/2012 والمنشور بالوقائع المصرية بتعديل رسم الترخيص سالف الذكر ليكون بمبلغ 2000 جنيه مصري لأول مرة وعند التجديد يستحق الرسم كاملاً عن السنة أو كسورها وتضاعف قيمة رسم الترخيص لأول مرة وعند التجديد إلى 4000 جنيه مصري ويستحق كاملاً فى السنة أو كسورها فى حالة الموافقة على الاستثناء ونسبة العمالة المقررة (10%) بالمادة الثالثة من ذات القرار.

ويشرفنا فى هذا الشأن أن ننوه عناية شركات وعملاء المكتب الموقرين إلى احتفاظ مكتبتنا القانونية بنسخة كاملة باللغتين العربية والإنجليزية من القرار الوزاري رقم 292 لسنة 2010 بتعديل القرار 136 لسنة 2003 سالف الذكر فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب وكذا قرار الإدارة المركزية للتشغيل رقم 485 لسنة 2010 بوزارة القوى العاملة والهجرة بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للاجانب ويشرفنا تقديمها مجاناً فور طلبها من سيادتكم.

غير أنه تفاعلاًَ مع أحداث ثورة 25 يناير فى إعطاء الأولوية للأيدى العاملة الوطنية وعدم مزاحمة الأجنبي للوطني فقد ارتأى المشرع المصري الإستعانة بالأجنبي حسب حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية فى الاحتياج الفعلي للمنشاة للخبرة الأجنبية حيث صدر قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 90 لسنة 2011 بتعديل بعض مواد القرار 292 لسنة 2010 سالف الذكر الصادر بتعديل القرار رقم 136 لسنة 2003فى شان شروط وإجراءات الترخيص للعمل للأجانب والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 97 فى 28 ابريل سنة 2011 حيث نص على الآتي :

مادة 1 يراع فى منح ترخيص العمل للأجانب الشروط والأوضاع الآتية :

  1. أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها  
  2. حصول الاجنبي على الترخيص فى مزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد.
  3. عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية، مع عدم وجود بديل مصري.
  4. لا يجوز الترخيص بالعمل للأجنبي فى حالة وجود المصري الذى يمكنه العمل تحت شروط التدريب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.\
  5. الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة، وبحد أقصى ثلاث سنوات فقط، مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الإقتصادية للخبرة الأجنبية.
  6. التزام المنشآت التى يصرح لها باستخدام خبراء او فنيين أو أجانب بتعيين عدد (2) مساعدين مصريين تناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب وتدريبهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم.
  7. يفضل الأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد.      

مادة 2 يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار".


8/3 شروط الإفراج عن السلع الصينية :-

صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 257 لسنة 2010 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 68 (تابع) فى 23 مارس 2010 متضمناً النص التالي:

المادة الأولى:

يشترط للإفراج عن السلع الصناعية المشحونة من جمهورية الصين الشعبية (والمستوردة للإتجار) تقديم شهادة فحص من المكتب المحلي الصيني للفحص والحجز CIQ والتابع للإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجز الصيني AQSIQ.

المادة الثانية:

لا يسري هذا القرار على ما تم شحنه او فتح اعتماد مستندي قبل تاريخ العمل به.

هذا وقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 366 لسنة 2010 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 89  (تابع أ ) فى 18 ابريل 2010 متضمناً النص التالي:

المادة الأولى:

تضاف فقرة جديدة إلى المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 257 لسنة 2010 المشار إليه نصها الآتي:

" ويستثنى من ذلك أجهزة ومعدات الإتصالات".

 وكذلك قد صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 567 لسنة 2010 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 138 فى 16 يونيه متضمناً النص التالي:

المادة الأولى:

تُضاف فقرة جديدة إلى المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 257 لسنة 2010 المشار إليه نصها الآتي:

" ويستثنى من تقديم شهادة الفحص المشار إليها الأمصال واللقاحات والأدوية والخامات والكيماويات الخاصة بتصنيع الدواء والاجهزة والمعدات الطبية".  

صدر قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 179 (تابع) فى 3 أغسطس 2010 متضمناً النص التالي:

المادة الأولى:

يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد او مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي او يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي أو الاوراق المالية والاوراق التجارية القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معاً ويتم استيفاء بيانات الأفصاح على النموذج المرفق بهذا القرار و        ذلك بخط واضح مع التوقيع عليه من المقر شخصياً، ويعتمد أى تعديل أو شطب بتوقيع موظف الجمرك المختص.

المادة الثانية:

للسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من نقد وأوراق مالية وأوراق تجارية قابلة للتداول لحاملة وأغراض استخدامها وتتولى إتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية التى كان يجب الإفصاح عنها على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها مع موافاة وحدة مكافحة غسل الأموال بصورة من هذه المحاضر.    


8/4 حظر السماح بتفريغ البضائع الواردة من السفن إلا بعد تقديم شهادة داله على خلوها من  الإشعاعات:

صدر قرار الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر رقم 1 لسنة 2011 بتاريخ 24/7/2011 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 249 فى 30 أكتوبر 2011 متضمناً الآتي :

مادة أولى: يحظر على الجهات العاملة بالمواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر السماح بتفريغ البضائع الواردة من السفن تحت أى نظام إلا بعد تقديم الشهادات المعتمدة والدالة على خلو هذه البضائع من الإشعاعات والتأكد من ذلك بمعرفة الجهات المختصة.

مادة ثانية : فى حالة ظهور أى حالات إشعاعية تتخذ الإجراءات الفورية لتأمين الميناء والعاملين به ، على أن تتخذ الإجراءات الفورية لإعادة التصدير بمعرفة التوكيل الملاحي وعلى نفقته مع تحمله كافة المصاريف اللازمة فى هذا الشأن التى تقدر بمعرفة الهيئة من تاريخ تواجدها بالميناء وحتى تاريخ إعادة التصدير.

مادة ثالثة : يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم إقرار للهيئة بخلو البضائع والبضائع المحواة والحاويات المحملة على السفينة المذكورة من أى إشعاعات نووية وذلك قبل وصول السفينة داخل المياه الإقليمية لمواني البحر الأحمر وفى حالة ظهور أى حالات تلوث إشعاعي يلتزم التوكيل بإعادة التصدير وذلك بمعرفته وعلى نفقته وتحت مسئوليته.

مادة رابعة : يتم إخطار النيابة العامة والجهات المختصة بالواقعة مع عرض هذا الأمر على قطاع النقل البحري لاتخاذ الإجراءات ضد التوكيل الملاحي المختص.

مادة خامسة: على جميع الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

رأينا القانوني:

ولأهمية هذا النص فى مجال عقود التوريدات وخلافه فقد رأينا التنويه إليه فى نشرتنا الماثلة لكي يتم مراعاة ما جاء بمنطوقه من خلال النص فى عقود التوريدات المبرمة مع سيادتكم صراحاً على التزام المورد وإقراراه بخلو البضائع الموردة والبضائع المحواة والحاويات المحملة على السفن من أية إشعاعات نووية وأنه فى حالة ظهور أى حالات تلوث إشعاعي يلتزم المورد بالتضامن مع التوكيل الملاحي بإعادة التصدير على نفقتهما وتحت مسئوليتهما وكافة مبالغ التعويض والغرامات الناجمة على نحو ما نص عليه القرار المذكور.


8/5 مقابل الخدمات المؤداة إلى الهيئة العامة للاستثمار عند تأسيس الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة:

صدر قرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 40  فى 18 فبراير 2010 متضمناً النص التالي: -

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة (79 مكرر) والبند رقم (8) أولاً من المادة رقم (217) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة النصان الآتيان :

1- المادة رقم (79) :

" تؤدي الشركات التى يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الهيئة مقابلاً للخدمات التى تؤديها هذه الجهة بواقع واحد فى الألف من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بحد أدنى مقداره ألف جنيه مصري وبحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل هذا المقابل بالعملات الأجنبية."

2- البند رقم (8) أولاً من المادة رقم (217) :

" 8- الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة لإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حده."

8/6         يتعين أن يكون من بين مؤسسى الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أو المساهمين فيها مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لاتقل عن (20%) من رأس المال المصدر :

ويقصد بالمؤسسة المالية فى تطبيق حكم هذا البند البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وشركات التأمين والتأجير التمويلى والتمويل العقارى وشركات وصناديق رأس المال المخاطر والشركات القابضة التى تزاول أنشطة مالية من خلال الشركات التابعة لها الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية والبنوك والشركات الأجنبية التى تمارس أنشطة مماثلة لى من ذلك متى كانت خاضعة لإشراف ورقابة أحد أعضاء المؤسسات الدولية كالمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية والاتحاد الدولى لمراقبة التأمين .

" هذا النص مستبدل كبديلاً عن نص البند (3) من المادة (2) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 120 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 6/12/2011 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 294 فى 28 ديسمبر سنة 2011 .


تاسعاً : تعليمات  هامة صادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات

بخصوص خدمة المقاولة والضريبة الخاضعة لها

تعليمات رئيس المصلحة رقم (33) لسنة 2010 والصادرة فى 15/9/2010

إيماء إلى القانون رقم (73) لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة القاضي بتجريم الممولين غير الملتزمين بإصدار الفواتير الضريبية المنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 2005.

فقد انتهى رأي المصلحة المعتمد من السيد الوزير إلى :

برجاء مراعاة ذلك بدقة عند التطبيق،،

           

   

عاشراً : بيان المراسيم بالقوانين والقرارات الوزارية

الصادرة بداية من يناير 2011 وحتى تاريخه

تتشرف هيئة المكتب بأن تستعرض بإيجاز عناوين أهم المراسيم بقوانين والقرارات الوزارية الصادرة خلال الفترة من يناير 2011 وحتى تاريخه لتكون تحت نظر سيادتكم على وعد بان نوافيكم بأى قانون او قرار بنسخته الكاملة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية فور طلبه منا.    

رقـــــم

الموضـــــــــــــــــوع

2/2011

مرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة

38/2011

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2011 بتحديد مقابل الخدمات التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

89/2001

قرار وزاري رقم 89 لسنة 2011 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة وفقاً لمرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011

39/2011

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2011 بتعديل القرار الوزاري رقم 292 لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

93/2011

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

1/2011

قواعد وتعليمات عامة رقم 1 لسنة 2011 بشأن قواعد الفحص الضريبي للمشروعات الصغيرة فئة (أ) أشخاص اعتبارية وفقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية

82/2011

قرار وزاري رقم 82 لسنة 2011 بالغاء الملحق رقم (1) لسنة 2010 لقرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009

345/2011

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2011 بتعديل المادة رقم (295) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

10/2011

مرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

8/2011

مرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 8 لسنة 2011 بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن السنة المنتهية في 31/12/2010

355/2011

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بانشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (معدل بالقرار رقم 410/2011)

1/2011

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1لسنة 2011 بشأن ضوابط احتساب الحد الأقصى لنسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويلي

11/2011

مرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

458/2011

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 458 لسنة 2011 بتطبيق الفحص الاشعاعي على بعض المنتجات

84/2011

قرار وزاري رقم 84 لسنة 2011 بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بصفة مؤقتة

اتفاقية عمل جماعية بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2011

238/2011

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق

90/2011

قرار وزاري رقم 90 لسنة 2011 بتعديل بعض المواد منالقرار رقم 292 لسنة 2010 الصادر بتعديل القراررقم 136 لسنة 2003 في شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب

114/2011

قرار وزاري رقم 114 لسنة 2011 بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير

143/2011

قرار وزاري رقم 143 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 بشأن إنهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين

526/2011

527/2011

528/2011

529/2011

530/2011

قرار وزاري رقم رات رئيس مجلس الوزراء أرقام:

بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل

بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية

بشأن تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج

بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل

188/2011

قرار وزاري رقم 188 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

171/2011

قرار وزاري رقم 171 لسنة 2011 بشأن الالزام بوضع بطاقات استهلاك الطاقة على الأجهزة والمصابيح الكهربائية للاستخدام المنزلي

اعلان دستوري

228/2011

قرار وزاري رقم 228 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرارالوزاري رقم 209 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركاتالسياحية

49/2011

مرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2011بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1990

266/2011

قرار وزاري رقم 266 لسنة 2011 بشأن الإلزام بالإنتاج والتداول طبقا للمواصفات القياسية

296/2011

قرار وزاري رقم 296 لسنة 2011 بشأن الإلزام بالإنتاج والتداول طبقا للمواصفة القياسية الخاصة بمعايير السلامة والصحة والبيانات للمنتجات النسجية

6/2011

مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية

45/2011

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 45 لسنة 2011 بشأن ضوابط احتساب الحد الأقصى لنسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية لشركات التأجير التمويلي

322ـ324/2011

قرارات وزارية أرقام 322ـ324 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية

102/2011

مرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات

447/2011

قرار وزاري رقم 447لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 291 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين

51/2011

مرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 وبتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل

300/2011

قرار وزاري رقم 300 لسنة 2011 بشأن المطاعم والمحال السياحية

106/2011

مرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون المدني

461/2011

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 461 لسنة 2011 بشأن تشكيل المجموعة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار

156/2011

قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم  156 لسنة 2011 بتنظيم وزارة قطاع الأعمال العام

1009/2011

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2011 بتشكيل لجنة للنظر في العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة

1041/2001

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1041 لسنة 2011 بتفويض وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية في بعض الاختصاصات

489/2011

قرار وزاري رقم 489 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006

193/2011

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 193 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ

118/2011

مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة

468/2011

قرار وزاري رقم 468 لسنة 2011 بشأن تحديد قيمة المعاش الأساسي في 1/7/2011

111/2011

مرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة

1133/2011

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته

115/2011

مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

119/2011

مرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والمعدل بالقانونين رقمي 1 لسنة 2006 و5 لسنة 2009

9739/20141

قرار وزاري رقم 9739 لسنة 2011 بتعديل قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم

125/2011

مرسوم بقانون رقم 125 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

128/2011

مرسوم بقانون رقم 128 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة

126/2011

مرسوم بقانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

1348/2011

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1348 لسنة 2011 بشأن الواردات من السلع ذات المنشأ الياباني

1355/2011

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1355 لسنة 2011 باعتبار يوم 25 يناير من كل عام إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة (عيد ثورة 25 ينايرـ عيد الشرطة)

1/2011

قرار الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر رقم 1 لسنة 2011 بشأن التأكد من خلو البضائع الواردة من الاشعاعات

626/2011

قرار وزاري رقم 626 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

660/2011

قرار وزاري رقم 660 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصديرونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

مشروع قانون تنمية سيناء

100/2011

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 100 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2010 بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم

282/2011

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011 بشأن التشكيل الوزاري الجديد

707ـ736/2011

قرار وزارى رقم 707 لسنة 2011 بشأن استمرار فرض رسم صادر على بلوكات الرخام والجرانيت الخام

قرار وزارى رقم 736 لسنة 2011 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة

242/2011

المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى

188/2011

المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات

10/2011

المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937.

11/2011

المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937.

1009/2011

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2011 بتشكيل لجنة للنظر فى العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة.

32/2012

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2012 بشان تشكيل المجموعة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار.

110/2012

قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 110/2012 بزيادة المعاشات

121/2012

قرار وزاري بشان إلزام الشركات السياحية وشركات النقل السياحي بتركيب جهاز التتبع فى المركبات السياحية التابعة لها.

151/2012

قرار وزاري بشان مد المهلة المقترحة للتوقف عن قبول إنشاء شركات سياحية نظراً للظروف التى تمر بها البلاد.


تنويه للسادة العملاء :

ننوه عناية سيادتكم بأن قسم الضرائب بهيئة المكتب بصدد الإنتهاء من إعداد مجموعة كتب خاصة بقوانين الضرائب المصرية بأنواعها كالضرائب على الدخل والضريبة على المبيعات وضريبة الدمغة النوعية والنسبية والضريبة العقارية ... إلخ.

قد تم إعدادها بفكر جديد متطور لكي يكون بحق موسوعة قانونية وافية وشاملة تحت أيدي من يحوزها بحيث يتمكن بسهولة ويسر فى الحصول على المعلومة الضريبية مشفوعة بأحكام محكمة النقض الضريبي وإفتاءات مجلس الدولة القديمة والحديثة على السواء والصادرة حتى تاريخه، وكذلك القوانين المرتبطة او المتعلقة بها.

فهو ليس بشرح للقوانين المذكورة وإنما هو أسلوب فريد ومبتكر يضع أمام كل نص مادة بعينها فى القانون نصوص اللائحة التنفيذية المرتبطة بها ويتم أسفل الهامش " الخاص بذات نص المادة المذكورة" تناول نصوص القوانين المرتبطة بنص هذه المادة وكذلك كافة أحكام النقض الضريبي وإفتاء مجلس الدولة الصادرة فى خصوص المادة المذكورة سواء كانت هذه الأحكام أو الافتاءات قديمة أو حديثة والصادرة حتى إعداد هذه الكتب ومنقحة بأحدث التعديلات القانونية الصادرة بشأن هذه الضرائب لتكون بحق موسوعة متكاملة وكافية لكل باحث ومهتم بالقوانين الضريبية فيكفي أن يتصفح الفهرس ويحدد النص (نص المادة) الذي يريد تصفحه حتى يجد كل ما يخص هذا النص من قوانين ولوائح مرتبطة وأحكام محاكم النقض وافتاءات مجلس الدولة القديمة والحديثة على النحو السالف ذكره.    

وهذه المؤلفات التى يقوم على إعدادها مجموعة متخصصين فى هذا المجال سوف يتم توفيرها لسيادتكم فى القريب العاجل بمشيئة الله تعالى.

ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ،،


فهرس موضوعات النشرة

م

الموضـــــــــــــــوع

الصفحـة

مقدمة النشرة وحكمـة العـــــدد .

1-2

أولا

:

نبذة مختصرة عن أهم الأحداث التى قامت إبان وعقب ثورة 25 يناير 2011حتى 31/5/2011

3

ثانياً

:

أهم القوانين التى صدرت بمراسيم من المجلس العسكري خلال فترة توليه شئون البلاد وحتى تولى مجلس الشعب اختصاصاته التشريعية وتولى رئيس مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.

8

2/1

تقرير حوافز لأداء الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة النسبية ورسم تنمية الموارد المالية الواجبة الأداء المستحقة على الممول عند مبادرته بسدادها أو جزء منها

8

2/2

استحقاق الضريبة المستحقة على العقارات المبنية اعتباراً من 1/1/2013 واستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة.

9

2/3

تعديل أسعار الضريبة على الدخل الوارد بالقانون 91 لسنة 2005.

10

2/4

فرص الاستثمار فى المشروعات الاستثمارية المختلفة كالسياحة ، العمرانية ، الزراعية ، الصناعية ، التغذية ، التجارية والتكنولوجيا ، وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى بشبه جزيرة سيناء.

10

2/5

الحد الأقصى : لمجموع دخل العامل أو الموظف بالدولة يتعين ألا يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة.

13

2/6

جواز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها .

15

2/7

مرسوم بقانون رقم 188 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 .

16

2/8

سقوط الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق بمرور خمس سنوات من تاريخ دفعها دون المطالبة بها.

17

ثالثاً

:

أحكام قانون الشيك .

(أحكام قانون الشيك – مواعيد تقديم الشيك – تزاحم الوفاء بالشيكات – شيك الضمان)

18

رابعاً

:

دور المحامى فى أعمال واستشارات الشركات الخاصة.

21

خامساًَ

:

مدى انطباق العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 على العاملين بشركات القطاع الخاص.

22


م

الموضـــــــــــــــوع

الصفحـة

سادساً

:

إستكمال متابعة أهم أحكام قانون المناقصات والمزايدات:

24

6/1

عدم حرص الإدارة على تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها

24

6/2

التعليمات الهامة ببعض أحكام لائحة المناقصات والمزايدات والصادرة حديثاً .

24

سابعاَ

:

أحكام المحكمة الدستورية العليا المعلق عليها من جانبنا :

26

7/1

إمكانية الطعن بعدم الدستورية على كافة القوانين والمراسيم بقوانين الصادرة بأثر رجعي فيما لو لم يراع فى إصدارها الإجراء الشكلي الذى تطلبه الدستور لإقرار الرجعية ألا وهو موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب فى مجموعهم وليس موافقة الأغلبية العادية فقط (الأغلبية المطلقة للحاضرين) .

26

7/2

إرساء أحد المبادئ الهامة للمحكمة الدستورية العليا متفقاً مع رأي المكتب المنشور فى نشرتها السادسة قبل صدور الحكم بعام تقريباً بعدم خضوع السلع والخدمات المستوردة للضريبة العامة على المبيعات متى كان استيرادها بغرض استخدامها فى الصيانة والإحلال للمصنع وليس بغرض الاتجار فيها

27

ثامناً

:

أهم القرارات الوزارية الصادرة حديثاً المعلق عليها من جانبا:

29

8/1

  قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء  بخصوص المجموعة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار لحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين فى مصر .

29

8/2

 شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب .

29

8/3

شروط الإفراج عن السلع الصينية :-

31

8/4

حظر السماح بتفريغ البضائع الواردة من السفن إلا بعد تقديم شهادة داله على خلوها من الإشعاعات.

31

8/5

 مقابل الخدمات المؤداة إلى الهيئة العامة للاستثمار عند تأسيس الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

33

8/6

يتعين أن يكون من بين مؤسسى الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أو المساهمين فيها مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن (20%) من رأس المال المصدر

33

تاسعاً

:

تعليمات  هامة صادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات  بخصوص خدمة المقاولة والضريبة الخاضعة لها .

34

عاشراً

:

بيان المراسيم بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بداية من يناير 2011 وحتى تاريخه دون تعليق عليها من جانبنا.

35

حادي عشر:

تنويه للسادة عملاء المكتب عن أهم إصداراتنا الضريبة الحديثة.

39